حوالة الحق.
من الممكن تحول الإلتزام من مدين إلي دائن آخر باعتباره حقا شخصيا، ويطلق علي هذا التحويل مسمي حوالة الحق.
ماهية الحوالة.
حوالة الحق هي اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلي هذا الشخص ويسمي الدائن المحيل، ويسمي الشخص الآخر المحال إليه.
أطراف الحوالة:
للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال إليه، أما المدين فليس طرفا في الحوالة ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لأن عبء الإلتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن.
الأغراض المختلفة لحوالة الحق:
الحوالة وإن كانت صورتها واحدة إلا أن أغراضها تتعدد فقد تكون :_
مقابل عوض فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفي به المحال إليه للدائن وعند ذلك يتقاضي الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له.
الحوالة مجانا دون مقابل فقد يهب الدائن الحق للمحال إليه وهنا يجب أن تتوافر فيها أركان الهبة الموضوعية والشكلية وبصفة خاصة يجب أن تفرغ في محرر رسمي .
الحوالة رهنا ويقصد الدائن أن يرهن الحق عند المحال إليه.
أركان حوالة الحق:
يجب أن تتوافر للحوالة الأركان التي تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهي التراضي والمحل والسبب.
شروط نفاذ الحوالة.
تنعقد الحوالة بتراضي كل من الدائن المحيل والمحال إليه، والحوالة تكون نافذة فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها أما بالنسبة للغير فقد استلزم القانون إجراءات أخري.
شروط انعقاد الحوالة بالنسبة المدين.
يعتبر المدين من الغير لأنه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له إلا في حالتين
قبول المدين للحوالة ولا يشترط بشكل خاص في قبول المدين فيجوز أن يكون مكتوبا علي ذات المحرر أو في محرر مستقل.
اعلان المدين بالجوال ويكون في شكل ورقة من أوراق المحضرين تسلم إلي المدين بناء علي طلب المحيل أو المحال إليه.
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين.
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال، كدائن ارتهن الحق أو حجز عليه، وهؤلاء تنفذ في مواجهتهم بنفس الإجراءات المشترطة لنفاذها في مواجهة المدين وهو قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها علي أنه يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهة الغير في حالة قبول المدين أن يكون ذلك القبول ثابت التاريخ وقد اشترط ذلك حتي لا يتواطأ الدائن والمدين علي تغيير التاريخ الحقيقي للقبول للإضرار بشخص من الغير ، ولا يشترط ذلك في الإعلان لأنه يتم عن طريق ورقة من أوراق المحضرين وهي ورقة رسمية ذات تاريخ ثابت بحكم رسميتها.
آثار حوالة الحق.
الآثر الجوهري للحوالة هو انتقال حق الدائن إلي المحال إليه كما أنها تنشئ التزامات علي عاتق المحال له، وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها إذا كانت الحوالة تمت بعوض أو تمت مجانا وتبعا ما إذا كان العوض نقديا أو مجانا.
انتقال الحق:
يترتب علي الحوالة انتقال الحق الذي كان ثابتا للدائن إلي المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التي كانت له قبل الحوالة وبما يرد عليها من دفوع فالحوالة لا تنشئ حقا جديدا، وأيضا إذا كان مضمونا بتأمينات عينية كرهن أو امتياز أو بتأمين شخصي لكفالة، فإنه ينتقل للمحال مضمونا بهذه الضمانات، وحق الدائن ينتقل إلي المحال له محملا بذات الدفوع التي كان يمكن توجيهها ضد الدائن ويتم انتقال الحق في العلاقة بين المحيل والمحال إليه لمجرد انعقاد الحوالة بمجرد تراضي الطرفين عليها إذا كانت بعوض أو عند استيفاء الشكل الرسمي إن كانت مجانية.
أما بالنسبة لغير طرفي الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا إلا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم أي منذ قبول المدين للحوالة أو قبولها بها.
الآثار المترتبة علي عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها.
بالنسبة للمدين يكون أن يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الأصلي ويكون له رفض الوفاء للمحال إليه، وإن وفي لدائنه الأصلي كان هذا الوفاء للمحال اليه، وإن وفي لدائنه الأصلي كان هذا الوفاء مبرأ بذمته.
بالنسبة للغير الذي تعلق له حق بالحق المحال له أن يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الأصلي.
إذا حجز الدائن علي حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لأن حقه لا ينتقل إلا بنفاذ الحوالة في مواجهة المدين فإذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثاني بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء.
هذا وقد نظم الشارع المصري في القسم الأول من الكتاب الاول من القانون المدني المصري الرقيم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ النظام القانوني لحوالة الحق وذلك في المواد من ٣٠٣ وحتي المادة ٣١٤.
مكتب/ الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
من الممكن تحول الإلتزام من مدين إلي دائن آخر باعتباره حقا شخصيا، ويطلق علي هذا التحويل مسمي حوالة الحق.
ماهية الحوالة.
حوالة الحق هي اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلي هذا الشخص ويسمي الدائن المحيل، ويسمي الشخص الآخر المحال إليه.
أطراف الحوالة:
للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال إليه، أما المدين فليس طرفا في الحوالة ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لأن عبء الإلتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن.
الأغراض المختلفة لحوالة الحق:
الحوالة وإن كانت صورتها واحدة إلا أن أغراضها تتعدد فقد تكون :_
مقابل عوض فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفي به المحال إليه للدائن وعند ذلك يتقاضي الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له.
الحوالة مجانا دون مقابل فقد يهب الدائن الحق للمحال إليه وهنا يجب أن تتوافر فيها أركان الهبة الموضوعية والشكلية وبصفة خاصة يجب أن تفرغ في محرر رسمي .
الحوالة رهنا ويقصد الدائن أن يرهن الحق عند المحال إليه.
أركان حوالة الحق:
يجب أن تتوافر للحوالة الأركان التي تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهي التراضي والمحل والسبب.
شروط نفاذ الحوالة.
تنعقد الحوالة بتراضي كل من الدائن المحيل والمحال إليه، والحوالة تكون نافذة فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها أما بالنسبة للغير فقد استلزم القانون إجراءات أخري.
شروط انعقاد الحوالة بالنسبة المدين.
يعتبر المدين من الغير لأنه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له إلا في حالتين
قبول المدين للحوالة ولا يشترط بشكل خاص في قبول المدين فيجوز أن يكون مكتوبا علي ذات المحرر أو في محرر مستقل.
اعلان المدين بالجوال ويكون في شكل ورقة من أوراق المحضرين تسلم إلي المدين بناء علي طلب المحيل أو المحال إليه.
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين.
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال، كدائن ارتهن الحق أو حجز عليه، وهؤلاء تنفذ في مواجهتهم بنفس الإجراءات المشترطة لنفاذها في مواجهة المدين وهو قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها علي أنه يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهة الغير في حالة قبول المدين أن يكون ذلك القبول ثابت التاريخ وقد اشترط ذلك حتي لا يتواطأ الدائن والمدين علي تغيير التاريخ الحقيقي للقبول للإضرار بشخص من الغير ، ولا يشترط ذلك في الإعلان لأنه يتم عن طريق ورقة من أوراق المحضرين وهي ورقة رسمية ذات تاريخ ثابت بحكم رسميتها.
آثار حوالة الحق.
الآثر الجوهري للحوالة هو انتقال حق الدائن إلي المحال إليه كما أنها تنشئ التزامات علي عاتق المحال له، وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها إذا كانت الحوالة تمت بعوض أو تمت مجانا وتبعا ما إذا كان العوض نقديا أو مجانا.
انتقال الحق:
يترتب علي الحوالة انتقال الحق الذي كان ثابتا للدائن إلي المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التي كانت له قبل الحوالة وبما يرد عليها من دفوع فالحوالة لا تنشئ حقا جديدا، وأيضا إذا كان مضمونا بتأمينات عينية كرهن أو امتياز أو بتأمين شخصي لكفالة، فإنه ينتقل للمحال مضمونا بهذه الضمانات، وحق الدائن ينتقل إلي المحال له محملا بذات الدفوع التي كان يمكن توجيهها ضد الدائن ويتم انتقال الحق في العلاقة بين المحيل والمحال إليه لمجرد انعقاد الحوالة بمجرد تراضي الطرفين عليها إذا كانت بعوض أو عند استيفاء الشكل الرسمي إن كانت مجانية.
أما بالنسبة لغير طرفي الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا إلا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم أي منذ قبول المدين للحوالة أو قبولها بها.
الآثار المترتبة علي عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها.
بالنسبة للمدين يكون أن يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الأصلي ويكون له رفض الوفاء للمحال إليه، وإن وفي لدائنه الأصلي كان هذا الوفاء للمحال اليه، وإن وفي لدائنه الأصلي كان هذا الوفاء مبرأ بذمته.
بالنسبة للغير الذي تعلق له حق بالحق المحال له أن يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الأصلي.
إذا حجز الدائن علي حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لأن حقه لا ينتقل إلا بنفاذ الحوالة في مواجهة المدين فإذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثاني بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء.
هذا وقد نظم الشارع المصري في القسم الأول من الكتاب الاول من القانون المدني المصري الرقيم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ النظام القانوني لحوالة الحق وذلك في المواد من ٣٠٣ وحتي المادة ٣١٤.
مكتب/ الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية