عقد المقايضة من العقود المسماة التي ترد علي الملكية، وقد أفرد لها المشرع المصري أحكاما خاصة، فالمقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلي الآخر علي سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
وبذلك يتميز عقد المقايضة عن عقد البيع بأن عقد البيع مبادلة شئ بمبلغ من النقود وهو الثمن، أما عقد المقايضة فهو مبادلة شئ بشئ لا يكون أيهما مبلغا من النقود فتكون المقايضة مبادلة حق بحق، وفي حال كان للأشياء المتقايض فيها قيما مختلفة في تقدير المتعاقدين جاز حينها تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا، هذا ويتحمل المتقايضان مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخري مناصفة مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
وتسري علي المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه.
ويجوز المقايضة بشرط التجربة والمقايضة بشرط المذاق، وتسري عليهما نفس الأحكام التي تسري علي بيع التجربة وبيع المذاق، كما تسري علي الوعد بالمقايضة الأحكام التي تسري علي الوعد بالبيع.
وقد نظم المشرع المصري أحكام المقايضة في المواد من ٤٨٢ وحتي ٤٨٥ من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨.
المادة ٤٨٢
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلي الآخر، علي سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
المادة ٤٨٣
إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
المادة ٤٨٤
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخري يتحملها المتقايضان مناصفة، مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة ٤٨٥
تسري علي المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي لا تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
[ سريان أحكام البيع علي عقد المقايضة - مؤداه - اعتبار المقايض بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه - أثره - التزام المتقايضين بنقل ملكية الشئ محل المقايضة ].
« الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة ٦٧ ق - جلسة ٢٠١٠/١/٢٠ »
[ المقايضة - الأصل سريان أحكام البيع عليها - الاستثناء - بعض المفارقات المتعلقة بالثمن - اعتبار كل متقايض بائعا للشئ المملوك له وقابض به ومشتريا للشئ المملوك للطرف الآخر وقايض هو عليه ].
« الطعن ٣١٩٣ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨ »
[ إن عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في أن كلا منهما من عقود التمليك وعقود المعاوضة ].
« الطعن ٧٩٧ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/٥/٢٧ »
[ طلب الطاعن إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات اتفاق البدل الشفوي لأطيان النزاع بعد الحكم بتزوير عقد المقايضة محل النزاع - إجابته من سلطة محكمة الموضوع - وجوب تسبيبها - رفض الاستجابة لذلك الطلب بأسباب مبررة تكفي لحمل قضائها والرد علي القرائن التي تذرع بها الطاعن - استناد المحكمة لرفض الطلب إلي عدم إثارته من قبل وان القصد منه إطالة أمد النزاع - قصور ].
« الطعن ٧١٦٨ لسنة ٦٤ ق - جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨ »
[ المقايضة - ماهيتها - مبادلة حق ملكية بحق ملكية أو حق انتفاع بحق انتفاع - سريان أحكام البيع عليها - التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلي الطرف الآخر وبضمان التعرض والاستحقاق - امتناع أحد المتقايضين عن تنفيذ التزامه - أثره - للمتعاقد الآخر إذا كان هذا الشئ عقارا رفع دعوي صحة ونفاذ عقد المقايضة ].
« الطعن ٧٩٧ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/٥/٢٧ »
[ المقايضة - سريان أحكام البيع عليها من كونه عقد رضائيا ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات وفي أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض منهما ].
« الطعن ٤٧٧٠ لسنة ٦١ ق - جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠ »
[ سريان أحكام البيع علي المقايضة - م ٤٨٥ مدني - مؤداه التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلي الطرف الآخر - امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه - أثره الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة ].
« الطعن ١٧٠٢ لسنة ٥٦ ق - جلسة ١٩٨٩/٥/١٨ »
[ عقد المقايضة - لا يلزم - في حلة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد - تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقراري تنازل كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الاول - دفاع جوهري - التفات الحكم عنه مستلزما أن يكون عقد المقايضة ثابتا في محرر واحد - مخالفة للقانون وقصور ].
« الطعن ٤٧٧٠ لسنة ٦١ ق - جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠ »
[ المقايضة - خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعته - م ٤٨٥ مدني - مؤدي ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض - التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر - م ٤٣٩ مدني ].
« الطعن ٦١٤ لسنة ٤٩ ق - جلسة ١٩٨٤/١٢/١٧ »
[ سريان أحكام البيع علي المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها - اعتبار كل من المتعاقدين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه - م ٤٨٥ مدني - تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلي المتعاقد الآخر - أثره ؟ استمرار حيازة أحد المتعاقدين لما قايض به رغم انتقال ملكيتها للمتعاقد الآخر ].
« الطعن ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ ق - جلسة ١٩٨٧/٣/٢٩ »
[ بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري - م ١/٤٦٦ ، ٤٨٥ مدني - سريانه علي المقايضة - الحق في طلب الابطال - لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه - سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد - م ١٤٠ مدني ].
« الطعن ٨٤١ لسنة ٥١ ق - جلسة ١٩٨٥/٦/٣٠ »
وبذلك يتميز عقد المقايضة عن عقد البيع بأن عقد البيع مبادلة شئ بمبلغ من النقود وهو الثمن، أما عقد المقايضة فهو مبادلة شئ بشئ لا يكون أيهما مبلغا من النقود فتكون المقايضة مبادلة حق بحق، وفي حال كان للأشياء المتقايض فيها قيما مختلفة في تقدير المتعاقدين جاز حينها تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا، هذا ويتحمل المتقايضان مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخري مناصفة مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
وتسري علي المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه.
ويجوز المقايضة بشرط التجربة والمقايضة بشرط المذاق، وتسري عليهما نفس الأحكام التي تسري علي بيع التجربة وبيع المذاق، كما تسري علي الوعد بالمقايضة الأحكام التي تسري علي الوعد بالبيع.
وقد نظم المشرع المصري أحكام المقايضة في المواد من ٤٨٢ وحتي ٤٨٥ من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨.
المادة ٤٨٢
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلي الآخر، علي سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
المادة ٤٨٣
إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
المادة ٤٨٤
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخري يتحملها المتقايضان مناصفة، مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة ٤٨٥
تسري علي المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي لا تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
[ سريان أحكام البيع علي عقد المقايضة - مؤداه - اعتبار المقايض بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه - أثره - التزام المتقايضين بنقل ملكية الشئ محل المقايضة ].
« الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة ٦٧ ق - جلسة ٢٠١٠/١/٢٠ »
[ المقايضة - الأصل سريان أحكام البيع عليها - الاستثناء - بعض المفارقات المتعلقة بالثمن - اعتبار كل متقايض بائعا للشئ المملوك له وقابض به ومشتريا للشئ المملوك للطرف الآخر وقايض هو عليه ].
« الطعن ٣١٩٣ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨ »
[ إن عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في أن كلا منهما من عقود التمليك وعقود المعاوضة ].
« الطعن ٧٩٧ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/٥/٢٧ »
[ طلب الطاعن إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات اتفاق البدل الشفوي لأطيان النزاع بعد الحكم بتزوير عقد المقايضة محل النزاع - إجابته من سلطة محكمة الموضوع - وجوب تسبيبها - رفض الاستجابة لذلك الطلب بأسباب مبررة تكفي لحمل قضائها والرد علي القرائن التي تذرع بها الطاعن - استناد المحكمة لرفض الطلب إلي عدم إثارته من قبل وان القصد منه إطالة أمد النزاع - قصور ].
« الطعن ٧١٦٨ لسنة ٦٤ ق - جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨ »
[ المقايضة - ماهيتها - مبادلة حق ملكية بحق ملكية أو حق انتفاع بحق انتفاع - سريان أحكام البيع عليها - التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلي الطرف الآخر وبضمان التعرض والاستحقاق - امتناع أحد المتقايضين عن تنفيذ التزامه - أثره - للمتعاقد الآخر إذا كان هذا الشئ عقارا رفع دعوي صحة ونفاذ عقد المقايضة ].
« الطعن ٧٩٧ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٢٠٠٨/٥/٢٧ »
[ المقايضة - سريان أحكام البيع عليها من كونه عقد رضائيا ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات وفي أركان انعقاده مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض منهما ].
« الطعن ٤٧٧٠ لسنة ٦١ ق - جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠ »
[ سريان أحكام البيع علي المقايضة - م ٤٨٥ مدني - مؤداه التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلي الطرف الآخر - امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه - أثره الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة ].
« الطعن ١٧٠٢ لسنة ٥٦ ق - جلسة ١٩٨٩/٥/١٨ »
[ عقد المقايضة - لا يلزم - في حلة ثبوته بالكتابة - أن يكون في محرر واحد - تمسك الطاعن بأن عقد المقايضة ثابت من إقراري تنازل كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الاول - دفاع جوهري - التفات الحكم عنه مستلزما أن يكون عقد المقايضة ثابتا في محرر واحد - مخالفة للقانون وقصور ].
« الطعن ٤٧٧٠ لسنة ٦١ ق - جلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠ »
[ المقايضة - خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعته - م ٤٨٥ مدني - مؤدي ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض - التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر - م ٤٣٩ مدني ].
« الطعن ٦١٤ لسنة ٤٩ ق - جلسة ١٩٨٤/١٢/١٧ »
[ سريان أحكام البيع علي المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها - اعتبار كل من المتعاقدين بائعا للشئ الذي قايض به ومشتريا للشئ الذي قايض عليه - م ٤٨٥ مدني - تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلي المتعاقد الآخر - أثره ؟ استمرار حيازة أحد المتعاقدين لما قايض به رغم انتقال ملكيتها للمتعاقد الآخر ].
« الطعن ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ ق - جلسة ١٩٨٧/٣/٢٩ »
[ بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري - م ١/٤٦٦ ، ٤٨٥ مدني - سريانه علي المقايضة - الحق في طلب الابطال - لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه - سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد - م ١٤٠ مدني ].
« الطعن ٨٤١ لسنة ٥١ ق - جلسة ١٩٨٥/٦/٣٠ »