*بطلان عقدالبيع  لعدم ذكر الثمن*
↩الثمن في عقد البيع ركناً أساسياً و عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد أثره بطلان العقد . 
القاعده : 
 أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه 
*حكم نقض رقم 7201 لسنة 78 ق  مدنى *
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية