فمن المقرر انه اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومه فتبطل كافة الإجراءات اللاحقة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوي ، فإذا توفي مورث الطاعنين اثناء فترة مباشرة الخبير المنتدب في الدعوي لمأموريته وقبل ايداعه تقريره والاطلاع والرد عليه والذي يضحي ان الدعوي لم تتهيأ للحكم في موضوعها فبذلك تكون الخصومة قد انقطع سيرهااا بقوة القانون من تاريخ الوفاه وبذلك تكون جميع الإجراءات التي تمت باطله بما فيها تقرير الخبير واذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي استنادا الي تقرير الخبير المشاار إليه رغم بطلانهما فإن هذا البطلان يكون قد استطال اليه ويوجب نقضه
(الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٩٩٧/٤/٩)
(الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٩٩٧/٤/٩)