حكمت_المحكمة بـالغاء_الحكم و الحكم_بالبراءة
      (الطعن رقم 6457 لسنة 82 بتاريخ :2020/01/05)
................... #نص_الحكم ...................
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 10 من جمادي الأول سنة 1441ه الموافق 5 من يناير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :
الحكم
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6457 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
......................... محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 42276 لسنة .... قسم أول مدينة نصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2201 لسنة .....) بوصف أنه في غضون الفترة من 29 من يوليو سنة ..... حتى 6 من أغسطس سنة ..... بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة .
ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ...................... ، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسبانه لدى بنك HSBC فرع شرم الشيخ كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيح زايد ، وحفظ لدى آخرين ................... مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7 من يونيو سنة ..... عملاً بالمواد 1/أ،ب،د ، 2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 ؛ بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه بالجنيه المصري مبلغاً مساوياً لمبلغ ثلاثة مليون وتسعمائة وتسعون ألف دولار وهو مثلي الأموال محل الجريمة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من يونيو سنة ..... ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غسل الأموال ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي - بشقيه العام والخاص – في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض الدفاع الطاعن القائم على عدم توافر القصد الجنائي في حقه ورد عليه في قوله: ...... وحيث أن الثابت من أقوال ضابطي الواقعة ............... أن المتهم قد قصد واتجهت إرادته إلى إخفاء المال الذي حصل عليه من جريمة قتل ، وتمويه مصدره وطبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه فأودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار في حسابه بنك HSBC فرع شرم الشيخ وتم سحبها بمعرفته بعد القبض عليه - كما احتفظ بمبلغ مليون وخمسمائة وخمس وأربعون ألف دولار بمسكنه في مدينة الشيخ زايد في حقيبة أخفاها داخل موقد الطعام وتم ضبطها بإرشاده وسلم شقيقه ...................... مبلغ مائة وعشرة ألف دولار كما سلم شريكه في العمل ................... مبلغ أربعون ألف دولار وهو ما تطمئن إليه المحكمة خاصة وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وما قرره رئيسها وعضويها بالتحقيقات من أن المتهم أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار في حسابه بالبنك سالف البيان وكان ذلك بقصد إخفاء و تمويه طبيعته ومصدره وإضفاء صفة المشروعية عليه وهو ما تطمئن المحكمة إليه أيضا - كما تأيد ذلك بما قرره بالتحقيقات ...................... من أن شقيقه المتهم سلمه مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار في مدينة شرم الشيخ للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وردها وقت طلبها ويضاف إلى ذلك أن المتهم أرشد عن مبلغ مليون وخمسمائة وخمس وخمسون ألف دولار التي أخفاها في موقد الطعام بمسكنه في ........... وتم ضبطها كما قرر المتهم بالتحقيقات بمضمون ما سلف جميعه عدا قصده الجنائي ، وتستخلص المحكمة مما سلف توافر القصد الجنائي العام و الخاص بمعناه المقرر قانوناً في حق المتهم مما يضحى معه هذا الدفع قد قام على غير أساس صحيح من القانون أو ركيزة من الواقع الملموس حرياً بالالتفات عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۰۸ – والذي حدثت الواقعة في ظل سریانه - وقبل استبدالها مرة أخرى بالقانون رقم 36 لسنة 2014 تنص على أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم .......... وجرائم القتل والجرح ............ إلخ وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج ، متى كان معاقب عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون قبل استبدالها أيضا بالقانون رقم 36 لسنة 2014 على أن - معنی غسل الأموال - هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دین الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها - فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً - كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته .... الخ على نحو ما سلف بيانه ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع في توافر القصد الجنائي - بشقيه العام والخاص - في حقه ، وكان القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه - فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه - إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
#حكمت_المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المسند اليه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة