🔰 حضانة الأم للصغير مفترضة بغير حكم قضائي.

✍ حضانة الصغير الذي لم يبلغ أقصي سن الحضانة تكون ثابتة للأم بحكم القانون - م ٢٠ ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ - وهذه الأحكام من النظام العام والذي ينازع الام هذا الحق هو الذي يتعين عليه اللجوء إلي سلوك الطريق القانوني برفع دعوي أمام القضاء بضم الصغير إليه أو التقدم إلي النيابة العامة إعمالا للمادة ٧٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بإنكار هذا الحق رعاية لصالح الصغير وتوافر شروط سلوم هذا السبيل الاخير باعتبار أن الحصانة يغلب فيها حق الصغير الأولي بالرعاية خاصة وأن القول بغير ذلك يؤدي إلي عدم استقرار الصغير حين أن استقراره الهدف الأكبر من أهداف التشريع.

👈 وتجدر الإشارة إلي أن الأحكام الصادرة بانتقال الحضانة أو بضم الصغير تكون نافذة فورا حتي مع الطعن عليها بطرق الطعن المقررة عملا بالمادة ٦٥ وما بعدها من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.

👈 وإذا كانت الولاية تعرف بأنها تنفيذ القول علي الغير شاء أو أبي ويقسمها الفقه الحديث إلي نوعين ولاية ذاتية وولاية متعدية والأولي هي ولاية الشخص علي نفسه أما الثانية فهي ولايته علي غيره وهذه الأخيرة قد تكون مستمدة من الشارع كولاية الأب علي الصغار أو مستمدة من القانون كولاية القاضي والوصي.

👈 وإذا كانت الولاية تنقسم كنا سبق القول إلي ولاية علي النفس وولاية علي المال والأولي تقوم في الأمور المتعلقة بنفس الشخص المولي عليه كولاية التوجيه والتربية والتعليم والتزويج والثانية هي التي تقوم علي الأمور المالية المتعلقة بأموال المول عليه، وأن الأولي تنتهي ببلوغ الخامسة عشرة، والثانية تنتهي ببلوغ الحادية والعشرين من العمر، وكان ما يهمنا في هذا المجال هو الولاية علي النفس وهي التي يتحدد نطاقها في التربية والتعليم والتوجيه والحفظ والوطن والتزويج وهذه الولاية لا تثبت إلا لولي النفس، وتثبت ولو كان الصغير في حضانة أمه أو غيرها من الحاضنات وتستمر حتي بلوغ الصغير خمسة عشر عاما كما تقدم القول، فإنه من خلال هذا النظر يمكن القول أنه إذا كان الأصل في الحضانة القيام علي خدمة المحضون من حيث نظافته ومشربه وملبسه ومرقده والسهر علي صحته فإنه لا يكون من بينها اختيار نوع التعليم لأن ذلك - كما سبق القول - إنما يكون من شأن من لهم الولاية علي النفس.

🔍 إلا أن المشرع نقل الحق في الولاية التعليمية علي المحضون من ولي النفس وفقا للنظر السالف إلي الحاضن ايا كان وذلك بمقتضي التعديل الذي أدخل علي المادة ٢/٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بمقتضي المادة الأولي من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتي نصت علي أن " تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن، وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر علي عريضة مراعيا مدي يسار ولي الأمر وذلك دون مساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية ".

📢منا مفاده أن ما يجوز طرحه علي قاضي الأسرة هو الخلاف علي مصلحة الطفل وليس علي صاحب الحق في الولاية التعليمية.
         الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية