↩هو التزوير الذي يقع في بعض المستندات مثل الوثائق والأحكام والمستندات القضائية والوثائق الرسمية وفرض عقاباً بالحبس المؤبد على من يزور تلك المستندات هذا ما نصت عليه صراحة المادة (337) وبين التزوير الذي يقع في المستندات الرسمية أو القضائية وعقوبة جريمة تزوير كل وثيقة في القانون التونسي في مثل هذه الأحوال الحبس مدة عشر سنوات كما جاء صراحة بنص المادة (338). كما يفرق القانون بين تزوير الوثيقة واستعمال تلك الوثيقة المزورة وخص كل واحدةمنها بعقوبة مشددة.
↩وأخيراً وضع عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي موحدة وهي الحبس لمدة سبع سنوات لكل من زور طابعاً حكومياً، أو حمل الغير على إمضاء المستندات بادعاءات كاذبة، ومن قام بمحو طابع ، ومن نظم مستندات دون تفويض، وكذلك من قام بالمطالبة بالأموال بناء على بيانات كاذبة، ومن كان موظفاً ونظم أو أعطى مستندات دفع مستحقة على سلطة عامة تزيد أو تقل عن المبلغ المستحِقّ لذلك الشخص، وأخيراً إدخال البيانات غير الصحيحة في السجلات الموجودة في العهدة وذلك ما نصت عليه المادة (339). أما اذا تعددت الوثائق المزورة فكل وثيقة يخصها حكم خاص بها من حيث التزوير والاستعمال.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية