أولاً: الدفع بالإنفراد لدي المتهم:
نعلم جيداً ومن خلال استنباطنا للقرار الوزاري رقم 768 لسنة 2020 أن الهدف من حظر التجوال هو منع التجمعات، ونظراً لتفشي وباء كورونا في البلاد وللحد من انتشار هذا الوباء أصدر رئيس الوزراء هذا القرار للحد من انتشاره راغبين في المولي عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء.
ثانياَ: الدفع بتجوال المتهم في حالة الضرورة:
نصت المادة الأولي من ذلك القرار رقم 768 لسنة 2020 علي أن: "يحظر علي المواطنين بكافة أأنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك علي جميع الطرق من الساعة السابعة مساءاً حتي الساعة السادسة صباحاً، دراً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائى".
وكما هو في صريح نص المادة أن الغرض من الحظر هو منع التجمعات للحد من انتشار هذا الوباء، ولكن في حالة الضرورة يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يضع في حسبانه ذلك ويقدر ذلك، فكون أن المأمور الضبط يقوم بالقبض علي المتهم وهو منفرداً ونزوله كان في حالة الضرورة يتنافي تماماً مع صريح المادة الأولي من القرار الوزاري
وبمناسبة القبض على بعض الأشخاص أثناء فرض الحظر نقدم يترتب عليه الدفوع الآتية :
ثالثا:بطلان القبض حيث إن الغرض من الحظر هو منع الانتشار والتجمعات، ولم يثبت وجود المتهم في تجمع وأن المتهم أثناء وجوده وقت القبض كان بمفرده.
رابعاَ:انتفاء القصد الجنائي، حيث إن المتهم كان وجوده أثناء القبض عليه يلبي احتياجات المنزل من ضروريات.
خامسا:
أن القرار يشمل المحال التجارية عدا الصيدليات والسوبر ماركت والأفران، وذلك لغرض وجود الاحتياجات بشكل دائم خارج وداخل مده الحظر، وهذا يعني أن القرار يحتوي علي استثناء ضمني على النزول إلى الشارع بنص القرار، وهو ما يعني معه إباحة التردد على هذه الأماكن أثناء الحظر.
سادساَ:مكتبية محضر الضبط.
سابعاَ:توافر حسن نية المتهم.
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
نعلم جيداً ومن خلال استنباطنا للقرار الوزاري رقم 768 لسنة 2020 أن الهدف من حظر التجوال هو منع التجمعات، ونظراً لتفشي وباء كورونا في البلاد وللحد من انتشار هذا الوباء أصدر رئيس الوزراء هذا القرار للحد من انتشاره راغبين في المولي عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء.
ثانياَ: الدفع بتجوال المتهم في حالة الضرورة:
نصت المادة الأولي من ذلك القرار رقم 768 لسنة 2020 علي أن: "يحظر علي المواطنين بكافة أأنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك علي جميع الطرق من الساعة السابعة مساءاً حتي الساعة السادسة صباحاً، دراً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائى".
وكما هو في صريح نص المادة أن الغرض من الحظر هو منع التجمعات للحد من انتشار هذا الوباء، ولكن في حالة الضرورة يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يضع في حسبانه ذلك ويقدر ذلك، فكون أن المأمور الضبط يقوم بالقبض علي المتهم وهو منفرداً ونزوله كان في حالة الضرورة يتنافي تماماً مع صريح المادة الأولي من القرار الوزاري
وبمناسبة القبض على بعض الأشخاص أثناء فرض الحظر نقدم يترتب عليه الدفوع الآتية :
ثالثا:بطلان القبض حيث إن الغرض من الحظر هو منع الانتشار والتجمعات، ولم يثبت وجود المتهم في تجمع وأن المتهم أثناء وجوده وقت القبض كان بمفرده.
رابعاَ:انتفاء القصد الجنائي، حيث إن المتهم كان وجوده أثناء القبض عليه يلبي احتياجات المنزل من ضروريات.
خامسا:
أن القرار يشمل المحال التجارية عدا الصيدليات والسوبر ماركت والأفران، وذلك لغرض وجود الاحتياجات بشكل دائم خارج وداخل مده الحظر، وهذا يعني أن القرار يحتوي علي استثناء ضمني على النزول إلى الشارع بنص القرار، وهو ما يعني معه إباحة التردد على هذه الأماكن أثناء الحظر.
سادساَ:مكتبية محضر الضبط.
سابعاَ:توافر حسن نية المتهم.
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية