↩نصت المادة 215 ع على : " كل شخص أرتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل " .
المحرر العرفى هو كل محرر لم يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية أو هو كل محرر يصدر من أحد الأفراد أو الهيئات الخاصة أو من موظف عام غير مختص بتحريره  .
↩والمقصود بـ" محررات أحد الناس " كل محرر لا يعد محررا رسمياً فى حكم التزوير ، على الوجه السابق بيانه ، ومن أمثلة التزوير فى المحررات العرفية ، تزوير إمضاء محام على بطاقات مكتبه ( 1 ) ، وتزوير كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال  لأنها فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات ( 2 ) ، وتزوير وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين ، والتزوير فى دفاتر الجمعية الزراعية ، والتزوير فى البطاقة التى تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب عدة مرات فى قطاراتها ، وقد سبق القول إن القانون لا يتطلب صفة خاصة فى المحرر ، فلا يشترط أن تكون الورقة صالحة لإثبات حق أو تخالص أو صفة أو حالة قانونية ، فالتوقيع بإمضاء مزور على شكوى أو رسالة تلغرافية يعد من قبيل التزوير فى محررات عرفية .
↩ نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام النقض
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية