لا يخضع الاعتراض على الامر الجنائى لقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه)
يختلط الامر على زملاء كثر ويعتصمون بأنه لا يضار الطاعن بطعنه، فى حين انه لا مجال لتطبيقها بشأن الامر الجنائى
وذلك للاسباب الاتية
الاعتراض على الامر الجنائى ليس طعنا على مثال الطعن فى الاحكام العادية، فما هو الا إعلان عن رفض أسلوب المحاكمة الذى يفترضه الأمر الجنائى، ومطالبة بإجراءات محاكمة تجرى وفقا للقواعد العامة.
وفى ذلك قالت محكمة النقض فى تكييف الاعتراض أنه
(لا يعد من قبيل المعارضة فى الاحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الاجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن)
نقض 30يناير 1976 مج احكام النقض س 18 رقم 23
و مقتضى نص المادة 327 ا. ج انه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للامر الجنائى الصادر عن القاضى، ولباقى الخصوم ان يعلنوا عن عدم قبولهم للامر الصادر من القاضى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة....
وإن كانت المادة 327 ا. ج بعد تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2007 فرقت بين كيفية الاعتراض على الامر الصادر من النيابة وبين الامر الصادر من القاضى وجعلت الاعتراض على الامر الصادر من القاضى بتقرير أمام محكمة الجنح المستأنفة
لكنها جمعت فى الاثر المترتب على الاعتراض سواء كان الامر صادر عن النيابة العامة أو عن القاضى ورتبت المادة سالفة الذكر على مجرد التقرير سقوط الامر واعتباره كأن لم يكن... يستوى فى ذلك ان يكون الاعتراض من النيابة العامة أو من المتهم.
ومفاد ذلك ان المحكمة تنظر فى الدعوى من بعد الاعتراض وفقا للقواعد العامة فى تحديد إحراءات المحاكمة، كما لو كانت تنظر فى دعوى لم يسبق أن صدر فيها أمر جنائى، فالامر قد زال ويعتبر بالاعتراض عليه كما لو كان لم يصدر، والبناء على ذلك تكون للمحكمة سلطة كاملة فى نظر الدعوى، ويترتب على ذلك نتيجة هامة انها لا تتقيد بما كان قد قرره الامر الجنائى، فيجوز لها أن تقضى بعقوبة أشد مما كان قد قضى الامر الجنائى بها.
وتلك نتيجة منطقية لزوال الامر بالاعتراض عليه، وزواله يفترض زوال أى قيد يفترض نسبته اليه.
والاعتراض كما كيفته محكمة النقض ليس طعنا ومن ثم لا محل لتطبيق الأصل الذى يقرر أن (الطاعن لا يضار بطعنه)
وقد أوردت المذكرة الايضاحية لقانون الاوامر الجنائية تعليلا لجواز تشديد العقوبة بناء على اعتراض المتهم انه ( لوحظ نشوء النزعة إلى استعمال كل ما يقرره القانون من وجوه الطعن والتظلم، فاذا أيقن الناس ألا يلحقهم ضرر أو يدركهم خطر من جراء استعمال الاعتراض لم يتردد غالبية المحكوم عليهم فى الالتجاء إليها واستعمالها وبذلك تضييع الفائدة المرجوة من نظام الأمر الجنائى
يختلط الامر على زملاء كثر ويعتصمون بأنه لا يضار الطاعن بطعنه، فى حين انه لا مجال لتطبيقها بشأن الامر الجنائى
وذلك للاسباب الاتية
الاعتراض على الامر الجنائى ليس طعنا على مثال الطعن فى الاحكام العادية، فما هو الا إعلان عن رفض أسلوب المحاكمة الذى يفترضه الأمر الجنائى، ومطالبة بإجراءات محاكمة تجرى وفقا للقواعد العامة.
وفى ذلك قالت محكمة النقض فى تكييف الاعتراض أنه
(لا يعد من قبيل المعارضة فى الاحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلانا من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الاجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن)
نقض 30يناير 1976 مج احكام النقض س 18 رقم 23
و مقتضى نص المادة 327 ا. ج انه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للامر الجنائى الصادر عن القاضى، ولباقى الخصوم ان يعلنوا عن عدم قبولهم للامر الصادر من القاضى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة....
وإن كانت المادة 327 ا. ج بعد تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2007 فرقت بين كيفية الاعتراض على الامر الصادر من النيابة وبين الامر الصادر من القاضى وجعلت الاعتراض على الامر الصادر من القاضى بتقرير أمام محكمة الجنح المستأنفة
لكنها جمعت فى الاثر المترتب على الاعتراض سواء كان الامر صادر عن النيابة العامة أو عن القاضى ورتبت المادة سالفة الذكر على مجرد التقرير سقوط الامر واعتباره كأن لم يكن... يستوى فى ذلك ان يكون الاعتراض من النيابة العامة أو من المتهم.
ومفاد ذلك ان المحكمة تنظر فى الدعوى من بعد الاعتراض وفقا للقواعد العامة فى تحديد إحراءات المحاكمة، كما لو كانت تنظر فى دعوى لم يسبق أن صدر فيها أمر جنائى، فالامر قد زال ويعتبر بالاعتراض عليه كما لو كان لم يصدر، والبناء على ذلك تكون للمحكمة سلطة كاملة فى نظر الدعوى، ويترتب على ذلك نتيجة هامة انها لا تتقيد بما كان قد قرره الامر الجنائى، فيجوز لها أن تقضى بعقوبة أشد مما كان قد قضى الامر الجنائى بها.
وتلك نتيجة منطقية لزوال الامر بالاعتراض عليه، وزواله يفترض زوال أى قيد يفترض نسبته اليه.
والاعتراض كما كيفته محكمة النقض ليس طعنا ومن ثم لا محل لتطبيق الأصل الذى يقرر أن (الطاعن لا يضار بطعنه)
وقد أوردت المذكرة الايضاحية لقانون الاوامر الجنائية تعليلا لجواز تشديد العقوبة بناء على اعتراض المتهم انه ( لوحظ نشوء النزعة إلى استعمال كل ما يقرره القانون من وجوه الطعن والتظلم، فاذا أيقن الناس ألا يلحقهم ضرر أو يدركهم خطر من جراء استعمال الاعتراض لم يتردد غالبية المحكوم عليهم فى الالتجاء إليها واستعمالها وبذلك تضييع الفائدة المرجوة من نظام الأمر الجنائى