لايشترط التسجيل في دعوي الفرز والتجنيب
وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها، أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث، باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.
الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية
ذلك أن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبه الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا في حـالة التصرفات القانونية - الملكية عن طريق العقد - أما في حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – في دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أي حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها، أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث، باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.
الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية
ذلك أن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبه الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا في حـالة التصرفات القانونية - الملكية عن طريق العقد - أما في حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – في دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أي حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية