لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للتدليل علي واقعة نفاها أو أثبتها حكم حائز لقوة الأمر المقضي.
من المقرر أن الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي يمنع من العودة المجادلة فيما أثبته سواء كان في منطقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطقة وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للتدليل علي واقعة نفاها ذلك الحكم أو لنفي واقعة أثبتها وتأسيسا علي ذلك إذا أقام المشتري دعوي بصحة ونفاذ عقد بيع العقار الصادر إليه ودفع البائع بعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بسداد باقي الثمن وتبين للمحكمة صحة ذلك وقضت برفض الدعوي علي سند من أن عدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن لا يجيز له مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية فإن هذا الحكم يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بسداد باقي الثمن قائم، ولم ينقض بأي سبب من أسباب الإنقضاء، ومن ثم يحوز حجية بين طرفيه، وبالتالي يمتنع علي المشتري الادعاء بعد ذلك في أي دعوي تالية بسداد باقي الثمن ولا يقبل منه إثبات هذا الادعاء بأي دليل آخر ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم الذي صدر في هذا الصدد وحاز قوة الأمر المقضي.
ومن ناحية أخري إذا أثبت البائع في دعوي صحة التعاقد بأنه قام بسداد باقي الثمن فقضت المحكمة برفض الدفع بعدم التنفيذ وبصحة ونفاذ العقد وقالت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطقة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن المشتري وقد قام بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن، فإن البائع أصحي ملتزما بنقل الملكية، فإن هذا الحكم يحوز حجية فيما قضي به في الأسباب من سداد المشتري لباقي ثمن البيع، ومن ثم يمتنع علي البائع بعد ذلك أن يرفع دعوي جديدة بإلزام المشتري بسداد باقي الثمن ويركن إلي اليمين الحاسمة لإثبات مدعاه لتعارض ذلك مع حجية الحكم أنف البيان.
وفقا ل محكمة النقض :_ [ متي كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وله سنده من الصور الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسمية بعدم استئنافه أن الحكم المشار إليه قضي في منطقه برفض دعوي صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن علي المطعون ضدهم قضاء قطعيا محمولا علي ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامه بنقل الملكية، وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية لين طرفيه فيما قضي به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا، لا يقوم المنطوق بدونها، ويمتنع علي الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتحديده ولا يقبل منه إثبات ادعائه بأي دليل آخر، ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضي، وذلك عملا بالمادة ١٠١ من قانون الاثبات ]
« الطعن رقم ٧٦ لسنة ٤٠ق جلسة ١٩٧٥/٥/٢١ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
من المقرر أن الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي يمنع من العودة المجادلة فيما أثبته سواء كان في منطقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطقة وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للتدليل علي واقعة نفاها ذلك الحكم أو لنفي واقعة أثبتها وتأسيسا علي ذلك إذا أقام المشتري دعوي بصحة ونفاذ عقد بيع العقار الصادر إليه ودفع البائع بعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بسداد باقي الثمن وتبين للمحكمة صحة ذلك وقضت برفض الدعوي علي سند من أن عدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن لا يجيز له مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية فإن هذا الحكم يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بسداد باقي الثمن قائم، ولم ينقض بأي سبب من أسباب الإنقضاء، ومن ثم يحوز حجية بين طرفيه، وبالتالي يمتنع علي المشتري الادعاء بعد ذلك في أي دعوي تالية بسداد باقي الثمن ولا يقبل منه إثبات هذا الادعاء بأي دليل آخر ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم الذي صدر في هذا الصدد وحاز قوة الأمر المقضي.
ومن ناحية أخري إذا أثبت البائع في دعوي صحة التعاقد بأنه قام بسداد باقي الثمن فقضت المحكمة برفض الدفع بعدم التنفيذ وبصحة ونفاذ العقد وقالت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطقة ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن المشتري وقد قام بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن، فإن البائع أصحي ملتزما بنقل الملكية، فإن هذا الحكم يحوز حجية فيما قضي به في الأسباب من سداد المشتري لباقي ثمن البيع، ومن ثم يمتنع علي البائع بعد ذلك أن يرفع دعوي جديدة بإلزام المشتري بسداد باقي الثمن ويركن إلي اليمين الحاسمة لإثبات مدعاه لتعارض ذلك مع حجية الحكم أنف البيان.
وفقا ل محكمة النقض :_ [ متي كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وله سنده من الصور الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسمية بعدم استئنافه أن الحكم المشار إليه قضي في منطقه برفض دعوي صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن علي المطعون ضدهم قضاء قطعيا محمولا علي ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامه بنقل الملكية، وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية لين طرفيه فيما قضي به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا، لا يقوم المنطوق بدونها، ويمتنع علي الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتحديده ولا يقبل منه إثبات ادعائه بأي دليل آخر، ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضي، وذلك عملا بالمادة ١٠١ من قانون الاثبات ]
« الطعن رقم ٧٦ لسنة ٤٠ق جلسة ١٩٧٥/٥/٢١ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية