أنه في يوم          الموافق  / / 
بناء على طلب:-
 السيدة/                و المقيمه.            ومحلها المختار مكتب الأستاذة /            
  أنا.                محضر محكمة         قد أنتقلت وأعلنت :
السيد /.                  ـ والمقيم في 
مخاطباً مع / 
                       وأعلنته بالأتي
 الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج 
قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود 
وهم : 
 على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 
ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة        بطلب تسوية برقم    بتاريخ /. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / 
والذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج . 
و ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 
والتى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
وبإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج 
والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) 
قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . 
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه
 ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف 
وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية 
ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء
                         بنــاء عليـــه
 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها              اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /  أمام الدائرة ( ) أسرة      ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج العرفي المؤرخ وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها..