حالات ميراث الزوجة:
 1-ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
 2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
 - تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة.
 قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]
 - من له زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، ثم مات عنهما، فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية لاختلاف الدِّين.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية