وفقا لنص المادة (30)
تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة (31) 1
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بإنتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى محل الواقعة.
المادة (32)
لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله فى حلة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .
المادة (33) 2
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو إمتنع أ؛د ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
*********************************************************
ثانيا : القبض على المتهم:
المادة (34) 1
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
المادة (35) 2
-إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة
المادة (36)
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
المادة (37)
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .
المادة (38)
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
المادة (39) 3
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
المادة (40) 4
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
المادة (41)
لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
المادة (42) 5
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها
المادة (43) 6
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
المادة –44-
تسرى فى حق الشاكى المادة 62ولو لم يدع بحقوق مدنية .
*********************************************************
ثالثا: التفتيش فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
المادة -45-
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
المادة -46-
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
المادة -47-
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))
المادة 48-
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972
المادة -49-
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
المادة -50-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
المادة 51-
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة -52-
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
المادة -53-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .
المادة- 54-
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .
المادة -55-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع
المادة -56-
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله
المادة -57-
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة -58-
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .
المادة -59-
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
المادة- 60-
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية
تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة (31) 1
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بإنتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى محل الواقعة.
المادة (32)
لمأمور الضبط القضائى عند إنتقاله فى حلة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الإبتعاد عنه حتتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .
المادة (33) 2
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو إمتنع أ؛د ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
*********************************************************
ثانيا : القبض على المتهم:
المادة (34) 1
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
المادة (35) 2
-إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافبة على إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ’وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة
المادة (36)
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
المادة (37)
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .
المادة (38)
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
المادة (39) 3
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
المادة (40) 4
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
المادة (41)
لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
المادة (42) 5
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها
المادة (43) 6
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية . ويطلب منه تبليغها للنيابةالعامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فىالحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به النحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
المادة –44-
تسرى فى حق الشاكى المادة 62ولو لم يدع بحقوق مدنية .
*********************************************************
ثالثا: التفتيش فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
المادة -45-
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
المادة -46-
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
المادة -47-
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))
المادة 48-
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972
المادة -49-
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
المادة -50-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
المادة 51-
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة -52-
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
المادة -53-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .
المادة- 54-
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .
المادة -55-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع
المادة -56-
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله
المادة -57-
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة -58-
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .
المادة -59-
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
المادة- 60-
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية