نص قانون العقوبات علي تجريم احداث العاهه المستديمه بالماده ( 240 ) عقوبات التي تنص علي انه كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى . وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ومفاد ما سبق ان المشرع حدد بالماده( 18 ) مكرر ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائيه المواد الجائز فيها التصالح بين المتهم والمجني عليه والذي تقضي معه المحكمه بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح ولم تتضمن تلك الماده جريمه احداث عاهه مستديمه المنصوص عليها بالماده ( 240 ) عقوبات ومن ثم لايعتد بتنازل المجني عليه في هذه الحاله ولا يجوز معه للمحكمه الحكم بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح