هذه القاعدة هي قاعده أساسية في كل الطعون لا استثنااء فيها طبقا لما جري به قضاء محكمه النقض ووفقا لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات _ وكما نعلم أن الإستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ولا يجوز لها ان تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليهاا أو ان تسوئ مركز المستأنف باستئنافه مالم يرفع خصمه استئنافا مقابلا فإذا اقام الطاعن باستئناف حكم اول درجه فلا يجوز لها ان تزيد في مقدار التعويض لما في ذلك من إخلال بالقاعده العامة لان الطاعن وحده هو الذي قام باستئناف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي
(الطعن رقم ٨٦١ لسنه ٤٦ ق جلسة ١٩٧٨/٥/١٠)
(الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٨/١/٢٥)
(الطعن رقم ٨٦١ لسنه ٤٦ ق جلسة ١٩٧٨/٥/١٠)
(الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٨/١/٢٥)