الاستئناف تحسم النزاع حول الشبكة: منازعات رد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية.. واستردادها مشروط بموافقة المخطوبة وحال عدم موافقتها لابد من عذر مقبول للرجوع يكون محل تقدير المحكمة
أصدرت الدائرة 132 أحوال شخصية - بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ يهم ملايين الأسر بشأن خلافات الشبكة والهدايا حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "المنازعات المتعلقة برد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية، وأن استرداد الشبكة أو الهدايا مشروط بموافقة المخطوبة، فإذا لم توافق لابد من عذر مقبول للرجوع يكون محل تقدير المحكمة".
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى رقم 11853 لسنة 131 ق، لصالح المحامى عماد الوزير، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد هانى مختار، وعادل الشاهد، وبحضور وكيل النيابة محمد بهاء، وأمانة سر محمود محمد أبو ضيف.
الوقائع.. الخطيب يقيم دعوى ضد خطيبته لاسترداد الشبكة
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى "غ.س" أقام دعواه ضد "ل.أ" بموجب صحيفة موقعة من محام، وأودعت بقلم كتاب تلك المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم بأحقيته في الرجوع فى هبته للمدعى عليها واعتبارها كأن لم تكن، وإلزامها بأن ترد له الشبكة المبينة وصفاَ وقيمة بصحيفة الدعوى، وذلك على سند من القول أنه خطب "ل.أ" المدعى عليها، وقدم لها شبكة من الذهب، وتم الاتفاق على إتمام الزواج فى الموعد المتفق عليه إلا أن المدعى عليها ووالدها أفصحا عن رغبتهما فى فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج منه، فحاول استرداد الشبكة والهدايا منها فرفضت، ولم تفلح معها المحاولات الودية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه صورتين ضوئيتين لفاتورتى شراء المصاغ الذهبى.
من المتسبب فى فسخ الخطبة ؟
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها تفصيلاَ، وقد مثل طرفيها بمحام عنه، وقدمت المدعى عليها حافظة مستندات بها، صورة من المحضر محرر من والد المدعى ضدها وضد والدها لتبديدهما المصاغ المقدم لها وصورة رسمية من الحكم الصادر غيابياَ فى هذا المحضر ضد "أ.ش"، والد المدعى عليها، بالحبس لمدة 3 أشهر وصورة رسمية من الحكم الصادر فى المعارضة المقامة عن هذا الحكم ببرائته مما أسند إليه، وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت لشاهدى المدعى واللذين قررا بأن المدعى أحضر للمدعى عليها مصوغات ذهبية، وأنها هى المتسببة فى فسخ الخطبة، كما استمعت لشاهدى المدعى عليها واللذين قررا بأن سبب فسخ خطبتها من المدعى يرجع إلى قيامه بالسفر إلى أمريكا وإخبار والد المدعى عليها بأنه لن يتمم إجراءات الزواج إلا بعد أن ينتهى من تكوين نفسه مادياَ، وأنه نقض الاتفاق بينهما بعد أن تحدد موعد عقد قرانهما.
محكمة أول درجة تقضى برد الشبكة ووالد المخطوبة يستأنف
فى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها برد الشبكة تأسيساَ على اطمئنانها لقول شاهدى المدعى، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم، ضدها فطعنت عليه بالاستئناف، وأعلنت قانوناَ للمستأنف والقضاء مجدداَ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والحكم الصادر ضد والدها ببرائته مما أسند إليه، كما أستند على الخطأ فى تحصيل فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن فاتورة شراء الشبكة باسم المستأنفة وليس المستأنف ضده وعدم استحقاقه للشبكة المقدمة إليها لكونه المتسبب فى فسخ الخطبة.
المحكمة تؤكد: استرداد الشبكة مشروط بموافقة المخطوبة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عما تنعاه المستأنفة من عدم استحقاق المستأنف ضده للشبكة المقدمة إليها، فلما كان من المقرر فقهاَ أن كثيراَ ما تثور المنازعة إذا ما فسخت الخطبة حول حق الخاطب في استرداد ما عساه أن يكون قد قدمه إلى مخطوبته من هدايا أو شبكة خلال فترة الخطبة، والراجح فى هذا الخصوص طبقاَ لما يجرى عليه العمل هو اعتبار الشبكة التى يقدمها الخاطب إلى مخطوبته من قبيل هدايا الخطبة وتأخذ حكمها، وقد أستقر الرأى فى أن المنازعة المتعلقة برد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية وتطبق فى شأنها قواعد القانون المدنى موضوعياَ باعتبار أنها تأخذ حكم الهبة، وإذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدايا التى يصح استردادها، فإن ذلك مشروط بموافقة المخطوبة، فإذا لم توافق ورفع الأمر إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا توافر لديه عذر مقبول للرجوع، ومسألة توافر العذر من عدمه وتصنيف ما يعد عذراَ وما لا يعد كذلك مسألة موضوع تدخل فى اطلاقات قاضى الموضوع.
ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر وفقاَ لنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: "1-يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، 2-فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع، وأنه وفقا لنص المادة 501 من ذات القانون أنه: "يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولاَ للرجوع فى الهبة: أ-أن يخل الموهوب له بموجب يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداَ كبيراَ من جانبه".
الزوج هو المتسبب فى فسخ الخطبة لسفره أمريكا
لما كان ذلك وهدياَ لما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد أقام دعواه المبتدئة بغية الحكم له برد الشبكة والهدايا التى تحصلت عليها المستأنفة، وكان تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاَ لا يتجافى مع مدلول أقوالهم، وكانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى أقوال شاهدى طرفى الدعوى، وأسست قضائها على اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضده، بيد أن هذه المحكمة بعد أن محصت الدعوى ومستنداتها وما أبدى فيها من دفاع خاصة أقوال الشهود التى أبديت أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تطمئن لأقوال شاهدى المستأنف ضده من أن فسخ الخطبة كان سببه راجعاَ للمستأنفة وتطرحها جانباَ ولا تعول عليها، بيد أنها تطمئن لأقوال شاهدى المستأنفة من أن المستأنف ضده هو المتسبب فى فسخ الخطبة والسفر إلى أمريكا وإخبار والد المستأنفة بعدم تمكنه من إتمام إجراءات الزواج إلا بعد استعداده مادياَ وأنه نقض الاتفاق بينهما بعد أن تحدد موعداَ لعقد قرانهما.
وتضيف "المحكمة" – ومن ثم يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المستأنف ضده هو المتسبب فى فسخ الخطبة التى هى من مقدمات الزواج لتقاعسه عن إتمام إجراءات الزواج وهو أمر لا دخل للمستأنفة فيه، سيما وأن الأوراق قد خلت من وجود عذر مقبول يبيح للمستأنف ضده الرجوع فيما قدمه للمستأنفة من شبكة وهدايا على سبيل الهبة أو العدول عن الخطبة، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة انتهت إلى قضائها المتقدم ولم تلتزم هذا النظر، الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.
أصدرت الدائرة 132 أحوال شخصية - بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ يهم ملايين الأسر بشأن خلافات الشبكة والهدايا حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "المنازعات المتعلقة برد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية، وأن استرداد الشبكة أو الهدايا مشروط بموافقة المخطوبة، فإذا لم توافق لابد من عذر مقبول للرجوع يكون محل تقدير المحكمة".
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى رقم 11853 لسنة 131 ق، لصالح المحامى عماد الوزير، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد هانى مختار، وعادل الشاهد، وبحضور وكيل النيابة محمد بهاء، وأمانة سر محمود محمد أبو ضيف.
الوقائع.. الخطيب يقيم دعوى ضد خطيبته لاسترداد الشبكة
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى "غ.س" أقام دعواه ضد "ل.أ" بموجب صحيفة موقعة من محام، وأودعت بقلم كتاب تلك المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم بأحقيته في الرجوع فى هبته للمدعى عليها واعتبارها كأن لم تكن، وإلزامها بأن ترد له الشبكة المبينة وصفاَ وقيمة بصحيفة الدعوى، وذلك على سند من القول أنه خطب "ل.أ" المدعى عليها، وقدم لها شبكة من الذهب، وتم الاتفاق على إتمام الزواج فى الموعد المتفق عليه إلا أن المدعى عليها ووالدها أفصحا عن رغبتهما فى فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج منه، فحاول استرداد الشبكة والهدايا منها فرفضت، ولم تفلح معها المحاولات الودية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه صورتين ضوئيتين لفاتورتى شراء المصاغ الذهبى.
من المتسبب فى فسخ الخطبة ؟
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها تفصيلاَ، وقد مثل طرفيها بمحام عنه، وقدمت المدعى عليها حافظة مستندات بها، صورة من المحضر محرر من والد المدعى ضدها وضد والدها لتبديدهما المصاغ المقدم لها وصورة رسمية من الحكم الصادر غيابياَ فى هذا المحضر ضد "أ.ش"، والد المدعى عليها، بالحبس لمدة 3 أشهر وصورة رسمية من الحكم الصادر فى المعارضة المقامة عن هذا الحكم ببرائته مما أسند إليه، وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت لشاهدى المدعى واللذين قررا بأن المدعى أحضر للمدعى عليها مصوغات ذهبية، وأنها هى المتسببة فى فسخ الخطبة، كما استمعت لشاهدى المدعى عليها واللذين قررا بأن سبب فسخ خطبتها من المدعى يرجع إلى قيامه بالسفر إلى أمريكا وإخبار والد المدعى عليها بأنه لن يتمم إجراءات الزواج إلا بعد أن ينتهى من تكوين نفسه مادياَ، وأنه نقض الاتفاق بينهما بعد أن تحدد موعد عقد قرانهما.
محكمة أول درجة تقضى برد الشبكة ووالد المخطوبة يستأنف
فى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها برد الشبكة تأسيساَ على اطمئنانها لقول شاهدى المدعى، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم، ضدها فطعنت عليه بالاستئناف، وأعلنت قانوناَ للمستأنف والقضاء مجدداَ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والحكم الصادر ضد والدها ببرائته مما أسند إليه، كما أستند على الخطأ فى تحصيل فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن فاتورة شراء الشبكة باسم المستأنفة وليس المستأنف ضده وعدم استحقاقه للشبكة المقدمة إليها لكونه المتسبب فى فسخ الخطبة.
المحكمة تؤكد: استرداد الشبكة مشروط بموافقة المخطوبة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عما تنعاه المستأنفة من عدم استحقاق المستأنف ضده للشبكة المقدمة إليها، فلما كان من المقرر فقهاَ أن كثيراَ ما تثور المنازعة إذا ما فسخت الخطبة حول حق الخاطب في استرداد ما عساه أن يكون قد قدمه إلى مخطوبته من هدايا أو شبكة خلال فترة الخطبة، والراجح فى هذا الخصوص طبقاَ لما يجرى عليه العمل هو اعتبار الشبكة التى يقدمها الخاطب إلى مخطوبته من قبيل هدايا الخطبة وتأخذ حكمها، وقد أستقر الرأى فى أن المنازعة المتعلقة برد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية وتطبق فى شأنها قواعد القانون المدنى موضوعياَ باعتبار أنها تأخذ حكم الهبة، وإذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدايا التى يصح استردادها، فإن ذلك مشروط بموافقة المخطوبة، فإذا لم توافق ورفع الأمر إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا توافر لديه عذر مقبول للرجوع، ومسألة توافر العذر من عدمه وتصنيف ما يعد عذراَ وما لا يعد كذلك مسألة موضوع تدخل فى اطلاقات قاضى الموضوع.
ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر وفقاَ لنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: "1-يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، 2-فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع، وأنه وفقا لنص المادة 501 من ذات القانون أنه: "يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولاَ للرجوع فى الهبة: أ-أن يخل الموهوب له بموجب يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداَ كبيراَ من جانبه".
الزوج هو المتسبب فى فسخ الخطبة لسفره أمريكا
لما كان ذلك وهدياَ لما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد أقام دعواه المبتدئة بغية الحكم له برد الشبكة والهدايا التى تحصلت عليها المستأنفة، وكان تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاَ لا يتجافى مع مدلول أقوالهم، وكانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى أقوال شاهدى طرفى الدعوى، وأسست قضائها على اطمئنانها لأقوال شاهدى المستأنف ضده، بيد أن هذه المحكمة بعد أن محصت الدعوى ومستنداتها وما أبدى فيها من دفاع خاصة أقوال الشهود التى أبديت أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تطمئن لأقوال شاهدى المستأنف ضده من أن فسخ الخطبة كان سببه راجعاَ للمستأنفة وتطرحها جانباَ ولا تعول عليها، بيد أنها تطمئن لأقوال شاهدى المستأنفة من أن المستأنف ضده هو المتسبب فى فسخ الخطبة والسفر إلى أمريكا وإخبار والد المستأنفة بعدم تمكنه من إتمام إجراءات الزواج إلا بعد استعداده مادياَ وأنه نقض الاتفاق بينهما بعد أن تحدد موعداَ لعقد قرانهما.
وتضيف "المحكمة" – ومن ثم يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المستأنف ضده هو المتسبب فى فسخ الخطبة التى هى من مقدمات الزواج لتقاعسه عن إتمام إجراءات الزواج وهو أمر لا دخل للمستأنفة فيه، سيما وأن الأوراق قد خلت من وجود عذر مقبول يبيح للمستأنف ضده الرجوع فيما قدمه للمستأنفة من شبكة وهدايا على سبيل الهبة أو العدول عن الخطبة، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة انتهت إلى قضائها المتقدم ولم تلتزم هذا النظر، الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.