فى حالة طرد الزوج للزوجة تحصل على قرار بتمكينها من شقة الزوجية اذا كانت الزوجة حاضنة هناك ٦ حالات لسقوط قرار التمكين :
١- يسقط حق الحاضنة فى قرار التمكين عند انتهاء سن الحضانة والقانون ,وضع اقصى سن للحضانة ١٥ عام سواء للولد او البنت.
٢- كذلك فى حالة سقوط الحضانة من على الام لاي سبب كان من أسباب مسقطات الحضانة وبالتالى يسقط مع الحضانة قرار التمكين.
٣- اذا اختارت الحضانة لاجر المسكن فهنا يتم سقوط قرار التمكين , لان يسقط حقها فى الاخيتار مابين اجر المكسن والتمكين .
٤- ولو قام الزوج بتوفير مسكن بديل للحاضنة هنا يسقط الحق فى قرار التمكين .
٥- ولو كان الطفل ( المحضون ) له اموال خاصه يستطيع بها الانفاق على نفسه فلا يحق للحاضنة طلب التمكين .
٦- اذا كانت الحاضنة تركت مسكن الحاضنة وثبت ان لديها مكان تقيم فى مع المحضون .
بخلاف ذلك تحصل الحاضنة على قرار التمكين من شقةالزوجية وتستمر الى ان يبلغ الصغار اقصى مدة الحضانة و لابد ان يوفر الاب المسكن بكافة ادوات المعيشة الملائمة والمنقولات والاجهزه والا فمن حق الحاضنة رفع دعوى تجهيز مسكن حضانة على الاب .
القانون المصرى اعطى الحق للحاضنة , مابين انها تختار التمكين من شقة الحضانة او ايجار مسكن وهنا يحق للحاضنة بدلا من طلب التمكين من شقة الزوجية ان تطلب اجر مسكن وكل ذلك يرجع لرغبة الحاضنة حسب ظروف وملابسات الحالة التى تمر بها