نصت المادة ٢٢ من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠
« مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة ».
ووفقا للفقه الحنفي فهناك شروط عدة للمراجعة تكون بالقـول « راجعتك أو لازالت زوجتى أو نحـو ذلك » أو بالفعل « المعاشـرة » ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته ما يلي
أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول.
أن تكون الرجعة من طلاق رجعى«فلا تجوز المراجعة فى الطلاق البائن »
أن تتم المراجعة فى فترة العدة.
أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل فى الزوج أو الشهادة عليها.
هذا وتجـوز المراجعة بالحدود والضـوابط المتقدمة سـواء كان الطلاق شفوياً أو صدر بشأنه إشهاد رسمى فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمى وتكون هذه المراجعة صحيحة شرعاً وقانوناً.
مدة المراجعة:
للمطلق مراجعة مطلقته خلال ستون يوماً لمن تحيض وتسعون يوماً لمن عدتها بالأشهر ولحين الوضع بالنسبة للحامل.
إثبات المراجعة:
تثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها.
إثبات الزوجة للمراجعة.
أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر يحق للزوجة فى هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التى تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.
إثبات الزوج للمراجعة.
أما إذا أنكرت الزوجة أو أى ذى صفة غير الزوج « مثل ذى الصفة فى طلب التفريق بمفهوم الحسبة » فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذى نصت عليه المادة ٢٢ من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠.
فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية « إعلان على يد محضر » وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذى يتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطاب بالبريد ، كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق فى إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على الزوجة وحدها.
هذا ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المواد ١٠ وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون سالف الذكر ، فى حالة تحقق موجبها.
عدم اشتراط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة.
لا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة ستين يوماً لمن تحيض أو تسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر ، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة ٢٢ من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أى أن التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها ،حيث أن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة « الإنذار » قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.
تاريخ احتساب مدة المراجعة:
تحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة ٥ مكرر من القانون الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ٣٢٦٩ لسنة ١٩٨٥ المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ « وهى سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق » وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد فى الوثيقة أنه طلقها فى تاريخ سابق على تاريخ التوثيق.
المكلف بالإعلان الزوجة بالمراجعة:
••••• واجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذى لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه فى المادة ٥ مكرر من القانون الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.
ومدة الستين يوماً والتسعين يوماً الواردة بالنص تعد فى هذه الحالة من مدد السقوط التى يتعين أن يتم الإجراء « الإعلان » خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان « المحضر » فى اليوم الأخير منها حتى ولو تراخى فى إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوماً أو تسعين يوماً، وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة.
ولما كانت مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً تعد - فى هذا الخصوص - مدداً للسقوط فإنها تعد فى هذه الحالة من المدد والمواعيد الإجرائية فتحتسب بالتقويم الميلادى وليس بالتقويم الهجرى إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠.
إعلان المراجعة للحامل:
ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة فى حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل.
وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التى يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعى الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضى المدة باعتبار أن القول الراجح فى الفقه الحنفى يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل « غير الحامل » القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها ومثال ذلك حالات من تجرى عدتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفة من الفقه الشرعى بعدة المتحيرة.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
« مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة ».
ووفقا للفقه الحنفي فهناك شروط عدة للمراجعة تكون بالقـول « راجعتك أو لازالت زوجتى أو نحـو ذلك » أو بالفعل « المعاشـرة » ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته ما يلي
أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول.
أن تكون الرجعة من طلاق رجعى«فلا تجوز المراجعة فى الطلاق البائن »
أن تتم المراجعة فى فترة العدة.
أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل فى الزوج أو الشهادة عليها.
هذا وتجـوز المراجعة بالحدود والضـوابط المتقدمة سـواء كان الطلاق شفوياً أو صدر بشأنه إشهاد رسمى فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمى وتكون هذه المراجعة صحيحة شرعاً وقانوناً.
مدة المراجعة:
للمطلق مراجعة مطلقته خلال ستون يوماً لمن تحيض وتسعون يوماً لمن عدتها بالأشهر ولحين الوضع بالنسبة للحامل.
إثبات المراجعة:
تثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها.
إثبات الزوجة للمراجعة.
أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر يحق للزوجة فى هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التى تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.
إثبات الزوج للمراجعة.
أما إذا أنكرت الزوجة أو أى ذى صفة غير الزوج « مثل ذى الصفة فى طلب التفريق بمفهوم الحسبة » فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذى نصت عليه المادة ٢٢ من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠.
فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية « إعلان على يد محضر » وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذى يتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطاب بالبريد ، كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق فى إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على الزوجة وحدها.
هذا ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المواد ١٠ وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون سالف الذكر ، فى حالة تحقق موجبها.
عدم اشتراط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة.
لا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة ستين يوماً لمن تحيض أو تسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر ، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة ٢٢ من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠ هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أى أن التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها ،حيث أن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة « الإنذار » قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.
تاريخ احتساب مدة المراجعة:
تحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة ٥ مكرر من القانون الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ٣٢٦٩ لسنة ١٩٨٥ المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ « وهى سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق » وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد فى الوثيقة أنه طلقها فى تاريخ سابق على تاريخ التوثيق.
المكلف بالإعلان الزوجة بالمراجعة:
••••• واجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذى لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه فى المادة ٥ مكرر من القانون الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.
ومدة الستين يوماً والتسعين يوماً الواردة بالنص تعد فى هذه الحالة من مدد السقوط التى يتعين أن يتم الإجراء « الإعلان » خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان « المحضر » فى اليوم الأخير منها حتى ولو تراخى فى إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوماً أو تسعين يوماً، وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة.
ولما كانت مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً تعد - فى هذا الخصوص - مدداً للسقوط فإنها تعد فى هذه الحالة من المدد والمواعيد الإجرائية فتحتسب بالتقويم الميلادى وليس بالتقويم الهجرى إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون الرقيم ١ لسنة ٢٠٠٠.
إعلان المراجعة للحامل:
ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة فى حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل.
وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التى يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعى الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضى المدة باعتبار أن القول الراجح فى الفقه الحنفى يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل « غير الحامل » القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها ومثال ذلك حالات من تجرى عدتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفة من الفقه الشرعى بعدة المتحيرة.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية