تنص فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل فى وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا إبتزاز المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن إرتكاب المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس و تسليم من إرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية 0
( الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 722
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت و إكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة
و إرشادهم .
( الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 506
بتاريخ 09-04-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .
( الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1207 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الإستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
المادة 113 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا على من إستعمل القوة من الموظفين إعتماداً على سلطة وظيفته ، و لا تتسع لحالات القبض و الحبس و الحجز بدون وجه حق لاسيما إذا كانت مشفوعة بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها بالمادتين 242 و 244 ع . أما هاتان المادتان فلورودهما بالكتاب الثالث فى الباب الخامس من قانون العقوبات الذى عنوانه " القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق " ، و لكون نصيهما مطلقين فهما وحدهما الواجب تطبيقهما فى أحوال القبض و الحبس و الحجز المذكورة أياً كان الجانى موظفاً أم غير موظف .
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
إذا كانت الوقائع التى تكون الجناية المنصوص عليها بالمادة 244 عقوبات حصلت لمناسبة إجراء إنتخابات بحيث يمكن أن يكون منها ما ينطبق كذلك على المادة 77 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 فإنه يكون من المتعين على المحكمة توقيع أشد العقوبتين .
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .
=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أو منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .
=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 2992 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 209
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها و يبيح من ثم القبض عليه و تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 6391 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 428
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبىء بذاته عن إدارك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة . و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها .
( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة القبض و الحجز بدون وجه حق - و أياً كان الرأى فى الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة عليها - ما دامت المحكمة قد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى - و هى إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات - بوصفها الجريمة الأشد.
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )
=================================
الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الإتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغ لا يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها.
=================================
الطعن رقم 3055 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حرية الناس و القبض عليهم و تفتيشهم بغير حق و قد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية بإعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا فى الحالات التى نص عليها فى المادة 41 منه فى قوله أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر القاضى المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 46438 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 922
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مضمومة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقاً لأحكام القانون ، و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً و منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ، و كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .
=================================
=================================
الطعن رقم 15033 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد و تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، و كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره ، و كانت المادة 46 من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، و إن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، و بطل ما أسفر عنه القبض و التفتيش الباطلين .
=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق و كان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 من القانون ذاته إلا فى أحوال التلبس و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده و تفتيشه - قد إلتزم هذا النظر إستناداً إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح و أصاب محجة الصواب بما يضحى منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640
بتاريخ 19-04-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 11
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه ، و من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً ، و يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 6
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل فى وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك إلا إبتزاز المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن إرتكاب المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس و تسليم من إرتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية 0
( الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 722
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت و إكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة
و إرشادهم .
( الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 506
بتاريخ 09-04-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .
( الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1207 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 632
بتاريخ 08-10-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الإستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها إعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة الدعوى و منها إعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الإستشهاد عليه بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
( الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
المادة 113 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا على من إستعمل القوة من الموظفين إعتماداً على سلطة وظيفته ، و لا تتسع لحالات القبض و الحبس و الحجز بدون وجه حق لاسيما إذا كانت مشفوعة بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها بالمادتين 242 و 244 ع . أما هاتان المادتان فلورودهما بالكتاب الثالث فى الباب الخامس من قانون العقوبات الذى عنوانه " القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق " ، و لكون نصيهما مطلقين فهما وحدهما الواجب تطبيقهما فى أحوال القبض و الحبس و الحجز المذكورة أياً كان الجانى موظفاً أم غير موظف .
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
إذا كانت الوقائع التى تكون الجناية المنصوص عليها بالمادة 244 عقوبات حصلت لمناسبة إجراء إنتخابات بحيث يمكن أن يكون منها ما ينطبق كذلك على المادة 77 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 فإنه يكون من المتعين على المحكمة توقيع أشد العقوبتين .
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .
=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 4
لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أو منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة .
=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق .
=================================
الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .
=================================
الطعن رقم 2913 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 2992 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 209
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على إتهامه بالجريمة المتلبس بها و يبيح من ثم القبض عليه و تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 6391 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 428
بتاريخ 19-03-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى و لو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالإعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق لا ينبىء بذاته عن إدارك الضابط بطريقة يقينية على إرتكاب هذه الجريمة . و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره و لا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها .
( الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة القبض و الحجز بدون وجه حق - و أياً كان الرأى فى الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة عليها - ما دامت المحكمة قد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى - و هى إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات - بوصفها الجريمة الأشد.
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )
=================================
الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الإتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الإرتباك مهما بلغ لا يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها.
=================================
الطعن رقم 3055 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حرية الناس و القبض عليهم و تفتيشهم بغير حق و قد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية بإعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا فى الحالات التى نص عليها فى المادة 41 منه فى قوله أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر القاضى المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 46438 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 922
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض و حجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مضمومة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقاً لأحكام القانون ، و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً و منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ، و كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار سواها يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور .
=================================
=================================
الطعن رقم 15033 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 41
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد و تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . و كان مؤدى هذا النص أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، و كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره ، و كانت المادة 46 من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، و إن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، و بطل ما أسفر عنه القبض و التفتيش الباطلين .
=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق و كان الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 11226 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 519
بتاريخ 11-03-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 5
لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 من القانون ذاته إلا فى أحوال التلبس و بالشروط المنصوص عليها فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده و تفتيشه - قد إلتزم هذا النظر إستناداً إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح و أصاب محجة الصواب بما يضحى منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640
بتاريخ 19-04-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 11
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه ، و من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، طالما أن تفتيش شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً ، و يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : قبض وحجز بدون وجه حق
فقرة رقم : 6
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )