:leftwards_arrow_with_hook:  تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق حالة المفقودين في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقد ضربت المذكرة الإيضاحية للنص أمثلة للغياب في الحالة التي لا يغلب عليها الهلاك بمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود وهي نماذج وردت على سبيل المثال لا الحصر.
:leftwards_arrow_with_hook:وقد ترك النص أمر تقدير المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود في الحالات التي لا يغلب عليها الهلاك إلى القاضي بحيث لا تقل عن أربع سنوات تحتسب من تاريخ فقده ولكن يجوز أن تزيد عليها وذلك استرشاداً بالغياب في الحالة التي يغلب عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك أدعى إلى التمهل وانتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته ويدخل في تقدير المدة ما يعرف عن حالة المفقود الصحية وعمره وظروف غيابه وأسبابه والسنة المقصودة بالفقرة الأولى والثانية من المادة هي السنة الهجرية وليست السنة الميلادية عملاً بالمادة 23 من القانون وقت اعتبار المفقود ميتاً
:leftwards_arrow_with_hook:وإذا كان النص قد اشترط مضي أربع سنوات على الأقل قبل الحكم بموت المفقودين عموما أي سواء في الحالة التي يغلب عليها أو لا يغلب عليها الهلاك إلا أنه لم يشترط سوى انقضاء مدة سنة هجرية واحدة على غياب المفقود في حالة غرق السفينة أو سقوط الطائرات أو من فقد من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بفقده، مما يجوز معه أن يصدر القرار في تلك الحالات قبل انقضاء مدة الأربع سنوات سالفة الذكر.
وجوب التحري عن الغائب قبل الحكم بموته
:leftwards_arrow_with_hook:وقد أوجب النص في جميع الأحوال سبق التحري عن المفقود قبل الحكم بموته، والتكليف كما هو موجه للمدعي يخاطب أيضاً المحكمة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين عليهم أيضاً اتخاذ كافة الإجراءات التي يتثبت منها بوفاة المفقود، وقد جرى العمل في هذا المجال على قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود وتكليف جهة الإدارة بعمل التحريات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص كما أن من المحاكم من يقوم باستجواب أهلية المفقود من غير المدعي ولا يشترط في التحري أن يكون معاصرا لواقعة الغياب وإنما يمكن أن يتم بتاريخ لاحق لها الوكيل عن الغائب
:leftwards_arrow_with_hook:وجدير بالذكر أن قرار تنصيب وكيل عن المفقود (وكيل الغائب) الذي يصدر عن محكمة الولاية على المال إعمالاً للمادة 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 لا يغني عن إجراء التحريات والإجراءات المشار إليها والتي يؤدي التخلف عنهاإلى تعيب الحكم بعيب عدم تحصيل القانون.
:pushpin:ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً والحكم هنا يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة على عكس الحكم بثبوت الغياب.
ومن الأحكام التي صدرت متضمنة المبادئ المتقدمة الحكم الصادر من محكمة شبين القناطر الشرعية في القضية رقم 202 لسنة 1930 بتاريخ 29/1/1931 وفيه ذهبت المحكمة إلى أنه "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد إتمام أربعة سنين من تاريخ فقده ويفوض الأمر للقاضي فيما عدا ذلك وهو يتحرى عنه بجميع الطرق الممكنة ومن هنا يبين أن الحكم بموت المفقود مقيد بمضي المدة في جميع الأحوال وألا يكفي الإثبات وحده من غير هذا التحري لزيادة الاحتياط والاطمئنان ولا يكفي في هذا التحري تنصيب الوكيل عنه وبعد هذا التحري والإثبات لا مانع من الحكم بموته وهو موت حكمي فيعتبر بالموت الحقيقي فتعتد عروسه ويقتسم ورثته الموجودين يوم الحكم بموته أمواله ولا يرث من مات قبل تمام المدة أو بعدها وقبل الحكم بموته لأنه حين مات المفقود أي الغائب حياً ولو حكماً كما إذا كانت حياته معلومة.
:pushpin: ونحن نرى أنه لا يشترط اختصام الوكيل عن الغائب في دعوى إثبات موت المفقود إلا إذا كان يراد الاحتجاج في مواجهته بشيء مما يدخل في اختصامه القانوني كالتنفيذ في مواجهته بخصوص دين وجب بعقده وعلى ذلك فوكيل الغائب لا يعد خصماً فيما يدعي على المفقود ولا فيما يدعيه له