اولاً : مفهوم اليمين الحاسمة
تعد اليمين الحاسمة أحد وسائل الإثبات غير العادية والتى يلجأ إليها إذا تعذر تقديم الدليل وفيها يتحكم الخصم إلى ضمير خصمه وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه .
ثانياً : شروط توجيه اليمين الحاسمة :
تبنى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اليمين الحاسمة قطعاً للخلاف وحسماً للنزاع وقد نظمت المواد 114 إلى 130 من قانون الإثبات تلك الوسيلة بالتنظيم وبإستقرار أحكام القضاء وآراء الفقه فى شأن تلك المواد أمكن تحديد الشروط الواجبة لتوجيهها من قبل أحد الخصوم للآخر وهى :
أ- أن تكون اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه .
ب- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها .
ت- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهى إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته .
ث- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية إنصبت على مجرد علمه بها .
ج- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم .
ح- أن تتوافر الأهلية القانونية للتصرف فى شخص من نوجه إليه .
خ- ألا يكون الخصم متعسفاً فيها .
د- ألا يكون توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو غير جائزة قانوناً .
ثالثاً : سلطة المحكمة ورقابة القضاء على توجيه اليمين الحاسمة :
يبقى فى الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة دوراً بارزاً للقضاء فى ضبط هذه البينة إذا حيد عنها فلا يمكن توجيهها إلا بإذنه ,كما يتسع دوره فى تقدير وبحث توافر شروط توجيهها من عدمه . وبعبارة أخرى فللمحكمة أن تستعيد سلطتها بتعديل صيغتها بما يتفق ووقائع الدعوى والقانون (م123) ولها أن تمنع توجيهها إذا ارتأت أن صفة المطلوب توجيه اليمين إليه غير منتجة فى الدعوى أو أن الخصم متعسفاً فى توجيهها وأن المقصد منها الكيد وإحراج المركز الأدبى لصفة الموجه إليه اليمين أو كانت الوقائع المراد الحلف عليها مبهمة غير محددة ومجهله فى مجموعها كما أن للمحكمة ألا تتقيد بالخصم الذى توجه له اليمين .
تعد اليمين الحاسمة أحد وسائل الإثبات غير العادية والتى يلجأ إليها إذا تعذر تقديم الدليل وفيها يتحكم الخصم إلى ضمير خصمه وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه .
ثانياً : شروط توجيه اليمين الحاسمة :
تبنى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اليمين الحاسمة قطعاً للخلاف وحسماً للنزاع وقد نظمت المواد 114 إلى 130 من قانون الإثبات تلك الوسيلة بالتنظيم وبإستقرار أحكام القضاء وآراء الفقه فى شأن تلك المواد أمكن تحديد الشروط الواجبة لتوجيهها من قبل أحد الخصوم للآخر وهى :
أ- أن تكون اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه .
ب- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها .
ت- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهى إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته .
ث- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية إنصبت على مجرد علمه بها .
ج- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم .
ح- أن تتوافر الأهلية القانونية للتصرف فى شخص من نوجه إليه .
خ- ألا يكون الخصم متعسفاً فيها .
د- ألا يكون توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو غير جائزة قانوناً .
ثالثاً : سلطة المحكمة ورقابة القضاء على توجيه اليمين الحاسمة :
يبقى فى الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة دوراً بارزاً للقضاء فى ضبط هذه البينة إذا حيد عنها فلا يمكن توجيهها إلا بإذنه ,كما يتسع دوره فى تقدير وبحث توافر شروط توجيهها من عدمه . وبعبارة أخرى فللمحكمة أن تستعيد سلطتها بتعديل صيغتها بما يتفق ووقائع الدعوى والقانون (م123) ولها أن تمنع توجيهها إذا ارتأت أن صفة المطلوب توجيه اليمين إليه غير منتجة فى الدعوى أو أن الخصم متعسفاً فى توجيهها وأن المقصد منها الكيد وإحراج المركز الأدبى لصفة الموجه إليه اليمين أو كانت الوقائع المراد الحلف عليها مبهمة غير محددة ومجهله فى مجموعها كما أن للمحكمة ألا تتقيد بالخصم الذى توجه له اليمين .