جاء نص المادة ١/٤٣٣ من القانون المدني بشأن انقاص ثمن المبيع
إذا عين في العقد مقدارا للبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق علي غير ذلك، علي أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من السامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية:
ويقضي هذا الص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه المبيع حسب ما يقضي به العرف، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ " إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري " أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر " وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك " ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدرا جملة واحدة.
« الأعمال التحضيرية للقانون المدني - ج ٤ - ص ٦١:٥٩ »
ومن المقرر فقها أنه: طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم ٤٣٣ من القانون المدني فإن البائع يضمن القدر المذكور في العقد ويكون من ثم مسئولا عن نقصه إلا إذا اتفق علي أن البائع لا يضمن مقدار المبيع فإن تحققت مسئولية البائع عن العجز كان المشتري بالخيار بين طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد ويكون انقاص الثمن بالقدر الذي يكفل تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب اخلال البائع بالتزامه بضمان القدر المبيع، لكن ليس حتميا فقد لا يكون هذا التناسب كافيا في بعض الأحيان لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر.
« المستشار/ عبد المنعم الشربيني- القانون المدني - ج ٧ - ص١٥٤ ».
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد:
مؤدي نص المادة ١/٤٣٣ من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين المبيع بالعقد، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الاحوال، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
« الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٢٦ق - جلسة ١٩٧٠/١/٣ »
نص المادتين ٤٣٣، ٤٣٤ من القانون المدني يدل علي أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشتري في انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بإنقاص الثمن من تسلمه تسلم فعليا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا ام يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فإن دعوي المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
« الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٥٣ق - جلسة ١٩٩٠/٢/٢٢ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
إذا عين في العقد مقدارا للبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق علي غير ذلك، علي أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من السامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية:
ويقضي هذا الص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه المبيع حسب ما يقضي به العرف، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ " إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري " أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر " وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك " ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدرا جملة واحدة.
« الأعمال التحضيرية للقانون المدني - ج ٤ - ص ٦١:٥٩ »
ومن المقرر فقها أنه: طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم ٤٣٣ من القانون المدني فإن البائع يضمن القدر المذكور في العقد ويكون من ثم مسئولا عن نقصه إلا إذا اتفق علي أن البائع لا يضمن مقدار المبيع فإن تحققت مسئولية البائع عن العجز كان المشتري بالخيار بين طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد ويكون انقاص الثمن بالقدر الذي يكفل تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب اخلال البائع بالتزامه بضمان القدر المبيع، لكن ليس حتميا فقد لا يكون هذا التناسب كافيا في بعض الأحيان لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر.
« المستشار/ عبد المنعم الشربيني- القانون المدني - ج ٧ - ص١٥٤ ».
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد:
مؤدي نص المادة ١/٤٣٣ من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين المبيع بالعقد، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الاحوال، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.
« الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٢٦ق - جلسة ١٩٧٠/١/٣ »
نص المادتين ٤٣٣، ٤٣٤ من القانون المدني يدل علي أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشتري في انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بإنقاص الثمن من تسلمه تسلم فعليا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا ام يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فإن دعوي المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
« الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٥٣ق - جلسة ١٩٩٠/٢/٢٢ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية