المشرع لم يتطرق للموضوع
المحكمة الدستورية العليا تصدت للأزمة بإعطائهم الحق حال وجود الوالدين على قيد الحياة، المشرع أعطى حق الرؤية للوالدين فقط حيث إن المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت في الفقرة الخامسة منها على حق الوالدين في رؤية أولادهما، لم يرد فيها شيء عن حق "غير الوالدين" كالجد أو الجدة برؤية الصغير، رغم أن المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية التي سوت بين الأب والجد في الولاية على نفس القاصر وماله.
هذا وقد تصدى الدستورية العليا للأمر- فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 - قانون الاحوال الشخصية المصري - ليعطي حق الجد والجدة في رؤية الاحفاد حتي في حالة وجود الأب والأم علي قيد الحياة، حيث إن إجراءات الدعوى المقيد برقم 37 لسنة 33 قضائية "دستورية" تمثلت في إيداع الصحيفة للمطالبة بالحكم بعدم دستورية عجز الفقرة "2" من المادة "20" من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للأحفاد عند عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين "2، 9" من دستور 1971، حيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".
تلك المادة سالفة الذكر التي أصبحت مثار جدل كبير من الفقهاء والدستوريين، ما أدى للطعن عليها بمخالفة المادتين "2، 9" من دستور 1971، المقابلتين للمادتين "2، 10" من الدستور لإخلاله بوحدة الأسرة وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائماَ على الدين والأخلاق، فضلاَ عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق أصيل لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك فإن هذا النص المطعون فيه يمثل هدماَ لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة، ثم للصغير في علاقته بأسرته وخاصة أجداده، بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزاَ بذلك إلى الإسهام في فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة، ومتجاهلاَ التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة، وتعدد الأنزعة في مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد في الخصومة، وعنت من الحاضنة أو الحاضن في تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار.
تماثل المراكز القانونية والمساواة في درجة القرابة
وفقا لـ"المحكمة" - كما أن النص الطعين انطوى أيضاَ على تمييز بدون مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم في درجة القرابة، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظيم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعاَ لذلك في العناصر التي تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي.
قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية - بعد تعديلها سنة 1980 - المقابلة للمادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاَ أو تبديلاَ، ومن غير المقصود أن يتغير مفهومها تبعاَ لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها.
هذا وقد أكدت "المحكمة" أن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكاناَ إلى صلة الرحم وبر الوالدين، إلا أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح أصوله على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاَ بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية - القطعية في ثبوتها ودلالتها - لا تقيم لحق الرؤية تخوماَ لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم يتعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أوفى بمصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداَ بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم دوماَ بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة دوماَ للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بأراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاَ قد تجاوزتها.
وإذ كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاَ في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاَ لأحد مقاصد الشريعة، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب اصدار هذا النص المقرر -وإذا كان ذلك - وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاَ لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور ، وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز بدون مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعًا لذلك فى العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها فى حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط فى حمأة المخالفة الدستورية، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2، 10، 33) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
المحكمة الدستورية العليا تصدت للأزمة بإعطائهم الحق حال وجود الوالدين على قيد الحياة، المشرع أعطى حق الرؤية للوالدين فقط حيث إن المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت في الفقرة الخامسة منها على حق الوالدين في رؤية أولادهما، لم يرد فيها شيء عن حق "غير الوالدين" كالجد أو الجدة برؤية الصغير، رغم أن المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية التي سوت بين الأب والجد في الولاية على نفس القاصر وماله.
هذا وقد تصدى الدستورية العليا للأمر- فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 - قانون الاحوال الشخصية المصري - ليعطي حق الجد والجدة في رؤية الاحفاد حتي في حالة وجود الأب والأم علي قيد الحياة، حيث إن إجراءات الدعوى المقيد برقم 37 لسنة 33 قضائية "دستورية" تمثلت في إيداع الصحيفة للمطالبة بالحكم بعدم دستورية عجز الفقرة "2" من المادة "20" من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للأحفاد عند عدم وجود الأبوين فقط، وذلك لمخالفته نص المادتين "2، 9" من دستور 1971، حيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه: "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".
تلك المادة سالفة الذكر التي أصبحت مثار جدل كبير من الفقهاء والدستوريين، ما أدى للطعن عليها بمخالفة المادتين "2، 9" من دستور 1971، المقابلتين للمادتين "2، 10" من الدستور لإخلاله بوحدة الأسرة وعدم توكيد قيمها العليا، وصون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائماَ على الدين والأخلاق، فضلاَ عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق أصيل لهم لتمكينهم من التواصل والارتباط بهم، وبذلك فإن هذا النص المطعون فيه يمثل هدماَ لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها، مما يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة أحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة، ثم للصغير في علاقته بأسرته وخاصة أجداده، بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزاَ بذلك إلى الإسهام في فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة، ومتجاهلاَ التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة، وتعدد الأنزعة في مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد في الخصومة، وعنت من الحاضنة أو الحاضن في تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار.
تماثل المراكز القانونية والمساواة في درجة القرابة
وفقا لـ"المحكمة" - كما أن النص الطعين انطوى أيضاَ على تمييز بدون مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم في درجة القرابة، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظيم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعاَ لذلك في العناصر التي تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي.
قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية - بعد تعديلها سنة 1980 - المقابلة للمادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاَ أو تبديلاَ، ومن غير المقصود أن يتغير مفهومها تبعاَ لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها.
هذا وقد أكدت "المحكمة" أن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكاناَ إلى صلة الرحم وبر الوالدين، إلا أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح أصوله على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاَ بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية - القطعية في ثبوتها ودلالتها - لا تقيم لحق الرؤية تخوماَ لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم يتعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أوفى بمصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداَ بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم دوماَ بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة دوماَ للتطور، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بأراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاَ قد تجاوزتها.
وإذ كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاَ في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاَ لأحد مقاصد الشريعة، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب اصدار هذا النص المقرر -وإذا كان ذلك - وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاَ لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور ، وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز بدون مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعًا لذلك فى العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها فى حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط فى حمأة المخالفة الدستورية، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2، 10، 33) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية