المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق الارتفاق طبقاً للمادة ١٠١٥ من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاًً بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكه إلا أنه يوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة.
وعلى ذلك قد أجازت المادة ١٠٢٣ من القانون المدنى في حالة ما إذا كان الموضع الذى يعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به في وضعه السابق.
كما انه مفاد نص المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.
ولقد عرف المشرع الارتفاق في المادتين ١٠١٥، ١٠١٧ من القانون المدني ومفاد هذا أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات هي إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ في وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذي لم يبرز وجوده قانوناً بسبب اتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقاً بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة ١٠١٥ من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر وإنما تظل في أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما.
هذا ومناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً.
إذ كان البت فيما إذا كان الوضع الذي أنشأه المالك قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التي يختلط بها واقع، وعلي هذا يتضح لنا ان حقوق الارتفاق تحظى بأهمية بالغة حيث تكمن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه، كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفته الاجتماعية، وقد نظمها المشرع في تناوله للحقوق العينية ومن بين ما تضمنته مقتضيات هذه المواد كيفية اكتساب هذه الحقوق وكذلك أسباب انقضائها اذ ينشأ حق الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين كما أنه يكسب عن طريق التقادم كما انه ينتهي و يزول بأسباب معينة، كانتهاء الأجل المحدد له أو بالتنازل ممن له الحق فيه أو باجتماع العقارين في يد مالك واحد بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا أو غير ذلك كصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق او زوال الغرض الذي أحدث من أجله.
فطالما الملكية العقارية مؤسسة حقوقية تؤدي وظيفة اجتماعية لا تقتصر على المالك فحسب، لذلك كان لابد من تقييدها مراعاة للصالح العام و كذا حماية للمصلحة الخاصة الجديرة بالاهتمام فالمالك له الحق في إقامة جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها ولكنه ملزم باحترام القيود المترتبة على أرضه بمقتضى حقوق الارتفاق. ويقصد بحق الارتفاق هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية وهو حسب الفقه الإسلامي نوع من أنواع الملك الناقص يرد على المنفعة وحدها، يكون معه حق الانتفاع عينا وهو ما جعل فقهاء الشريعة الإسلامية يطلقون عليه حق الانتفاع العيني لتعلقه بالأعيان وليس بالأشخاص.
ويمتاز هذا الحق باختلاف أنواعه وتعدد مصادره حيث أنه برغم التطورات التي عرفها، وظهور مظاهر جديدة من الارتفاقات للمنفعة العامة والملكية المشتركة والتجزئات وقوانين التعمير، فإنها لم تغير من المبادئ الأساسية المتضمنة في هذا التنظيم القانوني.
وتظهر أهمية حقوق الارتفاق من حيث تمكينها من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه وهي بدونها تكون ضعيفة المنفعة، قليلة القيمة، ومن حيث مساهمتها في تنظيم علاقات الجوار، وتمكين حق الملكية من أداء وظيفته الاقتصادية، فحقوق الارتفاق تحقق مصالح دينية ودنيوية، حيث تتجلى هذه الأخيرة فيما ينتج عن هذا الحق من المودة والرحمة والإحسان أما المصالح الدنيوية فكثيرة منها أن المرتفق يوفر على نفسه كثيرا من العناء والتعب والمال في سبيل ما يحتاجه من ممر أو شرب أو غيرها.
وتحظى حقوق الارتفاق بأهمية بالغة حيث تمكن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه، كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفته الاجتماعية، وعموما فان حق الارتفاق ينشئ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين وذلك هو العقد ويمكن ان يصدر بإرادة منفردة صادرة من طرف واحد أي الوصية.
هذا ويمكن ان تنشأ حقوق الارتفاق على العقارات بالتقادم ويراد بذلك أن انقضاء مدة الزمن القانونية على ممارسة الارتفاق يؤدي إلى اكتسابه كحق للعقار المرتفق.
وقد اختلفت التشريعات التي نصت على التقادم كسبب من أسباب كسب الارتفاق في تحديد أنواع الارتفاق التي يجوز كسبها بالتقادم ومنها التشريع الفرنسي في المادة ٦٩٠ التي نصت على ان
الارتفاقات كي يمكن اكتسابها عن طريق التقادم يجب أن تكون من الارتفاقات الظاهرة والمستمرة معا كحق المطل وحق مسيل المياه أما الارتفاقات غير الظاهرة كعدم جواز البناء أو الارتفاقات غير المستمرة كحق المرور فلا يجوز اكتسابها بالتقادم.
وعلى خلاف المشرع الفرنسي نجد المشرع المصري من خلال المادة ١٠١٦ يذهب إلى انه لجواز كسب الارتفاق بالتقادم يجب أن يكون الارتفاق ظاهرا أي تدل عليه علامة خارجية، وقد حرص على ذكر حق المرور في نص الفقرة الثانية من نفس المادة وهذا يدل على عدم اشتراط الاستمرار في حق الارتفاق ليكسب بالتقادم، إلا أن الفقه انتقد الموقفين معا خاصة موقف المشرع المصري الذي علل موقفه بما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني والتي جاء فيها يشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم أن يكون ظاهرا، وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء، فهذا التعليل ينطوي على خلط بين معنى الظهور في الارتفاق ومعناه في الحيازة.
فالارتفاق الظاهر هو الذي تدل عليه علامة خارجية أما الحيازة الظاهرة فهي التي يباشر فيها الحائز الأعمال المادية بشكل تكون فيه ظاهرة للجمهور، وقد ذهب بعض الفقه إلى وجوب تطبيق التقادم بصورة مستقلة تشمل جميع الارتفاقات أيا كان نوعها، ويسلم بصعوبة إثبات اكتساب الارتفاقات غير الظاهرة بالتقادم. وبالنسبة لطريقة استعمال الارتفاق فيجوز هي أيضا اكتسابها بالتقادم، فمجرد انها فرع من حق الارتفاق ذاته.
والأصل يسوغ كسبه بالتقادم فالأولى كسب الفرع بنفس السبب فهي تعد من العوامل الأساسية في تحديد مدى ما يلحق الارتفاق من انتقاص لسلطات مالك العقار المرتفق به من جهة، ومضمون حق المالك عقار المرتفق من جهة أخرى.
وحق الارتفاق كما أنه وجد وانشئ بأسباب معينة، يمكن أن ينتهي ويزول بأسباب معينة كانتهاء الأجل المحدد له، او بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه، او باجتماع العقارين في يد مالك واحد، وقد يكون بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق، وكذلك بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا او بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.
خصائص حق الارتفاق
حجة على الكافة.
فحق الارتفاق حق عيني، فهو بهذا الاعتبار لا يحتج به في مواجهة مالك العقار الخادم فحسب، وانما يحتج به في مواجهة الكافة.
حق تابع.
فحق الارتفاق حق تابع لا ينفصل عن العقار، فهو يتبع العقار الخادم أو المخدوم وينتقل معه، ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات فلا يجوز التصرف فيها مستقلاً عن العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك. ويترتب على ذلك ايضاً أنه إذا بيع العقار أو رهن شمل هذا البيع او الهبة أو الرهن حق الارتفاق كذلك باعتباره من ملحقات العقار محل التصرف.
حق دائم.
وحق الارتفاق حق دائم، وصفة الدوام هذه تتأتى من كونه حقاً تابعاً. فما دام ضرورياً للانتفاع بعقار فإنه مثله حق دائم ولكن يلاحظ ان صفة الدوام وان كانت من طبيعة حق الارتفاق فإنها مع ذلك ليست من مستلزماته، وبالتالي فإنه يجوز ، باتفاق خاص، تحديده بوقت معين.
حق غير قابل للتجزئة.
فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث انشاؤه أو من حيث زواله. وعلى ذلك فلا يصح ترتيب حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع لاكثر من مالك ولا لمصلحة حصة شائعة في عقار شائع. ويترتب على ذلك أيضاً انه إذا تنازل احد الشركاء في الملك الشائع عن حقه في الارتفاق فإن الارتفاق لا ينقضي، وانما يستمر باقي الشركاء في استعماله. ويترتب على هذه الصفة ايضاً انه إذا قسم العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل اجزائه رغم اجراء القسمة إلا إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليه، فيجوز لصاحب كل جزء منها في هذه الحالة المطالبة بزوال هذا الحق على الجزء الذي يخصه.
وقد نظم المشرع المصري حق الارتفاق في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من القسم الثاني في القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ علي النحو التالي:
مــادة ١٠١٥.
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
مــادة ١٠١٦.
حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
ولا يكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
مــادة ١٠١٧.
يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين.
ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مــادة ١٠١٨.
إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
وكل مخالفة لهذه القيود يجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
مــادة ١٠١٩.
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:
مــادة ١٠٢٠.
لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.
ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.
مــادة ١٠٢١.
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
مــادة ١٠٢٢.
نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
مــادة ١٠٢٣.
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد اصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق، أو اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.
مــادة ١٠٢٤.
إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
مــادة ١٠٢٥.
إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة على كل جزء منه.
غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.
مــادة ١٠٢٦.
تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق محا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، الا انه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.
مــادة ١٠٢٧.
تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها هذا خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.
وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
مــادة ١٠٢٨.
ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
مــادة ١٠٢٩.
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
مكتب /الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
وعلى ذلك قد أجازت المادة ١٠٢٣ من القانون المدنى في حالة ما إذا كان الموضع الذى يعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به في وضعه السابق.
كما انه مفاد نص المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.
ولقد عرف المشرع الارتفاق في المادتين ١٠١٥، ١٠١٧ من القانون المدني ومفاد هذا أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات هي إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ في وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذي لم يبرز وجوده قانوناً بسبب اتحاد المالك، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقاً بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة ١٠١٥ من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر وإنما تظل في أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما.
هذا ومناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً.
إذ كان البت فيما إذا كان الوضع الذي أنشأه المالك قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التي يختلط بها واقع، وعلي هذا يتضح لنا ان حقوق الارتفاق تحظى بأهمية بالغة حيث تكمن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه، كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفته الاجتماعية، وقد نظمها المشرع في تناوله للحقوق العينية ومن بين ما تضمنته مقتضيات هذه المواد كيفية اكتساب هذه الحقوق وكذلك أسباب انقضائها اذ ينشأ حق الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين كما أنه يكسب عن طريق التقادم كما انه ينتهي و يزول بأسباب معينة، كانتهاء الأجل المحدد له أو بالتنازل ممن له الحق فيه أو باجتماع العقارين في يد مالك واحد بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا أو غير ذلك كصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق او زوال الغرض الذي أحدث من أجله.
فطالما الملكية العقارية مؤسسة حقوقية تؤدي وظيفة اجتماعية لا تقتصر على المالك فحسب، لذلك كان لابد من تقييدها مراعاة للصالح العام و كذا حماية للمصلحة الخاصة الجديرة بالاهتمام فالمالك له الحق في إقامة جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها ولكنه ملزم باحترام القيود المترتبة على أرضه بمقتضى حقوق الارتفاق. ويقصد بحق الارتفاق هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية وهو حسب الفقه الإسلامي نوع من أنواع الملك الناقص يرد على المنفعة وحدها، يكون معه حق الانتفاع عينا وهو ما جعل فقهاء الشريعة الإسلامية يطلقون عليه حق الانتفاع العيني لتعلقه بالأعيان وليس بالأشخاص.
ويمتاز هذا الحق باختلاف أنواعه وتعدد مصادره حيث أنه برغم التطورات التي عرفها، وظهور مظاهر جديدة من الارتفاقات للمنفعة العامة والملكية المشتركة والتجزئات وقوانين التعمير، فإنها لم تغير من المبادئ الأساسية المتضمنة في هذا التنظيم القانوني.
وتظهر أهمية حقوق الارتفاق من حيث تمكينها من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه وهي بدونها تكون ضعيفة المنفعة، قليلة القيمة، ومن حيث مساهمتها في تنظيم علاقات الجوار، وتمكين حق الملكية من أداء وظيفته الاقتصادية، فحقوق الارتفاق تحقق مصالح دينية ودنيوية، حيث تتجلى هذه الأخيرة فيما ينتج عن هذا الحق من المودة والرحمة والإحسان أما المصالح الدنيوية فكثيرة منها أن المرتفق يوفر على نفسه كثيرا من العناء والتعب والمال في سبيل ما يحتاجه من ممر أو شرب أو غيرها.
وتحظى حقوق الارتفاق بأهمية بالغة حيث تمكن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه، كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفته الاجتماعية، وعموما فان حق الارتفاق ينشئ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين وذلك هو العقد ويمكن ان يصدر بإرادة منفردة صادرة من طرف واحد أي الوصية.
هذا ويمكن ان تنشأ حقوق الارتفاق على العقارات بالتقادم ويراد بذلك أن انقضاء مدة الزمن القانونية على ممارسة الارتفاق يؤدي إلى اكتسابه كحق للعقار المرتفق.
وقد اختلفت التشريعات التي نصت على التقادم كسبب من أسباب كسب الارتفاق في تحديد أنواع الارتفاق التي يجوز كسبها بالتقادم ومنها التشريع الفرنسي في المادة ٦٩٠ التي نصت على ان
الارتفاقات كي يمكن اكتسابها عن طريق التقادم يجب أن تكون من الارتفاقات الظاهرة والمستمرة معا كحق المطل وحق مسيل المياه أما الارتفاقات غير الظاهرة كعدم جواز البناء أو الارتفاقات غير المستمرة كحق المرور فلا يجوز اكتسابها بالتقادم.
وعلى خلاف المشرع الفرنسي نجد المشرع المصري من خلال المادة ١٠١٦ يذهب إلى انه لجواز كسب الارتفاق بالتقادم يجب أن يكون الارتفاق ظاهرا أي تدل عليه علامة خارجية، وقد حرص على ذكر حق المرور في نص الفقرة الثانية من نفس المادة وهذا يدل على عدم اشتراط الاستمرار في حق الارتفاق ليكسب بالتقادم، إلا أن الفقه انتقد الموقفين معا خاصة موقف المشرع المصري الذي علل موقفه بما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني والتي جاء فيها يشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم أن يكون ظاهرا، وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء، فهذا التعليل ينطوي على خلط بين معنى الظهور في الارتفاق ومعناه في الحيازة.
فالارتفاق الظاهر هو الذي تدل عليه علامة خارجية أما الحيازة الظاهرة فهي التي يباشر فيها الحائز الأعمال المادية بشكل تكون فيه ظاهرة للجمهور، وقد ذهب بعض الفقه إلى وجوب تطبيق التقادم بصورة مستقلة تشمل جميع الارتفاقات أيا كان نوعها، ويسلم بصعوبة إثبات اكتساب الارتفاقات غير الظاهرة بالتقادم. وبالنسبة لطريقة استعمال الارتفاق فيجوز هي أيضا اكتسابها بالتقادم، فمجرد انها فرع من حق الارتفاق ذاته.
والأصل يسوغ كسبه بالتقادم فالأولى كسب الفرع بنفس السبب فهي تعد من العوامل الأساسية في تحديد مدى ما يلحق الارتفاق من انتقاص لسلطات مالك العقار المرتفق به من جهة، ومضمون حق المالك عقار المرتفق من جهة أخرى.
وحق الارتفاق كما أنه وجد وانشئ بأسباب معينة، يمكن أن ينتهي ويزول بأسباب معينة كانتهاء الأجل المحدد له، او بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه، او باجتماع العقارين في يد مالك واحد، وقد يكون بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق، وكذلك بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا او بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.
خصائص حق الارتفاق
حجة على الكافة.
فحق الارتفاق حق عيني، فهو بهذا الاعتبار لا يحتج به في مواجهة مالك العقار الخادم فحسب، وانما يحتج به في مواجهة الكافة.
حق تابع.
فحق الارتفاق حق تابع لا ينفصل عن العقار، فهو يتبع العقار الخادم أو المخدوم وينتقل معه، ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات فلا يجوز التصرف فيها مستقلاً عن العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك. ويترتب على ذلك ايضاً أنه إذا بيع العقار أو رهن شمل هذا البيع او الهبة أو الرهن حق الارتفاق كذلك باعتباره من ملحقات العقار محل التصرف.
حق دائم.
وحق الارتفاق حق دائم، وصفة الدوام هذه تتأتى من كونه حقاً تابعاً. فما دام ضرورياً للانتفاع بعقار فإنه مثله حق دائم ولكن يلاحظ ان صفة الدوام وان كانت من طبيعة حق الارتفاق فإنها مع ذلك ليست من مستلزماته، وبالتالي فإنه يجوز ، باتفاق خاص، تحديده بوقت معين.
حق غير قابل للتجزئة.
فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث انشاؤه أو من حيث زواله. وعلى ذلك فلا يصح ترتيب حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع لاكثر من مالك ولا لمصلحة حصة شائعة في عقار شائع. ويترتب على ذلك أيضاً انه إذا تنازل احد الشركاء في الملك الشائع عن حقه في الارتفاق فإن الارتفاق لا ينقضي، وانما يستمر باقي الشركاء في استعماله. ويترتب على هذه الصفة ايضاً انه إذا قسم العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل اجزائه رغم اجراء القسمة إلا إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليه، فيجوز لصاحب كل جزء منها في هذه الحالة المطالبة بزوال هذا الحق على الجزء الذي يخصه.
وقد نظم المشرع المصري حق الارتفاق في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من القسم الثاني في القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ علي النحو التالي:
مــادة ١٠١٥.
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
مــادة ١٠١٦.
حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
ولا يكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
مــادة ١٠١٧.
يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين.
ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مــادة ١٠١٨.
إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
وكل مخالفة لهذه القيود يجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
مــادة ١٠١٩.
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:
مــادة ١٠٢٠.
لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.
ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.
مــادة ١٠٢١.
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
مــادة ١٠٢٢.
نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
مــادة ١٠٢٣.
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد اصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق، أو اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.
مــادة ١٠٢٤.
إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
مــادة ١٠٢٥.
إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة على كل جزء منه.
غير انه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.
مــادة ١٠٢٦.
تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق محا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، الا انه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.
مــادة ١٠٢٧.
تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها هذا خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.
وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
مــادة ١٠٢٨.
ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
مــادة ١٠٢٩.
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
مكتب /الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية