↩لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص فى مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد إستبقى فى مادته الأولى نصها ، و جعله بذاته نصاً لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة [ ج ] و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه إلغاء المادة 258 و إستبدال المادة 102 بها فقالت إنه " رئى إتباعاً لأصول الصياغة التشريعية و على سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة " - لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها فى المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات ، و كانت الجريمة موضوع هذا التظلم و إن كانت معاقباً عليها الآن بالمادة 102 ج بدلاً من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم و لو مع الإشارة إليها بأرقام المواد ، و كان من بين الجرائم التى نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على إستثنائها من العفو جريمة إستعمال المفرقعات ، و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، و غاية ما فى الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع إستبقائها بوصفها و بأركانها - فإن القضاء بإدراج إسم المتهم بهذه الجريمة فى كشوف العفو تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 16 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 105 
بتاريخ 24-11-1953
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 102 "أ" من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102 
"ب" على أنه " يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور " و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل " توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم " و واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 "ب" ، 
و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة المادة 102 "أ" لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه " يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة " و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر : أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تنطبق عليه أحكام المادة 102 "أ" من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط ، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس أن المادة 102 "أ" تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 53 ق ، جلسة 1953/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658 
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى إستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف . كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز .

=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 668 
بتاريخ 10-05-1970
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 102 "1" من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و نصت المادة 102 "هـ" من هذا القانون على أنه :"إستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فىتطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ". و البين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 102 "أ"  لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة فى ترتيب العقوبات و هى عقوبة السجن التى جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة فى جريمة إجراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .

                    ( الطعن رقم 248 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1652     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 586 
بتاريخ 11-05-1982
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية و كذلك الأجهزة و الآلات و الأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لأنفجارها " ، و قد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت بإعتبارها فى حكم المفرقعات . و لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لإثبات نيته فى أستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف - و إنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 "ب" التى تعاقب بالأعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو و بغرض أرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور ، و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن يكون مرخصاً له فى حيازة السلاح و إحرازه و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما إقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة و الذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة و كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى فتيل البارود المضبوط . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل واقعة الدعوى و دان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة و خلص إلى معاقبته بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا إلى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 ، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فإن العقوبة الموقعة عليه و هى السجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة مقررة فى القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً بإحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى . 

                     ( الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 ) 

=================================
الطعن رقم  1744     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان القصد الجنائى فى هذه الجريمة - إحراز المفرقعات - يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات أو مما يستخدم فى صنعها أو لإنفجارها و لا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى إستعمال المفرقع أو ما فى حكمه فى التخريب و الإتلاف ، كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز و من ثم يكون هذا الوجه من النعى غير سديد . 

=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 271 
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات ، المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932 ، تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صوره و ألوانه ، مهما كان الباعث لهذا لإحراز ، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى . و القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الإحراز . و هذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات . 

                        ( الطعن رقم 565 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 327 
بتاريخ 07-05-1934
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات و التى تعدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1932 ، تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صوره و ألوانه ، مهما كان الباعث على هذا الإحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى . و إذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، فإن القصد الجنائى فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ما ينهى عنه القانون ، بصرف النظر عن البواعث التى تكون دفعته إلى إرتكاب ما إرتكبه منها ، إذ الباعث لا يؤثر فى كيانها ، و إنما قد يصح أن يكون له دخل فى تقدير العقوبة ليس غير .

                          ( الطعن رقم 1017 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/7 )
=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 378 
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو إستيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة ، و بين حالة صنع أو إستيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب تلك المفرقعات ، و كذلك الأجهزة و الآلات و الأدوات و الأشياء التى تستخدم لصنعها أو إنفجارها . ففى الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع و لم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصة به ، و لم يكن لديه مسوغ شرعى لصنعه أو إستيراده أو إحرازه ، و لا يشترط لتوقيع العقاب إثبات نية المتهم فى إستعمال المفرقع فى الإجرام ، بل يكفى مجرد وجود المفرقع مادياً مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع . و المقصود من عبارة " مسوغ شرعى " هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو إستيراده . أما فى الحالة الثانية " حالة صنع أو إستيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل فى تركيب المفرقعات و الأجهزة و الآلات و الأدوات و الأشياء التىتستخدم لصنعها أو إنفجارها فإن هذه المواد و الأجهزة و الآلات و الأدوات إنما تعتبر فى حكم المفرقعات ، و يعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها وفقاً للمادة 317 المكررة من قانون العقوبات إذا ظهر من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذه الأشياء أعدت لأن تدخل فى تركيب المفرقعات . و هذا أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . و بناء على ذلك يمكن أن يعتبر " بارود الصيد " مفرقعاً مما يدخل فى حكم تلك المادة . و لكن إذا كان المضبوط من هذه المادة كمية صغيرة مما يستعمل عادة فى الصيد فلا يمكن مبدئياً أن يعد من قبل المفرقعات ، لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها ، و لا يترتب علىإشعالها ضرر التخريب و التعييب و الإتلاف الذى هو مناط العقاب فى المادة المذكورة إلا أنه نظراً إلى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل فى تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 317 المكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعد لأن يدخل فى تركيب مفرقع ما . فإذا كان الثابت بالحكم أن كمية البارود المضبوطة لدى المتهم صغيرة ، و أنها مما تستعمل فى ملء الخراطيش فلا يمكن إعتبارها مفرقعاً فى حكم الفقرة الأولى من المادة 317 المكررة كما لا يمكن إعتبار المتهم محرزاً لمادة تدخل فى تركيب المفرقعات ما دامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدت لذلك . 

                     ( الطعن رقم 1602 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )                       

=================================
الطعن رقم  2059     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 410 
بتاريخ 14-01-1935
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوغ شرعى يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع . و لا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى إستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف .

=================================
الطعن رقم  2059     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 410 
بتاريخ 14-01-1935
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 2 
بارود الصيد لا يعتبر مفرقعاً فى حكم المادة 317 المكررة من قانون العقوبات ، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيراً ما يستعمل عادة فى الصيد بحيث إذا أشعل هذا القدر وحده فى مكان مقفل لا يتسع للغازات التى يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة . أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلاً لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده ، و لا ترتيب على إشعاله ضرر التخريب و التعييب و الإتلاف - و هو مناط العقاب فى المادة 317 المكررة المذكورة - فلا  يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة . 

                       ( الطعن رقم 2059 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/14 )
=================================
الطعن رقم  2061     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 415 
بتاريخ 28-01-1935
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
المفرقعات المحرمة التى تشير إليها المادة 317 المكررة من قانون العقوبات هى التى من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . فلعب الأطفال " السواريخ " لا تدخل فى عداد المفرقعات التى يتناولها حكم المادة المذكورة .

                      ( الطعن رقم 2061 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )
=================================
الطعن رقم  0697     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 177 
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها فى المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة و فى حيز مغلق لا يتسع للغازات التى يتحول إليها عقب الإشعال . فإذا كانت كمية يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فإنه لا يعد من تلك المفرقعات . فإذا ضبط بارود زنته 1060 جراماً فى كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عده مفرقعاً لأنه بحسب كميته و الظروف الموجود فيه لايمكن - إذا ما أشعل - أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعنى فى المادة المذكورة . 

                      ( الطعن رقم 697 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )
=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 13  
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : سلاح                     
 الموضوع الفرعي : احراز مفرقعات                                     
فقرة رقم : 1 
إن المقصود من عبارة " مفرقعات أخرى" الواردة بالمادة 317 مكررة عقوبات الخاصة بإحراز القنابل أو الديناميت إنما هو المواد التى من قبيل القنابل و الديناميت و التى من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة . لأن غرض الشارع من إيراد هذا النص الذى جاء به القانون نمرة 37 سنة 1923 هو العقاب على صنع هذه المواد أو إستيرادها أو إحرازها بعد أن كان القانون قبل سنة 1923 لا يعاقب إلا على تدمير الأموال . و عليه فالخراطيش و الرصاص التى تقذف بواسطة البنادق و الطبنجات و نحوها من الأسلحة النارية و التى تحتوى على رش أو رصاص و شئ من البارود كاف لإنطلاقها ، و إن كان فى الواقع مفرقعة إلا أنها - نظراً لقلة كمية البارود أو المادة المنفجرة التى تكون بها - قد حدد العرف موطن إستعمالها و حصره فى إصابة الحيوان من إنسان و غير إنسان . و طريقة صنعها نفسها ملاحظ فيها صلاحيتها لهذا الغرض الخاص بالذات . و لذلك فلا يمكن إعتبارها من قبيل المفرقعات التى تستعمل لتدمير الأموال . و إذن فلا عقاب على من أحرزها و لا محل لتطبيق المادة 317ع مكررة عليه .

                 ( الطعن رقم 1116 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )
=================================