↩مادة ٤٩ - يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته. 
📌وإذا تعدد المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم. 
↩مادة ٥٠ - فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة  التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. 
📌واستثناء من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.  
↩مادة ٥١ - فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها  مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة
↩مادة ٥٢ - فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو  الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الاعضاء أم من شريك أو عضو على آخر. 
📌ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو  المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع. 
↩مادة ٥٣ - الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من  بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن  للمتوفى. 
↩مادة ٥٤ - فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به. 
↩مادة ٥٥ - فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها. 
↩مادة ٥٦ - فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والاجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة  التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى. 
↩مادة ٥٧ - فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى. 
↩مادة ٥٨ - فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه. 
↩مادة ٥٩ - فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ
↩مادة ٦٠ - تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة.  على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته. 
↩مادة ٦١ - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن أو  محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة. 
↩مادة ٦٢ - إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو  للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه. 
📌على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خالف حكم المادة(٤٩)لا  يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية