تعد الشهادة في إثبات الجرائم الدليل الأول أمام القاضي الجنائي علي اعتبار أن الجريمة ليس تصرف قانوني بل واقعه مادية فالشهود هم عيون العدالة وأذنها ، والشهادة بحسبانها دليل نفسي تخضع لمؤثرات قد تعترض النفس البشرية تجعلها تقرر غير الحقيقة أما عمدا أو سهوا ولهذا رفع البعض شعار وجوب تاني القاضي في تقدير الشهادة .
ومن أهم ضمانات الشهادة في القانون أن يؤديها الشاهد بعد حلف يمين إذ اليمين هو ما يضفي على الشهادة قيمتها القانونية إذ يحرك ضمير الشاهد بتذكيره بالله مما يدفعه إلى قول الحقيقة ثم أن كذب الشاهد في شهادته المسبوقة بيمين يعرضه لجريمة الشهادة الزور. بل أنه لا يجوز للشاهد الامتناع عن حلف اليمين وإلا عوقب كما لايملك القاضي نفسه اعفائه من اليمين.وعلى هدى من ذلك نصت المادة ٢٨٣ من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، كما نصت المادة ٢٨٤ من ذات القانون علي أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
وعلي الرغم من صراحة النص ووضوحه في لزوم أن يؤدي الشاهد الشهادة مصحوبة بيمين إلا أن محكمة النقض في احكامها الحديثة لا تشترط حلف اليمين لأداء الشهادة وتتذرع في ذلك بأسباب ضعيفة منها أن الشهادة لغة هو من أطلع علي الشيئ وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الإطلاع علي الشيئ عيانا وأن القانون اعتبر الشخص شاهدا بمجرد دعوته لاداء الشهادة سواء اداها بعد حلف يمين أو دون حلف يمين .
ولقد ترتب على ذلك أن اعتبرت محكمة النقض أقوال متهم على أخر بأنها شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى اطمئنن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولا يقدح ألا تسبق بحلف يمين ، وقالت محكمة النقض إن تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي تدلي بغير حلفه إنها شهادة للمحكمة التعويل عليها.
وهذا القضاء محل نظر إذ يخلط ما بين صفه الشاهد وشروط قبول الشهادة إذ أن معاينة الشاهد للواقعة بأحد حواسة شرط لاعتبار الشخص شاهدا أم قبول شهادته فأمر آخر واهم شرط لقبول الشهادة بصريح النص حلف اليمين والقاعدة أنه لاجتهاد مع صراحة النص وأن أعمال النصوص وفيها ضمانة للمتهم بتحرى الشاهد للحقيقة وعدم الكذب أولي من اهمالها ولا يسوغ للنقض تعطيل نصوص صريحة بالاجتهاد في تاويلها وإلا خرجت من دائرة تطبيق القانون الي الغائة وهو أمر لأ يملكه إلا المشرع وحده.
وجديرا بالذكر أن محكمة النقض قديما كانت ابطلت الشهادة الغير مسبوقة بيمين ، وهو قضاء صحيح ويتفق مع القانون وضمانات الشهادة وبالتالى فإن الاقوال التى يبديها الشخص دون حلف يمين لا تعد شهادة ولا يصح أن تؤسس عليها الادانة بمفردها وإنما هى مجرد دلائل ضعيف يصح للقاضي فقط أن يعزز بها الأدلة ولكنها لا تصلح ابدا بمفردها دليل أو قرينه على ارتكاب المتهم للجريمة. وهو ما يستفاد ضمنا من نص المادة ٢٨٣ من قانوت الاجراءات الجنائية التى اجازت سماع من لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذ ذلك يعنى ان الشهادة غير المسبوقة بيمين لأ تعد دليل كامل بل دلائل قد يعتمد القاضي عليها استدلالا مع ادله أخرى.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
ومن أهم ضمانات الشهادة في القانون أن يؤديها الشاهد بعد حلف يمين إذ اليمين هو ما يضفي على الشهادة قيمتها القانونية إذ يحرك ضمير الشاهد بتذكيره بالله مما يدفعه إلى قول الحقيقة ثم أن كذب الشاهد في شهادته المسبوقة بيمين يعرضه لجريمة الشهادة الزور. بل أنه لا يجوز للشاهد الامتناع عن حلف اليمين وإلا عوقب كما لايملك القاضي نفسه اعفائه من اليمين.وعلى هدى من ذلك نصت المادة ٢٨٣ من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، كما نصت المادة ٢٨٤ من ذات القانون علي أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
وعلي الرغم من صراحة النص ووضوحه في لزوم أن يؤدي الشاهد الشهادة مصحوبة بيمين إلا أن محكمة النقض في احكامها الحديثة لا تشترط حلف اليمين لأداء الشهادة وتتذرع في ذلك بأسباب ضعيفة منها أن الشهادة لغة هو من أطلع علي الشيئ وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الإطلاع علي الشيئ عيانا وأن القانون اعتبر الشخص شاهدا بمجرد دعوته لاداء الشهادة سواء اداها بعد حلف يمين أو دون حلف يمين .
ولقد ترتب على ذلك أن اعتبرت محكمة النقض أقوال متهم على أخر بأنها شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى اطمئنن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولا يقدح ألا تسبق بحلف يمين ، وقالت محكمة النقض إن تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي تدلي بغير حلفه إنها شهادة للمحكمة التعويل عليها.
وهذا القضاء محل نظر إذ يخلط ما بين صفه الشاهد وشروط قبول الشهادة إذ أن معاينة الشاهد للواقعة بأحد حواسة شرط لاعتبار الشخص شاهدا أم قبول شهادته فأمر آخر واهم شرط لقبول الشهادة بصريح النص حلف اليمين والقاعدة أنه لاجتهاد مع صراحة النص وأن أعمال النصوص وفيها ضمانة للمتهم بتحرى الشاهد للحقيقة وعدم الكذب أولي من اهمالها ولا يسوغ للنقض تعطيل نصوص صريحة بالاجتهاد في تاويلها وإلا خرجت من دائرة تطبيق القانون الي الغائة وهو أمر لأ يملكه إلا المشرع وحده.
وجديرا بالذكر أن محكمة النقض قديما كانت ابطلت الشهادة الغير مسبوقة بيمين ، وهو قضاء صحيح ويتفق مع القانون وضمانات الشهادة وبالتالى فإن الاقوال التى يبديها الشخص دون حلف يمين لا تعد شهادة ولا يصح أن تؤسس عليها الادانة بمفردها وإنما هى مجرد دلائل ضعيف يصح للقاضي فقط أن يعزز بها الأدلة ولكنها لا تصلح ابدا بمفردها دليل أو قرينه على ارتكاب المتهم للجريمة. وهو ما يستفاد ضمنا من نص المادة ٢٨٣ من قانوت الاجراءات الجنائية التى اجازت سماع من لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذ ذلك يعنى ان الشهادة غير المسبوقة بيمين لأ تعد دليل كامل بل دلائل قد يعتمد القاضي عليها استدلالا مع ادله أخرى.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية