↩يكون استئناف المتهم للأوامر الصادرة فى شأن الحبس  الاحتياطي في أي وقت؛ فهو ليس مقيدا بميعاد معين مادام الحبس الاحتياطي قائماء طبقا للمادة١٦٦ ‏ إجراءات. وقد نصت هذه المادة على أنه إذا صدر قرار برفض استئنافه جاز أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض. ولا صعوبة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي الذي تامر بمده محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة مدة تزيد على ثلاثين يوما طبقا الماده ١٤٣/١،٣‏  إجراءات» حيث يجوز لأي من هاتين الجهتين مد الحبس الاحتياطي مدة أو أكثر لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما.
↩ أما الجهات الأخرى التي تأمر بالحبس الاحتياطي فإن سلطتها في المد لا تتجاوز خمسة عشر يوما طبقا للقانون المواد١٧١/١  بالنسبة لقاضي التحقيق ، و٢٠٢ بالنسبة للقاضي الجزئي   ، و٢٠٦ مكررا بالنسبة لأعضاء النيابة العامة من درحة رئيس نيابة على الأقل . فإذا ما صدر أمر من إحدى هذه الجهات بمد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما وجب اعتباره أمرا جديدا يجوز استئنافه رغم رفض استئناف الأمر السابق الصادر من هذه الجهة بالحبس الاحتياطي أو بمده دون تقيد بأي موعد ودون أن يسرى حظر الاستئناف الابعد مضى ثلاثين يوما منذ تاريخ صدور قرار الرفض، 
لأن هذا الحظر لا يسري الا بالنسبة إلى الأمر المستانف لأول مرة، فاذا صدر امر جديد بمد الحبس الاحتياطي فان هذا الأمر لايسري عليه الحظر المذكور لأن نطاقه محدد بالأمر الذي سبق رفض استئنافه وهو مالاينطبق على الامر الجديد بمد الحبس الاحتياطي 
من كتب الوسيط للدكتور احمد فتحي سرور
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية