حقوق المستأجر المترتبة علي ضمان العيب الخفي وفقا لنص المادة ٥٧٧ مدني
إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه يجهل وجود العيب.
ومؤدي النص، الذي يعد تطبيقا للقواعد العامة، أنه إذا تحقق ضمان العيب كان للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني لالتزام المؤجر بالضمان أو فسخ العقد أو انقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال أن مان له محل. وبالنسبة للتنفيذ العيني يكون للمستأجر أن يطلب من المؤجر اصلاح العيب أو استبدال الشئ المعيب بشي آخر سليم ان يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر وذلك بترخيص من القضاء - أو بدون ترخيص في حالة الاستعجال، وفقا لأحكام المادة ٥٦٨ مدني، مالم يكن اصلاح العيب من شأنه أن يبهظ المؤجر كما إذا كانت نفقات الإصلاح سوف تستنفذ الأجرة المتفق عليها مدة طويلة.
بمعني آخر إن كان الإصلاح مبهظا للمؤجر جاز للمستأجر طلب فسخ العقد ويكون للمحكمة سلطة تقدير هذا الطلب، فلها أن تقضي بالفسخ أو لا تقضي به وتكتفي بإنقاص الأجرة، إن طلب المستأجر ذلك، وذلك بقدر ما نقص من الانتفاع، وتثبت الحقوق المتقدم ذكرها للمستأجر سواء كان المؤجر يعلم بالعيب وقت العقد أو لا يعلم.
وفضلا عن ذلك فإنه يكون للمستأجر الرجوع علي المؤجر بالتعويض عنا لحقه من ضرر بسبب العيب بشرط أن يكون المؤجر عالما بالعيب، فإذا لحق المستأجر ضرر آخر من العيب غير مجرد نقص الانتفاع، فإن المؤجر يلتزم بالتعويض مالم يثبت المؤجر أنه كان يجهل وجود العيب.
والمفروض في العيب الموجود في الشئ المؤجر وقت التعاقد أن يعلمه المؤجر وبالتالي لا يطلب من المستأجر إثبات هذا العلم فهو مفترض، وذلك بعكس العيب الطارئ بعد التسليم فلا يفترض لم المؤجر به وإنما يقع علي المستأجر عبء إثبات هذا العلم، ولا يسقط حق المستأجر في الرجوع بدعوي ضمان البوب الخفية في الإيجار إلا بانقضاء خمسة عشر عاما من وقت ظهور العيب وفقا للقواعد العامة، هذا إلا إذا نزل المستأجر عن هذا الحق صراحة أو ضمنا.
ويراعي في الأحكام المتقدم ذكرها بشأن ضمان العيوب الخفية، يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا علي مخالفتها، إذ هي احكام مكملة أو مقررة لإرادة المتعاقدين فيجوز أن يتفقا علي تعديلها سواء بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء. علي أن شرط الإعفاء من الضمان أو التخفيف يقع باطلا إذا كان المؤجر قد اخفي عن غش سبب هذا الضمان " م ٥٧٨ مدني " واخيرا لا يعمل بشرط الإعفاء من الضمان إذا كانت حالة العين المؤجرة من شأنها تعريض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو عماله لخطر جسيم، ففي هذه الحالة نص القانون " م ٢/٥٦٥ مدني " علي أنه يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد ولو كان قد سبق أن نزل عن طلب الفسخ.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه يجهل وجود العيب.
ومؤدي النص، الذي يعد تطبيقا للقواعد العامة، أنه إذا تحقق ضمان العيب كان للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني لالتزام المؤجر بالضمان أو فسخ العقد أو انقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال أن مان له محل. وبالنسبة للتنفيذ العيني يكون للمستأجر أن يطلب من المؤجر اصلاح العيب أو استبدال الشئ المعيب بشي آخر سليم ان يقوم هو بإصلاحه علي نفقة المؤجر وذلك بترخيص من القضاء - أو بدون ترخيص في حالة الاستعجال، وفقا لأحكام المادة ٥٦٨ مدني، مالم يكن اصلاح العيب من شأنه أن يبهظ المؤجر كما إذا كانت نفقات الإصلاح سوف تستنفذ الأجرة المتفق عليها مدة طويلة.
بمعني آخر إن كان الإصلاح مبهظا للمؤجر جاز للمستأجر طلب فسخ العقد ويكون للمحكمة سلطة تقدير هذا الطلب، فلها أن تقضي بالفسخ أو لا تقضي به وتكتفي بإنقاص الأجرة، إن طلب المستأجر ذلك، وذلك بقدر ما نقص من الانتفاع، وتثبت الحقوق المتقدم ذكرها للمستأجر سواء كان المؤجر يعلم بالعيب وقت العقد أو لا يعلم.
وفضلا عن ذلك فإنه يكون للمستأجر الرجوع علي المؤجر بالتعويض عنا لحقه من ضرر بسبب العيب بشرط أن يكون المؤجر عالما بالعيب، فإذا لحق المستأجر ضرر آخر من العيب غير مجرد نقص الانتفاع، فإن المؤجر يلتزم بالتعويض مالم يثبت المؤجر أنه كان يجهل وجود العيب.
والمفروض في العيب الموجود في الشئ المؤجر وقت التعاقد أن يعلمه المؤجر وبالتالي لا يطلب من المستأجر إثبات هذا العلم فهو مفترض، وذلك بعكس العيب الطارئ بعد التسليم فلا يفترض لم المؤجر به وإنما يقع علي المستأجر عبء إثبات هذا العلم، ولا يسقط حق المستأجر في الرجوع بدعوي ضمان البوب الخفية في الإيجار إلا بانقضاء خمسة عشر عاما من وقت ظهور العيب وفقا للقواعد العامة، هذا إلا إذا نزل المستأجر عن هذا الحق صراحة أو ضمنا.
ويراعي في الأحكام المتقدم ذكرها بشأن ضمان العيوب الخفية، يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا علي مخالفتها، إذ هي احكام مكملة أو مقررة لإرادة المتعاقدين فيجوز أن يتفقا علي تعديلها سواء بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء. علي أن شرط الإعفاء من الضمان أو التخفيف يقع باطلا إذا كان المؤجر قد اخفي عن غش سبب هذا الضمان " م ٥٧٨ مدني " واخيرا لا يعمل بشرط الإعفاء من الضمان إذا كانت حالة العين المؤجرة من شأنها تعريض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو عماله لخطر جسيم، ففي هذه الحالة نص القانون " م ٢/٥٦٥ مدني " علي أنه يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد ولو كان قد سبق أن نزل عن طلب الفسخ.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية