محكمة النقض:- لايصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات مبدأ هام لمحكمة النقض بشان جريمة تبديد المنقولات الزوجيه قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24-4-2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها.
*أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»، وفي ذلك تقول محكمة النقض «من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه.
"نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م".
- فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية.
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
*أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات»، وفي ذلك تقول محكمة النقض «من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه.
"نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م".
- فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية.
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية