تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحرر العرفى وكتابة (محضر) يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه بدفتر إثبات التاريخ. ويختم بخاتم المثلث وخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق , فإثبات التاريخ يكفى له حضور طرف واحد من اطراف العقد امام موظف الشهر العقارى , فهو لا يثبت اى حقوق وإضفاء إثبات التاريخ على عقود الأيجار لا نرى له اى قيمة قانونية فيما يتعلق بضمان المؤجر لحقوقه ، ويكون رسمه 15 جنيهاً مصرياً بخلاف رسوم الميكروفيلم.

- اما عن الصيغة التنفيذية على عقود الأيجار فهى قد تكون مجحفة مادياً لأن رسمها يكون نسبة من القيمة الكلية لعقد الأيجار ولكنه له قيمة قانونية لا يستهان بها , وأخذ الصيغة التنفيذية على عقود الأيجار لا يجوز إلا بحضور طرفى التعاقد أمام موظف الشهر العقارى ولا يمكن إستكمال إجرائتها بحضور طرف واحد.

وفى حالة إخلال المستأجر بإلتزاماته الواردة فى عقد الأيجار المزيل بالصيغة التنفيذية فإن المؤجر يلجأ مباشرة إلى تنفيذ بنود العقد دون اللجوء الى القضاء, وهناك خطأ شائع عند العامة وهو الأعتقاد أن مجرد النص فى العقود على ان بنود العقد تنفذ دون اللجوء للقضاء ان هذا كافى لعدم اللجوء للقضاء واللجوء مباشرة الى التنفيذ , ولكن الواقع العملى يختلف كثيراً عن هذا التصور , فالصيغة التنفيذية هى الطريق الى ذلك فقط , ويفضل كتابة العقود المزيلة بالصيغة التنفيذية بعبارات واضحة وجازمة حتى لا يخضع الى تفسيرات مختلفة قد تؤدى فى النهاية أيضاً الى اللجوء الى القضاء