علة حضور محام مع كل متهم بجناية :
إن الإتهام بجناية له خطورة خاصة ويثير فى النفس إضطراباً ينال حتماً من قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه ، حتى ولو كان هذا المتهم هو نفسه محاميـاً (9). ولذلك فإن نصوص قانون
الإجراءات الجنائية لم تستثن حالة واحدة من هذا الإيجاب ، مادامت الدعوى مقامة عن جناية أمام محكمـة الجنايات(10).
ــــــــــــــــــــــــــ
(9) وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه لما كان ذلك ، وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع وأنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته ، لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية. لما كان ذلك فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الاشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ويكون الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية مما يؤدى الى كون الواجب - فى هذه الحالة - قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا .
أنظر الطعن رقم 29145 - لسنـة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2002 .
كما قضى بأنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليه إقتصر فى مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن، ولا يوجد فى الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات، ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبى الشرعى فى واقعة الخنق، وإلتمس أصلياً البراءة وإحتياطياً إستعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التى =
= أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذى إستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه أيضاً والاعادة، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً. أنظر الطعن رقم 86 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 .
(10) وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى ... حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة الى موكله هى فى تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك. وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره انه لا يستطيع أن يقلل من شأن المحكمة وعاد واعتذر وقرر انه لا يستطيع ذلك ... ثم اثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامى ... مع الطاعن الاول ودارت مرافعته حول التشكيك فى أدلة الدعوى والإشارة الى ظروف الطاعن الاجتماعية. بما مفاده أن الدفاع كان مقسما بين المحامين على نحو ما ذهب اليه الطاعن الاول بصحيفة طعنه ، لما كان ذلك ، وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع وأنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته ، لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية ، لما كان ذلك فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الاشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ويكون الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية مما يؤدى الى كون الواجب ـ فى هذه الحالة ـ قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا ، ولا ينال من ذلك وجود محام أخر مع الطاعن الاول ترافع فى الدعوى ، حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب اليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسما بينهما على النحو سابق الاشارة.
(الطعن رقم 29145 - لسنـة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2002 )
إن الإتهام بجناية له خطورة خاصة ويثير فى النفس إضطراباً ينال حتماً من قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه ، حتى ولو كان هذا المتهم هو نفسه محاميـاً (9). ولذلك فإن نصوص قانون
الإجراءات الجنائية لم تستثن حالة واحدة من هذا الإيجاب ، مادامت الدعوى مقامة عن جناية أمام محكمـة الجنايات(10).
ــــــــــــــــــــــــــ
(9) وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه لما كان ذلك ، وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع وأنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته ، لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية. لما كان ذلك فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الاشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ويكون الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية مما يؤدى الى كون الواجب - فى هذه الحالة - قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا .
أنظر الطعن رقم 29145 - لسنـة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2002 .
كما قضى بأنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليه إقتصر فى مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن، ولا يوجد فى الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات، ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبى الشرعى فى واقعة الخنق، وإلتمس أصلياً البراءة وإحتياطياً إستعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التى =
= أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذى إستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه أيضاً والاعادة، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً. أنظر الطعن رقم 86 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 .
(10) وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى ... حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة الى موكله هى فى تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك. وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره انه لا يستطيع أن يقلل من شأن المحكمة وعاد واعتذر وقرر انه لا يستطيع ذلك ... ثم اثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامى ... مع الطاعن الاول ودارت مرافعته حول التشكيك فى أدلة الدعوى والإشارة الى ظروف الطاعن الاجتماعية. بما مفاده أن الدفاع كان مقسما بين المحامين على نحو ما ذهب اليه الطاعن الاول بصحيفة طعنه ، لما كان ذلك ، وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع وأنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته ، لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية ، لما كان ذلك فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الاشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة ويكون الاجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية مما يؤدى الى كون الواجب ـ فى هذه الحالة ـ قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا ، ولا ينال من ذلك وجود محام أخر مع الطاعن الاول ترافع فى الدعوى ، حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب اليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسما بينهما على النحو سابق الاشارة.
(الطعن رقم 29145 - لسنـة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2002 )