مرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتي الموت وان لم يكن معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت، أما المرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتي الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد علي نحو يشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته، هذا وعامة فإن المرض إذا استطال علي سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتد في أخريات أيام المريض وازداد وانتهي بالوفاة.
وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم توفي أي من الزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكما حتي تنقضي فترة العدة.
أما إذا كان الطلاق قد وقع بائنا فإنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتي لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق الملك إذا كان بائنا بينونة صغري كما يزيل الملك والحل إذا كان بائنا بينونة كبري.
وإذا توفي المطلق فإن المطلقة ترثه إذا كانت لا تعلم بالطلاق إلا بعد وفاته وفقا لما تنص عليه المادة ٥ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ من أن آثار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علم المطلقة وبالتالي فهي تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا وسواء مات مطلقها أثناء عدتها ام بعد انقضاء العدة.
وإذا ماتت المطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها في عدة طلاق رجعي ورثها مطلقها باعتبار أنها لا تزال زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعي، أما إذا كان موتها بعد انقضاء العدة في طلاق بائن فلا يرثها مطلقا علي أساس أن ترتيب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التي أخفي عنها الطلاق دون المطلق.
أما إذا كان الزوج مريضا مرض الموت فهناك تفصيل:
فإذا كان الطلاق رجعيا ثم توفي الزوج وكانت العدة لازالت قائمة استحقت المطلقة الميراث أما إذا كانت عدتها قد انقضت بعد الوفاة فلا ميراث لها سواء كان الطلاق برضا الزوجة أو بغير رضاها. أما إذا طلقها قبل الدخول ثم توفي فلا ميراث لها لأنه لا عدة لها.
وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا برضاها " الطلاق علي مال وطلاق القاضي أو باتفاقهما " فلا ميراث لها حتي و كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.
أنا اذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاقا بائنا بإرادته المنفردة ثم توفي فإنها ترثه طالما كانت العدة قائمة وقت الطلاق وهو ما يسمي شرعا " طلاق الفار " معاملة المطلق بنقيض مقصوده، أما إذا كانت العدة قد انقضت وقت الوفاة فلا ميراث لها وذلك شريكة ألا تكون المطلقة من ذوات العدة بالحيض أو بالأشهر فإذا كانت آيسة أي دخلت في سن اليأس الشرعي وهو علي المفتي به خمسة وخمسون عاما فلا عدة لها وبالتالي لا ميراث لها أيضا.
محكمة النقض:
[ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدعوي طالما أقامت حكمها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما خلص إليه وكان الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بثبوت مراجعة المرحوم .... لزوجته المطعون ضدها الأولي علي ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من استمرار معاشرة الزوج لها وبقائها في عصمته حتي وفاته. وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له معينه في الأوراق ويؤدي إلي ما انتهيت إليه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي علي غير أساس ].
« الطعن رقم ٦٥ لسنة ٦٠ ق - جلسة ١٩٩٣/١٢/٢٨ »
[ المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتي الموت، وإن لم يكن أمر المرض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به ].
« الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٠ ق - جلسة ١٩٧٦/١/٧ »
[ إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدي المورث علي ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلي المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازمته زمنا فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتي أعجزته عن القيام بمصالحه خارج البيت وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولي - حتي نقل إلي المستشفي حيث وافاه الأجل، وساق تأكيدا بذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين اديا إلي هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفي بالمستشفي، فإنه لا يمكن النعي علي الحكم بأنه قضي في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقر منه عليه قضاءه. وإذا كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه علي وجهه الصحيح، وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض، وكان استدلال الحكم سائغا علي ما سبق تفصيله، فإن النعي عليه يكون علي غير أساس ].
« الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٣٣ ق - جلسة ١٩٦٦/٣/٣٠ »
[ المريض مرض الموت إذا طلق زوجته ثم مات و مطلقته في العدة يعتبر - ماي توافرت الشروط - بطلاقه فارا من الميراث، وتقوم المظنة علي أنه طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعني أن الطلاق البائن ينبئ بذته من غير دليل آخر علي هذا القصد فرد المشرع عليه قصده وذلك دونما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يمرضه ].
« الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٨ ق - جلسة ١٩٦٤/٥/٨ »
[مؤدي نص المادة ٣/١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون اهلا لإرثه من وقت إبانتها إلي وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادا إلي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث ].
« الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٠ ق - جلسة ١٩٨٤/١١/٧ »
[ اختلف فقهاء الحنفية في "الاياس" عند الجمهور خمسة وخمسون سنة وعليه الفتوي قيل الفتوي علي خمسين - وفي ظاهر الرواية والمماثلة في تركيب البدن والسن والهزال - ونبهوا هل يأخذ بقولها أنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر ام لابد من بينة وينبغي الأول علي رواية التقدير، أما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تنفرد الزوجة ولا يعرفه أحد سواها، ومما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده وهو يستطيع أن يطلب بين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارث لها " لأن انقطاع الدم لا يكن قائما بها ].
« الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٦٣ ق - جلسة ١٩٩٥/٤/٢٠ »
[ لما كان الحكم المطعون فيه قضي بانصراف معني الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلي تلك المترتبة علي الطلاق دون تلك المترتبة علي الزواج فإنه يموت قد مس ذاتية الحكم المفسر وكأنه نال من حجيته ويكون قد خالف القانون ].
« الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧١ ق - جلسة ٢٠٠٣/٣/٨ »
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم توفي أي من الزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكما حتي تنقضي فترة العدة.
أما إذا كان الطلاق قد وقع بائنا فإنه لا توارث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتي لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق الملك إذا كان بائنا بينونة صغري كما يزيل الملك والحل إذا كان بائنا بينونة كبري.
وإذا توفي المطلق فإن المطلقة ترثه إذا كانت لا تعلم بالطلاق إلا بعد وفاته وفقا لما تنص عليه المادة ٥ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ من أن آثار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علم المطلقة وبالتالي فهي تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا وسواء مات مطلقها أثناء عدتها ام بعد انقضاء العدة.
وإذا ماتت المطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها في عدة طلاق رجعي ورثها مطلقها باعتبار أنها لا تزال زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعي، أما إذا كان موتها بعد انقضاء العدة في طلاق بائن فلا يرثها مطلقا علي أساس أن ترتيب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التي أخفي عنها الطلاق دون المطلق.
أما إذا كان الزوج مريضا مرض الموت فهناك تفصيل:
فإذا كان الطلاق رجعيا ثم توفي الزوج وكانت العدة لازالت قائمة استحقت المطلقة الميراث أما إذا كانت عدتها قد انقضت بعد الوفاة فلا ميراث لها سواء كان الطلاق برضا الزوجة أو بغير رضاها. أما إذا طلقها قبل الدخول ثم توفي فلا ميراث لها لأنه لا عدة لها.
وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا برضاها " الطلاق علي مال وطلاق القاضي أو باتفاقهما " فلا ميراث لها حتي و كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.
أنا اذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاقا بائنا بإرادته المنفردة ثم توفي فإنها ترثه طالما كانت العدة قائمة وقت الطلاق وهو ما يسمي شرعا " طلاق الفار " معاملة المطلق بنقيض مقصوده، أما إذا كانت العدة قد انقضت وقت الوفاة فلا ميراث لها وذلك شريكة ألا تكون المطلقة من ذوات العدة بالحيض أو بالأشهر فإذا كانت آيسة أي دخلت في سن اليأس الشرعي وهو علي المفتي به خمسة وخمسون عاما فلا عدة لها وبالتالي لا ميراث لها أيضا.
محكمة النقض:
[ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدعوي طالما أقامت حكمها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما خلص إليه وكان الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بثبوت مراجعة المرحوم .... لزوجته المطعون ضدها الأولي علي ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من استمرار معاشرة الزوج لها وبقائها في عصمته حتي وفاته. وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له معينه في الأوراق ويؤدي إلي ما انتهيت إليه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي علي غير أساس ].
« الطعن رقم ٦٥ لسنة ٦٠ ق - جلسة ١٩٩٣/١٢/٢٨ »
[ المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتي الموت، وإن لم يكن أمر المرض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به ].
« الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٠ ق - جلسة ١٩٧٦/١/٧ »
[ إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدي المورث علي ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلي المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازمته زمنا فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتي أعجزته عن القيام بمصالحه خارج البيت وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولي - حتي نقل إلي المستشفي حيث وافاه الأجل، وساق تأكيدا بذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين اديا إلي هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفي بالمستشفي، فإنه لا يمكن النعي علي الحكم بأنه قضي في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقر منه عليه قضاءه. وإذا كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه علي وجهه الصحيح، وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض، وكان استدلال الحكم سائغا علي ما سبق تفصيله، فإن النعي عليه يكون علي غير أساس ].
« الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٣٣ ق - جلسة ١٩٦٦/٣/٣٠ »
[ المريض مرض الموت إذا طلق زوجته ثم مات و مطلقته في العدة يعتبر - ماي توافرت الشروط - بطلاقه فارا من الميراث، وتقوم المظنة علي أنه طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعني أن الطلاق البائن ينبئ بذته من غير دليل آخر علي هذا القصد فرد المشرع عليه قصده وذلك دونما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يمرضه ].
« الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٨ ق - جلسة ١٩٦٤/٥/٨ »
[مؤدي نص المادة ٣/١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون اهلا لإرثه من وقت إبانتها إلي وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادا إلي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث ].
« الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٠ ق - جلسة ١٩٨٤/١١/٧ »
[ اختلف فقهاء الحنفية في "الاياس" عند الجمهور خمسة وخمسون سنة وعليه الفتوي قيل الفتوي علي خمسين - وفي ظاهر الرواية والمماثلة في تركيب البدن والسن والهزال - ونبهوا هل يأخذ بقولها أنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر ام لابد من بينة وينبغي الأول علي رواية التقدير، أما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تنفرد الزوجة ولا يعرفه أحد سواها، ومما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده وهو يستطيع أن يطلب بين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارث لها " لأن انقطاع الدم لا يكن قائما بها ].
« الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٦٣ ق - جلسة ١٩٩٥/٤/٢٠ »
[ لما كان الحكم المطعون فيه قضي بانصراف معني الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلي تلك المترتبة علي الطلاق دون تلك المترتبة علي الزواج فإنه يموت قد مس ذاتية الحكم المفسر وكأنه نال من حجيته ويكون قد خالف القانون ].
« الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧١ ق - جلسة ٢٠٠٣/٣/٨ »
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية