تارك العين المؤجرة لا يحق له التمسك بما أسقط حقه فيه
(١) تخلى المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة . جوازه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه .
(٢) استخلاص ترك العين المؤجرة والتخلى عنها . مسألة واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(٣) فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
(٤) امتداد عقود إيجار الأماكن . مناطها . إقامة أبناء المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة . ترك المستفيد العين بنية التخلى عنها لغيره من المستفيدين . أثره . لا يحق له التمسك بما أسقط حقه فيه . علة ذلك .
(٥) ثبوت هجر المطعون ضده ( نجل المستأجر الأصلى ) الإقامة بعين النزاع منذ زواجه تاركاً إياها لوالدته التى أقامت فيها بمفردها حتى وفاتها . مؤداه . توفر الترك بعنصريه فى حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصاً من عودة المطعون ضده للإقامة بعين النزاع بعد وفاة والدته وسداده أجرتها عدم ثبوت نية الترك لديه . فساد . علة ذلك .
﴿ الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٧٨ ق ــ جلسة ٢٠٢١/٦/١٩ ﴾