أحيانا ما يتوفي المتهم أثناء نظر الدعوي الجنائية أمام المحكمة المختصة، وقد نصت المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، علي أن
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما نصت المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢، من ذات القانون، على أن تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد انه [ تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملا بالمادة ١٤ من قانون الاجراءات الجنائية، ويجب الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات إذا حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى ذلك لأن الأشياء التي تناولتها المادة المذكورة يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ووفاة الطاعن قبل الحكم في طعنه بالنقض يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.
أما وفاته بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه لقوة الشئ المحكوم فيه « لعدم جواز الطعن عليه بالنقض » لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، واذا توفي المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم الصادر ضده فان الحكم الصادر يسقط بوفاته وتنعدم قوته والساقط المعدوم قانوناً يمتنع إعادة النظر فيه، والطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفي أو من والده أو غيره لا يجوز، وهو طعن غير مقبول الامتناع النظر فيه بتاتا، فالقانون الجنائي لا يقيم وزنا لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجوز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لالغاء الحكم الا استثناء في صورة معينة هي صورة اعاة النظر، واذا تعرض القاضي في منطوق حكمه الي شخص غير داخل فی الخصومة فان لهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه ].
« نقض ١٩٧٧/٦/٥ - أحكام النقض س ٢٨ ق ١٤١ ص ٦٦٦ »
واحيانا ما يحدث بعد الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية للوفاة أن يظهر المتهم حيا ، وإذا تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فيعتبر الحكم الذي صدر بأنقضاء الدعوي الجنائية لوفاته، انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع، فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.
هذا وطبقا لما نصت عليه المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية اذا انقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم مثلا أو العفو عنه فإن ذلك لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها اذا كانت قد رفعت إليها والحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عنده حكماً من شأنه أن يمنع من إعادة نظرهاً اذاً تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأن هذا الحكم لم يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرین يدلي کل منهما بحججه للمحكمة ثم تفصل فيها باعتبارهاً خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوی بل بمجرد إعلان من جانب المحكمة بانه لا تستطيع بسبب وفاة المتهم الا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، فالحكم لا يمكن أن يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان علی أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، فإذا تبين أن المتهم الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده بالوفاة ثم تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة التي صدرت الحكم انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.
« نقض ١٩٨٦/٤/٢٤ - أحكام النقض س ٣٧ ق ١٠٢ ص ٥١٦ »
ومن المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارهاً خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومه أو دعوی.
« الطعن رقم ٦٠٣٩٨ لسنة ٥٩ ق - جلسة ١٩٩٥/٢/٧ »
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة ....... محافظة الجيزة بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفي إلى رحمة الله بتاريخ ١٩٩٠/١/١٦ أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
« الطعن رقم ٩٦٧٧ لسنة ٦٢ق - جلسة ١٩٩٥/٣/١٩ »
وفاة المتهم بعد تقريره بالطعن علي الحكم.
[ إذا كان الطاعن قد توفي بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته ].
«الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠ق - جلسة ١٩٥٠/١٠/٩ »
وبناء علي ذلك اذاً توفي الطاعن بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية.
إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، حيث أن المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة ١٣١ مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني ، كما هو الحال في الطعن الحالي ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
« الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٦ ق - جلسة ١٩٧٧/٦/٥ »
أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين فى ارتكاب الجريمة.
إذا ما توفي أحد المتهمين في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتوفي فقط ولا أثر لوفاته على بقية المتهمين المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما نصت المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢، من ذات القانون، على أن تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد انه [ تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملا بالمادة ١٤ من قانون الاجراءات الجنائية، ويجب الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات إذا حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى ذلك لأن الأشياء التي تناولتها المادة المذكورة يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ووفاة الطاعن قبل الحكم في طعنه بالنقض يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.
أما وفاته بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه لقوة الشئ المحكوم فيه « لعدم جواز الطعن عليه بالنقض » لا يقتضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، واذا توفي المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم الصادر ضده فان الحكم الصادر يسقط بوفاته وتنعدم قوته والساقط المعدوم قانوناً يمتنع إعادة النظر فيه، والطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفي أو من والده أو غيره لا يجوز، وهو طعن غير مقبول الامتناع النظر فيه بتاتا، فالقانون الجنائي لا يقيم وزنا لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجوز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لالغاء الحكم الا استثناء في صورة معينة هي صورة اعاة النظر، واذا تعرض القاضي في منطوق حكمه الي شخص غير داخل فی الخصومة فان لهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه ].
« نقض ١٩٧٧/٦/٥ - أحكام النقض س ٢٨ ق ١٤١ ص ٦٦٦ »
واحيانا ما يحدث بعد الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية للوفاة أن يظهر المتهم حيا ، وإذا تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فيعتبر الحكم الذي صدر بأنقضاء الدعوي الجنائية لوفاته، انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع، فلا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشئ المحكوم فيه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.
هذا وطبقا لما نصت عليه المادة ٢٥٩ المعدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية اذا انقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم مثلا أو العفو عنه فإن ذلك لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها اذا كانت قد رفعت إليها والحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عنده حكماً من شأنه أن يمنع من إعادة نظرهاً اذاً تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأن هذا الحكم لم يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرین يدلي کل منهما بحججه للمحكمة ثم تفصل فيها باعتبارهاً خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوی بل بمجرد إعلان من جانب المحكمة بانه لا تستطيع بسبب وفاة المتهم الا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، فالحكم لا يمكن أن يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان علی أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، فإذا تبين أن المتهم الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده بالوفاة ثم تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة التي صدرت الحكم انما هو مجرد خطأ مادی من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.
« نقض ١٩٨٦/٤/٢٤ - أحكام النقض س ٣٧ ق ١٠٢ ص ٥١٦ »
ومن المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوی مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارهاً خصومة بين متخاصمين بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومه أو دعوی.
« الطعن رقم ٦٠٣٩٨ لسنة ٥٩ ق - جلسة ١٩٩٥/٢/٧ »
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة ....... محافظة الجيزة بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفي إلى رحمة الله بتاريخ ١٩٩٠/١/١٦ أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
« الطعن رقم ٩٦٧٧ لسنة ٦٢ق - جلسة ١٩٩٥/٣/١٩ »
وفاة المتهم بعد تقريره بالطعن علي الحكم.
[ إذا كان الطاعن قد توفي بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته ].
«الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠ق - جلسة ١٩٥٠/١٠/٩ »
وبناء علي ذلك اذاً توفي الطاعن بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية.
إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، حيث أن المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة ١٣١ مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني ، كما هو الحال في الطعن الحالي ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
« الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٦ ق - جلسة ١٩٧٧/٦/٥ »
أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين فى ارتكاب الجريمة.
إذا ما توفي أحد المتهمين في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتوفي فقط ولا أثر لوفاته على بقية المتهمين المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية