📌أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2/7/2018 فى الطعن رقم  2923 لسنة 63ق. قالت فيه أن التقادم المسقط للحقوق وهوعدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد , وان دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء الحق فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع
واستطردت فى حيثيثات حكمها قائلة - أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وكانت دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله .0(الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق جلسة 2/7/2018)
الاستاذة/رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية