بصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 تم اضافة فقرة ثانية الى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة 1996 و نصها كالاتي :
" و يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها "
شرح التعديل :
اولا - من حق المالك ان يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الايجار و امتنع عن إخلاء العين و ذلك بأخذ أصل عقد الايجار و صورة منه لقلم المحضرين بالمحكمة التابع لها العين محل الايجار و التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أي حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة
ثانيا - يسري نفس الوضع السابق في حالة تأخر المستأجر عن سداد الايجار . و ذلك حسب مانص عليه العقد ، فإذا اتفق الطرفان على ان الاخلاء يتم في حالة عدم السداد شهر واحد او شهرين يحق للمؤجر أن يخلي العين تبعا لذلك .
ثالثا - لكي يسري هذا النظام للاخلاء و الطرد دون حاجة الى اللجوء للمحكمة لابد ان يكون عقد الايجار مصدق عليه بحضور الطرفين و لا يكفي لاتباع اجراءات الطرد اثبات التاريخ فقط
اجراءات التصديق على عقد الايجار :
١ يتوجه طرفي عقد الايجار الى مكتب التوثيق الواقع بدائرته العين محل الايجار
٢ تقديم اصل العقد الى الموظف المختص لتحرير محضر تصديق عليه ووضع ختم الصيغة التنفيذية على اصل العقد بعد قيده بدفتر المأمورية و تسجيل مضمونه و محتواه و توقيع الطرفين على محضر التصديق على العقد و دفتر المأمورية 
٣ يختم العقد بخاتم المأمورية و بذلك يصبح سندا تنفيذيا طبقا لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية