برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد طارق سلامة و هشام رسمي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الجليل . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
المرفوع من
..... .الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 13 من محرم سنة 1444 ه الموافق 11 من أغسطس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20087 لسنة 89 القضائية .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : ..... في قضية الجناية رقم 3411 لسنة .... مركز الستاموني
( المقيدة برقم 780 لسنة ..... كلي شمال المنصورة ) .
بوصف أنهما في يوم 7 من مايو سنة ..... بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية
سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( دراجة نارية ، هاتف محمول ، مبلغ مالي ) والمملوكين للمجني عليه / ...... وكان ذلك بالطريق العام ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا باستيقافه حال استقلاله الدراجة النارية مشهرين في وجهه سلاحاً نارياً وأبيض ( فرد خرطوش مطواة ) مهددين بهما إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بجلسة 3 من أغسطس سنة .... وعملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، وبالمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/1 ، 26/1 من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (۱) الملحق به ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم بطريق النقض في 5 من سبتمبر ......
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وحيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه عول في إدانته على تحريات الشرطة رغم عدم بيان مصدرها ودون أن تكون مُعززة بدليل آخر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق المتهمين أخذاً بتحريات الشرطة وأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مُستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنه لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نُقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه دون المحكوم عليه / .... الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على ارتكاب الطاعن للجريمة التي أُسندت إليه سوى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وأن الطاعن لم يوجه إليه الاتهام ، ولم يتعرف عليه المجني عليه عند عرضه عليه عرضاً قانونياً وسط جمع من أشباهه . لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تقضي ببراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام .
فلهذه الأسباب :
#حكمت_المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
أمين السر رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد طارق سلامة و هشام رسمي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الجليل . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
المرفوع من
..... .الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 13 من محرم سنة 1444 ه الموافق 11 من أغسطس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20087 لسنة 89 القضائية .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : ..... في قضية الجناية رقم 3411 لسنة .... مركز الستاموني
( المقيدة برقم 780 لسنة ..... كلي شمال المنصورة ) .
بوصف أنهما في يوم 7 من مايو سنة ..... بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية
سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( دراجة نارية ، هاتف محمول ، مبلغ مالي ) والمملوكين للمجني عليه / ...... وكان ذلك بالطريق العام ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا باستيقافه حال استقلاله الدراجة النارية مشهرين في وجهه سلاحاً نارياً وأبيض ( فرد خرطوش مطواة ) مهددين بهما إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بجلسة 3 من أغسطس سنة .... وعملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، وبالمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/1 ، 26/1 من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (۱) الملحق به ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم بطريق النقض في 5 من سبتمبر ......
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وحيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه عول في إدانته على تحريات الشرطة رغم عدم بيان مصدرها ودون أن تكون مُعززة بدليل آخر ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام في حق المتهمين أخذاً بتحريات الشرطة وأقوال الضابط الذي أجراها فيما أوردته تحرياته تلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مُستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنه لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نُقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه دون المحكوم عليه / .... الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على ارتكاب الطاعن للجريمة التي أُسندت إليه سوى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وأن الطاعن لم يوجه إليه الاتهام ، ولم يتعرف عليه المجني عليه عند عرضه عليه عرضاً قانونياً وسط جمع من أشباهه . لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تقضي ببراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام .
فلهذه الأسباب :
#حكمت_المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
أمين السر رئيس الدائرة