هاااااااام بقضاء النقض
أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على زوجها لها بالدخول في طاعته . م١١ مكررثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق١٠٠ لسنة ١٩٨٥. تنازل الزوجة على الاعتراض عن الإنذار . مؤداه . زوال الخصومة في دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه . علة ذلك .
القاعدة : النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون " مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر في ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما .
لطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١١/٠٥/١٠
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على زوجها لها بالدخول في طاعته . م١١ مكررثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق١٠٠ لسنة ١٩٨٥. تنازل الزوجة على الاعتراض عن الإنذار . مؤداه . زوال الخصومة في دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه . علة ذلك .
القاعدة : النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون " مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر في ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما .
لطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١١/٠٥/١٠
رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية