البيع الإيجاري هو الاتفاق الذي يتم بمقتضاه تأجير الشئ للمستأجر مقابل أجرة معينة يتم دفعها في مواعيد محددة، ويتفق علي أنه إذا دفع المستأجر عددا من دفعات الأجرة فإنه يمتلك الشئ المؤجر. وواضح أن البيع يختلط بالإيجار في هذا الاتفاق إذ ينص هذا العقد علي أنه عقد ايجار لشئ نعين، كجهاز من الأجهزة التليفزيونية المنزلية كتليفزيون أو ثلاجة مثلا، في مقابل مبلغ معلوم يتم دفعه في مواعيد محددة هو الأجرة. ويجري النص أيضا في العقد علي انتقال ملكية الشئ الي العميل بدفع كامل المبلغ المتفق عليه والذي يتم سداده في صورة اقساط في مواعيد محددة، أما إذا تخلف العميل عن دفع الأقساط فإن العقد بنفسه وبالتالي يجب رد الشئ الي المؤجر الذي يحتفظ بجميع المبالغ المدفوعة إما باعتبارها أجرة في مقابل الانتفاع بالشئ وإما باعتبارها تعويضا عن فيه العقد.
وهذا البيع الإيجاري من شأنه أن يعتبر العقد قبل اكتمال دفع المبلغ المتفق عليه أي قبل اكتمال دفع الأقساط، ايجارا، يتمكن بمقتضاه العميل من الانتفاع بالشئ المؤجر لقاء أجرة محددة مع بقاء ملكية الشئ المؤجر في تمام دفع الأقساط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فمن شأن هذا البيع الإيجاري نقل ملكية الشئ الي العميل بدفعه أخر قسط، لينقلب بيعا. وقد اختلف الرأي حول طبيعة عقد البيع الايجاري، هل يعتبر عقد بيع أم عقد أيجار؟
في ظل القانون المدني القديم ذهبت أقلية من الفقهاء إلي اعتبار البيع الإيجاري باطلا، بينما ذهب أغلب الفقهاء إلي اعتباره صحيحا إلا أنهم اختلفوا في تكييفه،فذهب الرأي الغالب إلي اعتباره ايجارا معلقا علي شرط فاسخ وبيها معلقا علي شرط واقف والشرط واحد في الحالتين وهو تمام دفع الأقساط كاملة، فإذا تم دفع الأقساط كاملة تحقق الشرط الفاسخ بالنسبة للإيجار فينتهي، وتحقق الشرط الواقف بالنسبة للبيع فينتج أثره، وعليه يعتبر الايجار كأن لم يكن وأن متسلم الشئ قد اشتراه منذ بداية التعاقد وأنه قد وضع يده عليه منذ هذا الوقت باعتباره مالكا له. بينما ذهب رأي آخر إلي اعتبار عقد البيع الإيجاري عقد ايجار مصحوب بوعد بالبيع، وذلك إذا كانت نية المتعاقدين قد انصرفت إلي تأجيل نقل الملكية الي ما بعد دفع جميع الأقساط دون أن يكون لانتقالها أثر رجعي.
ولقد خسم القانون المدني الحالي الخلاف حول طبيعة عقد البيع الإيجاري أو حول تكييفه، إذ اعتبره بيعا علق فيه المتعاقدان انتقال الملكية علي الوفاء بكامل الأقساط، وبعبارة أخري فإن المشرع اعتبر عقد البيع الإيجاري عقد بيع بالتقسيط تسري عليه أحكام البيع بالتقسيط بمعني أنه بيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية لحين تمام الوفاء بجميع الأقساط، فالملكية لا تنتقل إلا بالوفاء بأخر قسط. ويتحمل المشتري التبعة من وقت تسليم الشئ إليه وقبل انتقل ملكيته إليه، والوفاء بآخر قسط تعتبر ملكية المشتري مستندة الي وقت انعقاد العقد ما لم يتفق علي غير ذلك.
وفي ذلك تنص المادة ٤٣٠مدني، علي أنه
إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الي المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن مله ولو تم تسليم المبيع.
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يستلقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤.
وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية الي المشتري يعتبر مستندا الي وقت البيع.
وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.
وهذا البيع الإيجاري من شأنه أن يعتبر العقد قبل اكتمال دفع المبلغ المتفق عليه أي قبل اكتمال دفع الأقساط، ايجارا، يتمكن بمقتضاه العميل من الانتفاع بالشئ المؤجر لقاء أجرة محددة مع بقاء ملكية الشئ المؤجر في تمام دفع الأقساط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فمن شأن هذا البيع الإيجاري نقل ملكية الشئ الي العميل بدفعه أخر قسط، لينقلب بيعا. وقد اختلف الرأي حول طبيعة عقد البيع الايجاري، هل يعتبر عقد بيع أم عقد أيجار؟
في ظل القانون المدني القديم ذهبت أقلية من الفقهاء إلي اعتبار البيع الإيجاري باطلا، بينما ذهب أغلب الفقهاء إلي اعتباره صحيحا إلا أنهم اختلفوا في تكييفه،فذهب الرأي الغالب إلي اعتباره ايجارا معلقا علي شرط فاسخ وبيها معلقا علي شرط واقف والشرط واحد في الحالتين وهو تمام دفع الأقساط كاملة، فإذا تم دفع الأقساط كاملة تحقق الشرط الفاسخ بالنسبة للإيجار فينتهي، وتحقق الشرط الواقف بالنسبة للبيع فينتج أثره، وعليه يعتبر الايجار كأن لم يكن وأن متسلم الشئ قد اشتراه منذ بداية التعاقد وأنه قد وضع يده عليه منذ هذا الوقت باعتباره مالكا له. بينما ذهب رأي آخر إلي اعتبار عقد البيع الإيجاري عقد ايجار مصحوب بوعد بالبيع، وذلك إذا كانت نية المتعاقدين قد انصرفت إلي تأجيل نقل الملكية الي ما بعد دفع جميع الأقساط دون أن يكون لانتقالها أثر رجعي.
ولقد خسم القانون المدني الحالي الخلاف حول طبيعة عقد البيع الإيجاري أو حول تكييفه، إذ اعتبره بيعا علق فيه المتعاقدان انتقال الملكية علي الوفاء بكامل الأقساط، وبعبارة أخري فإن المشرع اعتبر عقد البيع الإيجاري عقد بيع بالتقسيط تسري عليه أحكام البيع بالتقسيط بمعني أنه بيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية لحين تمام الوفاء بجميع الأقساط، فالملكية لا تنتقل إلا بالوفاء بأخر قسط. ويتحمل المشتري التبعة من وقت تسليم الشئ إليه وقبل انتقل ملكيته إليه، والوفاء بآخر قسط تعتبر ملكية المشتري مستندة الي وقت انعقاد العقد ما لم يتفق علي غير ذلك.
وفي ذلك تنص المادة ٤٣٠مدني، علي أنه
إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الي المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن مله ولو تم تسليم المبيع.
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا علي أن يستلقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤.
وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية الي المشتري يعتبر مستندا الي وقت البيع.
وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.