الوصية الواجبة في حالة موت الابن حاله حياه ابيه كالاتي:_
فقد جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أوالجدة ونظام التنزيل أو الوصية الواجبة إستحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين لا يرثون شيئا من تركة جدهم أو جدتهم بسبب وجود الأعمام ، و أوردها المشرع وفقا لنصوص المواد 169 إلى 172 لمعالجة مشكلة الأحفاد الفقراء لم ترد في أي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة أو غير المعروفة إذ هي إجتهاد من واضعي القانون يستند إلى قاعدة شرعية هي أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة و متى أمر به وجبت طاعته.
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط التالية.
المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
فقد جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أوالجدة ونظام التنزيل أو الوصية الواجبة إستحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين لا يرثون شيئا من تركة جدهم أو جدتهم بسبب وجود الأعمام ، و أوردها المشرع وفقا لنصوص المواد 169 إلى 172 لمعالجة مشكلة الأحفاد الفقراء لم ترد في أي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة أو غير المعروفة إذ هي إجتهاد من واضعي القانون يستند إلى قاعدة شرعية هي أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة و متى أمر به وجبت طاعته.
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط التالية.
المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية