↩ نصت المادة ١٧٨ من القانون المدني علي أن 
« كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ».
📌مسئولية حارس الأشياء المقررة في المادة ١٧٨ من القانون المدني تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
🧱 شروط تحقق مسئولية حارس الأشياء.
1⃣ الحراسة.
↩يشترط لقيام مسئولية حارس الأشياء تولي شخص حراسة أشياء تتطلب دراستها عناية خاصة أو حراسة الآت ميكانيكية. وفيما يلي بيان المقصود بالحارس والمقصود بالشئ.
🔘 المقصود بالحارس.
حارس الأشياء هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية علي الشئ قصدا واستقلالا، ولا تنتقل الحراسة منه إلي تابعه المنوط به استعمال الشئ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية علي الشئ وقت استعماله، إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقي تعليماته، فإنه يكون خاضها للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس علي الشئ كما لو كان هو الذي يستعمله، ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية علي أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص علي الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه. وبالتالي يكون هو المسئول عن الضرر الذي لحق بالمرور مسئولية مبنية علي خطأ مفترض طبقا للمادة ١٧٨ من القانون المدني ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
🔘 ماهية الشئ.
الشئ في حكم المادة ١٧٨ من القانون المدني، هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو كان خطرا بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. ويعتبر شيئا ما يلي:
⬅ أشياء خطرة بطبيعتها وهي الآلات الميكانيكية وهي المزودة عادة إما بمحرك أو قوة رافعة كالبخار أو الكهرباء او البترول أو المياه.
⬅أشياء تتطلب دراستها عناية خاصة، كأن تكون خطرة بطبيعتها كالأسلاك الكهربائية أو خطرة بظروفها وملابساتها كحمام السباحة.
(2)أن يقع الضرر بفعل الشئ.
↩يجب أن يكون الضرر ناشئا عن فعل الشئ فلا يكفي تدخل الشئ، بل يلزم أن يكون تدخل الشئ تدخلا إيجابيا في إحداثه.
📌 نفي مسئولية حارس الأشياء.
↩المسئولية المقررة في المادة ١٧٨ من القانون المدني تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتي لا يقع الضرر من الشئ الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
📌 أثر الحكم الجنائي علي نفي قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشئ.
↩إن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدني هي مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحارسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمانه من يده فيحدث الضرر، وهو خطأ يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية متي تحدد نوعه وقام الدليل علي نسبته إلي الحارس، أما افتراض مسئولية الحارس علي الشئ فإنه قاصر علي المسئولية المدنية وحدها فينصرف الفرض فيها إلي علاقة سببية دون الخطأ،ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متي أثبت الحارس وجود السبب الأجنبي الذي تنتفي به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية لا تقتصر علي ركن الخطأ وحده، وإنما تشتمل علي مقتصي المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الاثبات . ما فصل فيه الحكم فضلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفيالوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، وأن الأساس المشترك الدعوي المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوي الجنائية علي أن مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه، وأن القضاء ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه أو خطأ الغير، كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدي إلي انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشئ المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدني فيمتنع علي القاضي المدني إعمال هذه القرية بعد أن نفاها الحكم الجنائي وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست علي خطأ شخصي واجب الإثبات أو خطأ مفترض في جانب المسئول.
        الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية