📌 دعوي الحبس في متجمد النفقات والأجور 
تنص الماده (76) مكرر من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم (91) لسنة 2000 المعدل لبعض أحكام القانون رقم  (1) لسنة 2000 على الآتي :-
      ( إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمه التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد علي ثلاثين يوماً .
     فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العاديه .
     ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
     وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعه ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة  (293) من قانون العقوبات ، إستنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه )
ويستخلص من هذا النص ما يلي :-
( أولا ) شروط قبول دعوي الحبس ، خمسة شروط ، وهي :- 
1 - أن يكون الحكم صادر في ماده من مواد النفقات (نفقة الزوجيه أو العده أو نفقة الصغير أو نفقة الأقارب) ، أو بتقرير أجر حضانه أو رضاعه أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم ... وهكذا ، ويخرج عن هذا المفهوم الأحكام الصادره بالمتعه فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها .
2 - أن يكون الحكم الصادر نهائيا أي إستئنافيا أو إنتهي موعد إستئنافه .
3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ، ويعد إمتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه قرينه عن الإمتناع عن التنفيذ .
4 - أن تثبت المدعيه أن المدعي عليه المحكوم ضده قادراً علي سداد ما حكم به ، ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات .
5 - أن تأمر المحكمه الزوج أو الملزم بالنفقه أو الأجر بالوفاء ولم يمتثل .  
( ثانيا ) حكم الحبس لا يجوز أن يزيد علي ثلاثين يوماً .
( ثالثا ) يخلي سبيل المحكوم عليه إذا أدى المبلغ المحكوم به عليه أو أحضر شخص كفيل يقبله الصادر لصالحه الحكم .
( رابعا ) يجوز رفع دعوي عن متجمد نفقه أو أجر أمام القضاء الجنائي طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات ، ولكن إذا كان المحكوم له أقام دعوي حبس عن متجمد النفقه أو الأجر طبقا للمادة (76)  مكرر أمام محكمة الأسرة فلا بد أن يكون قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة أولا  .
     تذكير :-
تنص الماده (293) من قانون العقوبات المشار إليها طبقا للتعديل الوارد عليها حديثا بالقانون رقم (6 لسنه 2020 ، المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937) علي الآتي :-
( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانه أو رضاعه أو مسكن ، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
      ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمه فتكون عقوبته الحبس مده لا تزيد علي سنه .
     ويترتب علي الحكم الصادر بالإدانه تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامه ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامه ، حتي أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي حسب الأحوال .
     وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الإجتماعي أن يطلب من النيابه العامه أو المحكمه المختصه ، بحسب الأحوال وفي أي حاله كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابه العامه بوقف تنفيذ العقوبه إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الإجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهاده بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها .
     وفي جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبه .
     ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين )