↩ هذا وقد منح القانون المدني المصري المتعاقد حق إبطال العقد للتدليس؛ فقد نصت المادة ١٢٥ علي أنه 
1⃣ یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو نائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
2⃣ ویعتبر تدلیساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

↩وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد ↙

{ تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع }

      « الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٢٩ ق - جلسة ١٩٦٤/٢/٢٠ »

} إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع }

      « الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٧٢ ق ـ جلسة ٢٠٠١/٥/٥ »

⬅ويحدث في أحيان أخري أن يصدر التدليس من الغير، وقد نصت المادة ١٢٦ من ذات القانون علي أنه 👇

إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب إبطال العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتماً أن یعلم بهذا التدلیس.

📌 ويجدر الإشارة هنا علي أن التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد، وطبقا للفقه الاسلامي فإن التدليس يعتبر عيبا من عيوب الرضا، إلا أن المشرع المدني المصري لم يجعل التدليس عيبا مستقلا من عيوب الرضا، وإنما جعله أثر لعيب أخر وهو الغلط، لذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلا للأبطال إلا للغط الذي يحدثه في نفس المتعاقد الأخر.

⬅ هذا واعتبار المشرع المصري، التدليس عيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين وهما ↙

↩سهولة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية صعبة الاثبات.

↩ أن التدليس يخول المدلس عليه حق مطالبة المدلس بالتعويض بجانب إبطال العقد.

↩ أما الحيل المستخدمة في التدليس وجب أن تكون غير مشروعة، لأنها لو كانت مشروعة لما اعتبر استخدامها تدليسا، والحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد قد تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية، أو سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر، متي كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد.

📌 هذا وقد قضت محكمة النقض ↙
 
{ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته - وحيث إنه عما أثاره المستأنف من أن توقيعه قد أخذ منه بطريق الغش والتدليس وكان من المقرر أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد - متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليهما أقاما الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ م . ك شبين الكوم ضد المستأنف بطلب طرده من مساحة ١٨ ط للغصب الأمر الذى حمله إلى قبول التعاقد معهما بما فيه من إقراره بمديونيته لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع لمساحة ١٨ ط عن سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ على الرغم من أنه قد ثبت من تقرير الخبيرين أن المستأنف لم يضع يده على مساحة ال ١٨ ط المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ وإنما يضع اليد عليها منذ سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ آخرون غير ممثلين مما يبين منه أن ما قام به المستأنف عليهما من إقامتهما دعوى طرد للغصب ضد المستأنف ينطوى على احتيال منهما لتضليله وهذا بذاته كاف لخلق صورة في ذهنه غير صحيحة بأنه يضع يده على المساحة المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ الأمر الذى دفعه إلى التوجه إليهما وقبول التعاقد معهما والتوقيع على الإقرار المذيل بعقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ والذى يتضمن تداينه لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع ومن ثم فإن توقيعه على الإقرار تم نتيجة تدليس وبالتالى المحكمة تطرح هذا الإقرار ولا تأخذ به لمخالفته لحقيقة الواقع.
وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان من دفاع على خلافه ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس }

      « الطعن رقم ٢٧٨٣ لسنة ٦٩ ق  ـ جلسة ٢٠١٣/٣/٥ » 

📌وقد أوضح العميد السنهوري أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب - ولو مجردا عن الطرق الاحتيالية - يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد ، بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن.

↩ومن أمثلة ذلك إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة، وأداء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة.