احقية الحفيد فى امتداد عقد الايجار اليه من والده او والدتة { ابن او ابنة المستاجر الاصلى} 
اذا كانت وفاة الاخير قبل صدور حكم المحكمه الدستوريه فى الطعن رقم 70 لسنة 18ق ونشره بتاريخ   15/11/2002 
اصدرت المحكمة النقض حكما بجلسة 17/2/2016  قالت فيه اذا كان الطاعن قد تمسك 
بامتداد العلاقة الإيجارية إليه لإقامته مع والدته ابنة المستأجر الأصلي حتى وفاتها عام 1994 والتي امتد إليها العقد عن والدها (جده) لإقامتها معه حتى وفاته عام 1987 وأصبحت مستأجرة أصلية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالطرد على سند من أن الطاعن حفيد لزوجة المستأجر الأصلي ولا يمتد إليه العقد مباشرة منها دون أن يعرض لدفاعه أو يمكنه من إثباته رغم جوهريته يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بالنعي ومؤداه أنه بوفاة المستأجر الأصلي عام 1987 أمتد العقد للمقيمين معه ابنته وزوجته (والدة وجدة الطاعن) وأنه كان مقيماً معهما حتى وفاة والدته عام 1994 فيمتد العقد إليه قانوناً وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند من أنه حفيد لزوجة المستأجر الأصلي ولا ينتقل العقد إليه مباشرة منها دون أن يعرض لهذا الدفاع ويمكنه من إثباته، رغم أن من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وفي حين أن عدم استفادة الطاعن من الامتداد القانوني للعقد عن جدته لا يحول دون حقه في الاستفادة من امتداد هذا العقد إليه عن والدته إذا توافرت شروطه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتحقيق دفاعه بشأن مدى توافر شروط امتداد العقد من المستأجر الأصلي لابنته (والدة الطاعن) ثم إليه بما يعيبه أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.