لمــأمور الضبط القضائي أن يفتش مسكن المتهم في حالتين فقط هما (16)
أولاً - ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي .
ثانياً - رضاء حائز المسكن بتفتيشه .
وسوف نتناول فيما يلي هاتين الحالتين بالشرح والتحليل .
ـــــــــــــــــــــــــ
(16) كان نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يبيح " لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه " . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد استندت فى ذلك الى تعارضها مع المادة 44 من الدستور التى نصـت على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمـر قضـائى مسبب وفقـاً لأحكـام القانون " ، ورتبت على ذلك أنه لاىجوز لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم ، وإنما عليه أن ينتظر صدور أمـر قضائى مسبب بندبه لذلك . أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيه سنة 1984 فى القضية رقم 5 السنة الرابعة القضائية (الدستورية) .
( أولاً ) ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي :
تنص المادة 70 إجراءات جنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق " .
كما تنص المادة 200 إجراءات جنائية علي أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ".
ويترتب علي تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بالتحقيق بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن سلطة التحقيق نفسها .
ويلاحـظ أنه ليس للمندوب ندب غيره فيما نـدب له ، إذ أن القاعدة هي أن الندب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو نيابة الي عضو نيابـة آخر ، أو من قاضي تحقيق إلي قاض آخـر ، فللمنتدب بدوره ندب عضو نيابـة أو مأمور ضبط قضائي بحسب الأحـوال لتنفيذ الندب ، لأن كل منهما يملك سلطـة الندب ابتـداء ، وللمندوب ولو لـم تكن لـه سلطة تحقيق أصليـة ندب غيره إذا صرح له بذلك أمر الندب الصــادر اليـه (17) ، أمــا إذا كـان أمر الندب لم يعين اسـم الشخص المندوب بالتفتيش فيجوز عندئذ لأي مأمـور قضائي تنفيذه (18) . ويجيز الندب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم أو شخصة وتفتيش متجره أيضاً ، وذلك لأن حرمة المتجر
مستمدة من حرمة صاحبة أو مسكنه (19).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(17) قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر الندب يعطى مأمور الضبط القضائى أن يندب من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك .
أنظر نقض 23 يناير سنة 1978 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 15 ص 83 .
(18) قضى بأنه متى كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه وندب وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت أشرافه فإن التفتيش يكون صحيحا فى القانون .
أنظر نقض 10 يونيه سنة 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 172 ص 630 .
(19) أنظر نقض 16 يونيه سنة 1969مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 181 ص 910 .
( ثانياً ) رضاء حائز المسكن بتفتيشه :
إن القاعدة الأصولية تقضي بأنه يجوز لمن شرع الإجراء لمصلحته أن يتنازل عنه (20) ، ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي علي نزول منه عن حرمته التي كفلها له الدستور والقانون ، فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويسوغ للمحكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمها (21).
ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده ، ويجـب أن يكون الرضاء صريحاً (22) ، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن استنتاج دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثـه الخوف والاستسلام . ويصدر الرضاء بتفتيش المسكن من حائـزه أو ممـن ينوب عنـه في حيازته وقـت غيابه ، كالزوجـة أو الأم أو الأب (23) ، ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالك المسكن ، فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره ، ولا يعتد بالرضـاء الذي يصدر من صغير غير مميز ، أو تحت تأثير خوف أو إكراه.
قالت محكمة النقض أنه " يتعين أن يكون الرضـاء صريحا لا لبس فيه وحاصـلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام " .
أولاً - ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي .
ثانياً - رضاء حائز المسكن بتفتيشه .
وسوف نتناول فيما يلي هاتين الحالتين بالشرح والتحليل .
ـــــــــــــــــــــــــ
(16) كان نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يبيح " لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه " . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد استندت فى ذلك الى تعارضها مع المادة 44 من الدستور التى نصـت على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمـر قضـائى مسبب وفقـاً لأحكـام القانون " ، ورتبت على ذلك أنه لاىجوز لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم ، وإنما عليه أن ينتظر صدور أمـر قضائى مسبب بندبه لذلك . أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيه سنة 1984 فى القضية رقم 5 السنة الرابعة القضائية (الدستورية) .
( أولاً ) ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الإبتدائي :
تنص المادة 70 إجراءات جنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق " .
كما تنص المادة 200 إجراءات جنائية علي أنه " لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه ".
ويترتب علي تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بالتحقيق بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن سلطة التحقيق نفسها .
ويلاحـظ أنه ليس للمندوب ندب غيره فيما نـدب له ، إذ أن القاعدة هي أن الندب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو نيابة الي عضو نيابـة آخر ، أو من قاضي تحقيق إلي قاض آخـر ، فللمنتدب بدوره ندب عضو نيابـة أو مأمور ضبط قضائي بحسب الأحـوال لتنفيذ الندب ، لأن كل منهما يملك سلطـة الندب ابتـداء ، وللمندوب ولو لـم تكن لـه سلطة تحقيق أصليـة ندب غيره إذا صرح له بذلك أمر الندب الصــادر اليـه (17) ، أمــا إذا كـان أمر الندب لم يعين اسـم الشخص المندوب بالتفتيش فيجوز عندئذ لأي مأمـور قضائي تنفيذه (18) . ويجيز الندب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم أو شخصة وتفتيش متجره أيضاً ، وذلك لأن حرمة المتجر
مستمدة من حرمة صاحبة أو مسكنه (19).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(17) قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر الندب يعطى مأمور الضبط القضائى أن يندب من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك .
أنظر نقض 23 يناير سنة 1978 مجموعـة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 15 ص 83 .
(18) قضى بأنه متى كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه وندب وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها تحت أشرافه فإن التفتيش يكون صحيحا فى القانون .
أنظر نقض 10 يونيه سنة 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 172 ص 630 .
(19) أنظر نقض 16 يونيه سنة 1969مجموعة أحكام محكمة النقض س 20 رقم 181 ص 910 .
( ثانياً ) رضاء حائز المسكن بتفتيشه :
إن القاعدة الأصولية تقضي بأنه يجوز لمن شرع الإجراء لمصلحته أن يتنازل عنه (20) ، ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي علي نزول منه عن حرمته التي كفلها له الدستور والقانون ، فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويسوغ للمحكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمها (21).
ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده ، ويجـب أن يكون الرضاء صريحاً (22) ، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن استنتاج دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثـه الخوف والاستسلام . ويصدر الرضاء بتفتيش المسكن من حائـزه أو ممـن ينوب عنـه في حيازته وقـت غيابه ، كالزوجـة أو الأم أو الأب (23) ، ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالك المسكن ، فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره ، ولا يعتد بالرضـاء الذي يصدر من صغير غير مميز ، أو تحت تأثير خوف أو إكراه.
قالت محكمة النقض أنه " يتعين أن يكون الرضـاء صريحا لا لبس فيه وحاصـلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام " .