الاشتراك الجنائى لا يكون بمجرد العلم بالجريمة، وإنما يلزم أن يصدر عن الجانى مساهمة جنائية تبعية تتمثل فى اتفاق أو تحريض أو مساعدة ـ او احد هذه الصور، كما يلزم أن تكون الجريمة ثمرة ونتيجة لهذا الاشتراك، فمجرد العلم بجريمة، بل والرضاء بها لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها، فقد نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات على انه يعد فاعلاً للجريمة
من يرتكبها وحده أو مع غيره.
من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونه لها.
أما الاشتراك فقد نصت المادة ٤٠ عقوبات على انه يعد شريكا فى الجريمة
كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
من اعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة على علمه بها أو ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممه لارتكابها.
محكمة النقض:
[ وإذ لم ينسب أحد إلى المتهم أنه ارتكب الجريمة أو ارتكب احد الأفعال المكونه لها، فإن الاشتراك شرطه وجود علاقة سببية بين نشاط الشريك والجريمة، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحة بقوله فى التحريض والاتفاق
" أن تقع الجريمة بناء عليه "، وبتطلبه واشتراطه فى المساعدة أن يكون الشريك قد اعطى أسلحة أو آلات وأن تكون هذه الاسلحة أو الآلات قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وبتطلبه بصفة عامة وقوع الجريمة بناء على المساعدة، ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الإدانة بالاشتراك أن تثبت توافر هذه العلاقة بين سلوك الشريك وبين الجريمة، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا ].
"نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 "
[ من المقرر قانونا ان الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة او معاصرة لها، اذ المادة ٤٠ من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما ].
"الطعن رقم 1833 لسنة 17ق جلسة 1947/10/7"
[ الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصره لها، وكان وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ].
" نقض 1964/4/28 ـ س 20 ـ 112 ـ 591 "
[ من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه الماده ٢٣٤ من قانون العقوبات ـ أما فى غير تلك الاحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون ].
" نقض 1979/3/19 ـ س 30 ـ 76 ـ 369 "
[ يشترط فى المساعدة كوسيلة للإشتراك أن تكون بقصد المعاونة على اتمام ارتكاب الجريمة فى الأعمال المجهزة أو المسهلة او المتممة لإرتكابها ].
"الطعن رقم 27703 لسنة 67ق جلسة 2000/4/12"
[ إن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها ].
"نقض 1969/1/13 ـ س 20 ـ 24 ـ 108"
[ لا يكفى فى إسناد الإشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ].
" نقض 1955/12/26ـ س 6 ـ 450 ـ 1531 "
[ الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجرية وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الاتفاق والمساعدهة فى مقارفة الجريمة ].
" نقض 1958/1/14 ـ س 9 ـ 8 ـ 39 "
[ والقانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها، أو حتى بالرضاء عنها ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ وكذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها، وقد قضت محكمة النقض بأن:- " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة ].
" نقض 1950/11/27 ـ س 2 ـ 88 ـ 229"
[ الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا كان الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ومتى كانت المحكمة قد أسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى ادانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ].
"نقض 1966/6/14ـ س 17 ـ 154 ـ 818"
ووفقا للدكتور محمود نجيب حسني:
فقبول ثمرة الجريمة، لايعد اشتراكا فيها ولا يعاقب عليه ما لم يكون جريمة أخرى مستقلة بذاتها مثل جريمة اخفاء أشياء مسروقة.
فالرضاء بالجريمة بقبول ثمرتها ـ هو عمل لاحق لارتكابها، بينما يشترط فى الاتفاق والتحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمة أن يكون سابقا على الجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه ـ كما يشترط فى المساعدة كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهذه المساعدة بأن تكون عنصرا فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها. ولا يصدق شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة، لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بين الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها.
ويترتب على إعتبار هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الركن المادى للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها، وفى عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة، وسواء أن يكون سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة أو معاصرا له، وتعليل ذلك أن السبب لا يتصور فى المنطق إلا سابقا على المسبب.
لذلك يستحيل أن يكون العمل اللاحق على الجريمة، فعلا أصليا فى إرتكابها أو عملا من أعمال الاشتراك فيها، فمن يقبل أشياء مسروقة يرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة ولا يعد فاعلا فى سرقتها أو شريكا فيها ما لم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا فى السرقة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ـ كذلك من يقبل ويستعمل محررا مزوراً مع علمه بتزويره فإنه وإن كان يعاقب على جريمة إستعمال محرر مزور، إلا أنه لا يكون شريكا فى جريمة تزويره مالم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا أو عملا من أعمال الإشتراك فى تزويره.
واثبات الاشتراك، ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط.
محكمة النقض:
[ لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع الدعوى وظروفها، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو مالم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ).
" نقض 1983/6/15ـ س 34 ـ 153 ـ 778"
[ الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ].
" الطعن رقم 5802 لسنة 52 جلسة 1983/3/16"
[ من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه ].
"نقض 1996/6/5 ـ س 47 ـ 104 ـ 732"
[ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ].
"الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق جلسة 1987/7/18"
[ من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه ].
" نقض 1988/3/11ـ س 39 ـ 152 ـ 1001"
[ من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان ].
"الطعن رقم 480 لسنة 34 ق جلسة 1964/1/26"
[ متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ].
"الطعن رقم 20743 لسنة 62ق جلسة 1984/10/11"
[ الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ].
" الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/12 "
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
من يرتكبها وحده أو مع غيره.
من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونه لها.
أما الاشتراك فقد نصت المادة ٤٠ عقوبات على انه يعد شريكا فى الجريمة
كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
من اعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة على علمه بها أو ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممه لارتكابها.
محكمة النقض:
[ وإذ لم ينسب أحد إلى المتهم أنه ارتكب الجريمة أو ارتكب احد الأفعال المكونه لها، فإن الاشتراك شرطه وجود علاقة سببية بين نشاط الشريك والجريمة، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحة بقوله فى التحريض والاتفاق
" أن تقع الجريمة بناء عليه "، وبتطلبه واشتراطه فى المساعدة أن يكون الشريك قد اعطى أسلحة أو آلات وأن تكون هذه الاسلحة أو الآلات قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وبتطلبه بصفة عامة وقوع الجريمة بناء على المساعدة، ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الإدانة بالاشتراك أن تثبت توافر هذه العلاقة بين سلوك الشريك وبين الجريمة، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا ].
"نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 "
[ من المقرر قانونا ان الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة او معاصرة لها، اذ المادة ٤٠ من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما ].
"الطعن رقم 1833 لسنة 17ق جلسة 1947/10/7"
[ الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصره لها، وكان وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ].
" نقض 1964/4/28 ـ س 20 ـ 112 ـ 591 "
[ من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه. وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه الماده ٢٣٤ من قانون العقوبات ـ أما فى غير تلك الاحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون ].
" نقض 1979/3/19 ـ س 30 ـ 76 ـ 369 "
[ يشترط فى المساعدة كوسيلة للإشتراك أن تكون بقصد المعاونة على اتمام ارتكاب الجريمة فى الأعمال المجهزة أو المسهلة او المتممة لإرتكابها ].
"الطعن رقم 27703 لسنة 67ق جلسة 2000/4/12"
[ إن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها ].
"نقض 1969/1/13 ـ س 20 ـ 24 ـ 108"
[ لا يكفى فى إسناد الإشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ].
" نقض 1955/12/26ـ س 6 ـ 450 ـ 1531 "
[ الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجرية وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الاتفاق والمساعدهة فى مقارفة الجريمة ].
" نقض 1958/1/14 ـ س 9 ـ 8 ـ 39 "
[ والقانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها، أو حتى بالرضاء عنها ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ وكذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها، وقد قضت محكمة النقض بأن:- " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة ٤٠ من قانون العقوبات إلا إذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة ].
" نقض 1950/11/27 ـ س 2 ـ 88 ـ 229"
[ الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا كان الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ومتى كانت المحكمة قد أسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى ادانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ].
"نقض 1966/6/14ـ س 17 ـ 154 ـ 818"
ووفقا للدكتور محمود نجيب حسني:
فقبول ثمرة الجريمة، لايعد اشتراكا فيها ولا يعاقب عليه ما لم يكون جريمة أخرى مستقلة بذاتها مثل جريمة اخفاء أشياء مسروقة.
فالرضاء بالجريمة بقبول ثمرتها ـ هو عمل لاحق لارتكابها، بينما يشترط فى الاتفاق والتحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمة أن يكون سابقا على الجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه ـ كما يشترط فى المساعدة كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهذه المساعدة بأن تكون عنصرا فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها. ولا يصدق شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة، لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بين الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها.
ويترتب على إعتبار هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الركن المادى للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها، وفى عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة، وسواء أن يكون سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة أو معاصرا له، وتعليل ذلك أن السبب لا يتصور فى المنطق إلا سابقا على المسبب.
لذلك يستحيل أن يكون العمل اللاحق على الجريمة، فعلا أصليا فى إرتكابها أو عملا من أعمال الاشتراك فيها، فمن يقبل أشياء مسروقة يرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة ولا يعد فاعلا فى سرقتها أو شريكا فيها ما لم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا فى السرقة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ـ كذلك من يقبل ويستعمل محررا مزوراً مع علمه بتزويره فإنه وإن كان يعاقب على جريمة إستعمال محرر مزور، إلا أنه لا يكون شريكا فى جريمة تزويره مالم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا أو عملا من أعمال الإشتراك فى تزويره.
واثبات الاشتراك، ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط.
محكمة النقض:
[ لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع الدعوى وظروفها، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو مالم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ).
" نقض 1983/6/15ـ س 34 ـ 153 ـ 778"
[ الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ].
" الطعن رقم 5802 لسنة 52 جلسة 1983/3/16"
[ من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه ].
"نقض 1996/6/5 ـ س 47 ـ 104 ـ 732"
[ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ].
"الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق جلسة 1987/7/18"
[ من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه ].
" نقض 1988/3/11ـ س 39 ـ 152 ـ 1001"
[ من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان ].
"الطعن رقم 480 لسنة 34 ق جلسة 1964/1/26"
[ متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ].
"الطعن رقم 20743 لسنة 62ق جلسة 1984/10/11"
[ الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ].
" الطعن رقم 5976 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/12 "
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية