الشروع في الجرح والضرب.
لا عقاب علي الشروع في جرائم الجرح والضرب العمدي سواء أكانت من الجنح أم من الجنايات، فإذا كانت من الجنح فإن عدم العقاب علي الشروع فيها يفسره أن المشرع لم يقرر ذلك بنص خاص، والقاعدة أنه لا عقاب علي الشروع في الجنح إلا بنص خاص. وإن كانت من الجنايات فهي تأبي بطبيعتها علي معني الشروع، إذ أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل أوقف أو خاب أثره أو بالأحري نتيجته لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " م ٤٥ عقوبات ".
فهو ينطوي بهذا الوصف علي معني السعي إلي بلوغ هذه النتيجة بالذات، وذلك رهن بداهة بأن يكون الجاني قد توقعها أثرا حتميا لازما لفعله، وأن تكون إرادته قد اتجهت علي نحو يقيني أكيد إلي إحداثها، أما إذا توقعها مع نتائج أخري غيرها أثرا ممكنا أو محتملا لهذا الفعل واستوي حصولها من حصول كل هذه النتائج لديه، فلا محب لتصور الشروع سواء في مدلوله المادي الذي لا يتحقق بغير السعي إلي نتيجة إجرامية معينة أو في مدلوله النفسي الذي لا يتحقق بغير توقع هذه النتيجة بالذات أثرا لازما للفعل واتجاه الإرادة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداثها، وجنايات الجرح والضرب تتحد في مبدئها مع صور الاعتداء علي سلامة الحسم الأقل جسامة ولا تتميز عنها إلا بعاقبتها أو بنتيجتها التي لا تعدو أن تكون صورة لما يؤول إليه الأذي في أقصي درجات جسامته، أو بالأحري صورة للعاهة المستديمة أو الموت، فأيلولة الأذي في ذاته إلي هذه الدرجة من الجيامة هو الذي يبلور كيان النتيجة ويحدد حجمها، ومعني ذلك أنها لا تتحدد سلفا في ذهن الجاني وفي تصوره بصورة معينة من صور الايذاء البدني، فتوقعه لا ينصرف إلي نوع معين من الأذي، بل يحيط به في مجموعة ويتجه إليه في ذاته وفي صوره الجسيمة أيضا بوصفها جميعا أثرا ممكنا أو محتملا له، يستوي حصوله مع عدم حصوله لديه.
ونخلص من ذلك أن جرائم الجرح والضرب العمدي - علي اختلاف أنواعها ودرجاتها - أما أن تقع تامة وإما ألا تقع علي الاطلاق - فالعبرة فيهة بالنتيجة التي تتحقق بالفعل والتي بحصولها تقع الجريمة تامة.
القصد الجنائي.
أن يكون لدي الجاني قصد إصابة المجني عليه دون أن يتعمد قتله.
توافر العلم بأركان الجرح والضرب.
وعنصر العلم هو الأساس الذي يقوم عليه القصد، ويتعين أن يحيط بأركان الجرح والضرب كما وردت في منتديات الجريمة فيجب أن يعلم الجاني بأن موضوع جريمته جسم حي، وأنه يقارف فعلا أو امتناع يمثل اتيانه خطرا علي سلامة هذا الجسم، وأن يتوقع الأذي الذي يصيبه - سواء في ذاته أو في درجة جسامته - نتيجة للفعل أو الامتناع المذكور، فإن انتفي علمه بأية عنصر من هذه العناصر انتفي القصد الجنائي لديه، ويتوقع الجاني ضرورة علاقة السببية بين فعله وبين الأذي الذي ينشأ عنه، فإن شاب توقعه مع ذلك غلط او لحق به جهل فهو لا ينفي القصد ولا يحول دون قيامه أن يعلم المتهمان موضوع الجرح أو الضرب يقع علي جسم حي.
ويشترط أن يعلم الجاني انه يحدث عمدا إصابته الواردة في التقرير الطبى علي جسم حي، لأن صلاحية جسم الانسان لأن يكون محلا لجرائم الجرح والضرب رهنا بكونه حيا، فإن انتفي علمه بذلك انتفي القصد لديه، فلا يسأل عن جرح عمدي من يعتدي علي جثة انسان متوفي، ولا من يطلق النار علي حيوان أو طير فيصيب إنسانا بجراح، وإن جازت مساءلة كل منهما عن جرح خطأ إذا توافرت شروطه.
العلم بخطورة فعل التعدي وإحداث الإصابات أو الامتناع علي سلامة الجسم.
يشترط أن يعلم الجانبان اتيان الفعل أو الامتناع يمثل خطرا علي سلامة جسم المجني عليه، لأنه يعرض سلامة جسمه لخطر المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية، أو العاهة المستديمة، أو الموت، ومؤدي ذلك أن يحيط علمه بطبيعة الفعل الذي يأتيه من ناحية ومدي نشاطه بوجه عام علي وظائف العمل المبرمجة في الجيم من ناحية أخري، أي أن ينصرف إلي الفعل وإلي دلالته، فيتمثله في صورة قطع او تمزيق في أنسجة الجسم، أو ضغط عليها بجسم خارجي، أو صلة تقوم بينها وبين جوهر من طبيعة ضارة، فإن انتفي علمه بخطورة فعله علي سلامة جسم المجني عليه انتفي القصد لديه.
توقع حدوث النتيجة الإجرامية في ذهن الجاني.
وهنا نوعان من النتائج: الأول يقترن بالفعل ويتجدد فيه ويتلاحم معه ويتحقق بمجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه، والذي يتحدد به مطلق الأذي الذي يصيب هذا الجسم.
والثاني هو ما يمكن أن يتولد عن الأذي في ذاته من نتائج أشد جسامة هي المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما والعاهة المستديمة والموت، وملأ النوعين من النتائج المذكورة والتي يجب أن تكون موضوعا للتوقع ومحلا له، فيجب أن يتوقع الجاني مدي الأذي الذي يمكن أن يصيب المجني عليه كأثر يمكن تصور حدوثه، وفي الإمكان وقوعه، ويجب أن يتوقع ما يمكن أن يتولد عنه الأذي في ذاته من نتائج أشد جسامة أثرا محتملا له فحسب.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
لا عقاب علي الشروع في جرائم الجرح والضرب العمدي سواء أكانت من الجنح أم من الجنايات، فإذا كانت من الجنح فإن عدم العقاب علي الشروع فيها يفسره أن المشرع لم يقرر ذلك بنص خاص، والقاعدة أنه لا عقاب علي الشروع في الجنح إلا بنص خاص. وإن كانت من الجنايات فهي تأبي بطبيعتها علي معني الشروع، إذ أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل أوقف أو خاب أثره أو بالأحري نتيجته لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " م ٤٥ عقوبات ".
فهو ينطوي بهذا الوصف علي معني السعي إلي بلوغ هذه النتيجة بالذات، وذلك رهن بداهة بأن يكون الجاني قد توقعها أثرا حتميا لازما لفعله، وأن تكون إرادته قد اتجهت علي نحو يقيني أكيد إلي إحداثها، أما إذا توقعها مع نتائج أخري غيرها أثرا ممكنا أو محتملا لهذا الفعل واستوي حصولها من حصول كل هذه النتائج لديه، فلا محب لتصور الشروع سواء في مدلوله المادي الذي لا يتحقق بغير السعي إلي نتيجة إجرامية معينة أو في مدلوله النفسي الذي لا يتحقق بغير توقع هذه النتيجة بالذات أثرا لازما للفعل واتجاه الإرادة علي نحو يقيني أكيد إلي إحداثها، وجنايات الجرح والضرب تتحد في مبدئها مع صور الاعتداء علي سلامة الحسم الأقل جسامة ولا تتميز عنها إلا بعاقبتها أو بنتيجتها التي لا تعدو أن تكون صورة لما يؤول إليه الأذي في أقصي درجات جسامته، أو بالأحري صورة للعاهة المستديمة أو الموت، فأيلولة الأذي في ذاته إلي هذه الدرجة من الجيامة هو الذي يبلور كيان النتيجة ويحدد حجمها، ومعني ذلك أنها لا تتحدد سلفا في ذهن الجاني وفي تصوره بصورة معينة من صور الايذاء البدني، فتوقعه لا ينصرف إلي نوع معين من الأذي، بل يحيط به في مجموعة ويتجه إليه في ذاته وفي صوره الجسيمة أيضا بوصفها جميعا أثرا ممكنا أو محتملا له، يستوي حصوله مع عدم حصوله لديه.
ونخلص من ذلك أن جرائم الجرح والضرب العمدي - علي اختلاف أنواعها ودرجاتها - أما أن تقع تامة وإما ألا تقع علي الاطلاق - فالعبرة فيهة بالنتيجة التي تتحقق بالفعل والتي بحصولها تقع الجريمة تامة.
القصد الجنائي.
أن يكون لدي الجاني قصد إصابة المجني عليه دون أن يتعمد قتله.
توافر العلم بأركان الجرح والضرب.
وعنصر العلم هو الأساس الذي يقوم عليه القصد، ويتعين أن يحيط بأركان الجرح والضرب كما وردت في منتديات الجريمة فيجب أن يعلم الجاني بأن موضوع جريمته جسم حي، وأنه يقارف فعلا أو امتناع يمثل اتيانه خطرا علي سلامة هذا الجسم، وأن يتوقع الأذي الذي يصيبه - سواء في ذاته أو في درجة جسامته - نتيجة للفعل أو الامتناع المذكور، فإن انتفي علمه بأية عنصر من هذه العناصر انتفي القصد الجنائي لديه، ويتوقع الجاني ضرورة علاقة السببية بين فعله وبين الأذي الذي ينشأ عنه، فإن شاب توقعه مع ذلك غلط او لحق به جهل فهو لا ينفي القصد ولا يحول دون قيامه أن يعلم المتهمان موضوع الجرح أو الضرب يقع علي جسم حي.
ويشترط أن يعلم الجاني انه يحدث عمدا إصابته الواردة في التقرير الطبى علي جسم حي، لأن صلاحية جسم الانسان لأن يكون محلا لجرائم الجرح والضرب رهنا بكونه حيا، فإن انتفي علمه بذلك انتفي القصد لديه، فلا يسأل عن جرح عمدي من يعتدي علي جثة انسان متوفي، ولا من يطلق النار علي حيوان أو طير فيصيب إنسانا بجراح، وإن جازت مساءلة كل منهما عن جرح خطأ إذا توافرت شروطه.
العلم بخطورة فعل التعدي وإحداث الإصابات أو الامتناع علي سلامة الجسم.
يشترط أن يعلم الجانبان اتيان الفعل أو الامتناع يمثل خطرا علي سلامة جسم المجني عليه، لأنه يعرض سلامة جسمه لخطر المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية، أو العاهة المستديمة، أو الموت، ومؤدي ذلك أن يحيط علمه بطبيعة الفعل الذي يأتيه من ناحية ومدي نشاطه بوجه عام علي وظائف العمل المبرمجة في الجيم من ناحية أخري، أي أن ينصرف إلي الفعل وإلي دلالته، فيتمثله في صورة قطع او تمزيق في أنسجة الجسم، أو ضغط عليها بجسم خارجي، أو صلة تقوم بينها وبين جوهر من طبيعة ضارة، فإن انتفي علمه بخطورة فعله علي سلامة جسم المجني عليه انتفي القصد لديه.
توقع حدوث النتيجة الإجرامية في ذهن الجاني.
وهنا نوعان من النتائج: الأول يقترن بالفعل ويتجدد فيه ويتلاحم معه ويتحقق بمجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه، والذي يتحدد به مطلق الأذي الذي يصيب هذا الجسم.
والثاني هو ما يمكن أن يتولد عن الأذي في ذاته من نتائج أشد جسامة هي المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما والعاهة المستديمة والموت، وملأ النوعين من النتائج المذكورة والتي يجب أن تكون موضوعا للتوقع ومحلا له، فيجب أن يتوقع الجاني مدي الأذي الذي يمكن أن يصيب المجني عليه كأثر يمكن تصور حدوثه، وفي الإمكان وقوعه، ويجب أن يتوقع ما يمكن أن يتولد عنه الأذي في ذاته من نتائج أشد جسامة أثرا محتملا له فحسب.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية